مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. 294
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة وزير الداخلية، مفتشية عامة تكلف بمهمة تفتيش الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، يهدف عمل المفتشية العامة الى مراقبة تنظيم مصالح الادارة المركزية والادارة المحلية وكذلك سيرها وتقييم نشاطها قصد تجنيبها ضروب العجز وتحسين أدائها.
يمكن المفتشية العامة أن تقترح في نطاق أعمالها، كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل المصالح المنعقدة وتعزيزه.
ويمكنها أيضا أن تتخذ بمناسبة تدخلاتها تدابير تحفظية تفرضها الاحوال، قصد إعادة النظام نصابه والسير المنتظم للهياكل والهيئات التي خضعت للتفتيش وأن تخبر الوزير فور ذلك.
المادة 2
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة بناء على برنامج تفتيش سنوي تعده وترفعه الى الوزير للموافقة عليه.
كما يمكنها أن تتدخل بصورة مفاجئة بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة تحقيق تستدعيها حالة خاصة.
المادة 3
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو فحص أو تحقيق، بتقرير يعده المفتش العام ويرفعه الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحدد حصيلة سنوية لأعمالها .
المادة 4
فتح المادةيدير المفتشية العامة بوزارة الداخلية مفتش عام يساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الداخلية توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 6
فتح المادةيتلقى المفتش العام تفويضا للتوقيع في حدود صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيعين في الوظائف العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط والاجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.