مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
المادة 6
فتح المادةيعرض المندوب للترقية الصناعية نتائج نشاطه على وزير المناجم والصناعة.
المادة 7
فتح المادةيخول المندوب للترقية الصناعية، لممارسة صلاحياته، بالامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات.
المادة 8
فتح المادةيساعد المندوب للترقية الصناعية، الممارسة يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة | صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
المادة 9
فتح المادةيحدد توزيع المهام بين المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان في حدود الصلاحيات يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من المندوب يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ .
في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير المناجم والصناعة وظيفة عليا في الدولة لمندوب الترقية الصناعية، يعين بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 2
فتح المادةتعتبر وظيفة المندوب للترقية الصناعية وظيفة عليا في الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المندوب للترقية الصناعية بالامتيازات والمرتبات الممنوحة للمندوبين بموجب التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيمارس المندوب للترقية الصناعية، تحت سلطة وزير المناجم والصناعة، صلاحيات ترقية نمو النشاطات الصناعية واقتراح جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمل المؤسسات الصناعية ودفع حركيتها.
المادة 5
فتح المادةيشمل نطاق اختصاص المندوب للترقية الصناعية والنشاطات الصناعية باستثناء الانشطة المنجمية والنفطية والغازية.
للترقية الصناعية. ويعتمد المندوب لانجاز مهامه على هياكل وزارة المناجم والصناعة.
ويمكن أن يستعين المندوب للترقية الصناعية بكل شخص مؤهل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-226
« مكرر 1 ، 90-244 مكرر ،2 ، 90-244 | مر 3، 90-244 مكرر 4 و 90 244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 ، وبالمرسوم رقم 90-408 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-226
مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.