مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى
2) - في المؤسسات والهيئات العمومية :
يضاف ما يأتي :
ي ) - في صناديق المساهمة :
- القائمون بالإدارة لدى صناديق المساهمة".
( الباقي بدون تغيير ). 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتمنح صفة الوظيفة العليا في الدولة وظيفة القائم بالإدارة في صندوق المساهمة، ابتداء من تاريخ تعيين المعني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.