مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لجنة وزارية مشتركة لتنشيط اعمال التضامن الوطني وتنسيقها من خلال الحركة التجمعية وطبقا لبرنامج الحكومة، تسمى هذه اللجنة " لجنة التضامن الوطني ".
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة التضامن الوطني بما يأتي:
تنسق اعمال مختلف الهيئات العمومية الموجهة نحو التضامن الوطني تنسق السياسات القطاعية لمصالح الجمعيات، لا سيما في مجال التسيير والموارد المالية تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطابع المنفعة العامة تقدمه احدى الجمعيات تقيم نشاط الحركة التجمعية تقترح كل اجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي الى تحسين عمل الحركة التجمعية وسيرها في علاقتها بالاعراب عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث ومختلف ضروب الضيق والشدة.
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة التضامن الوطني، التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الداخلية والجماعات المحلية العمل والشؤون الاجتماعية الشؤون الدينية الشبيبة والرياضة
- الثقافة والاتصال التربية الوطنية
- الصحة والسكان،
- الميزانية ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الأخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.
يجب أن يكون الممثلون في لجنة التضامن الوطني من رتبة مدير ادارة مركزية على الاقل.
المادة 4
فتح المادةيجب على لجنة التضامن الوطني، في الاطار المحدد في المادة 3 اعلاه، ان تقوم بما يأتي :
اجراء تقييم دوري لأعمال كل جمعية مستفيدة من مساعدة عامة مهما كان نوعها،
- اعداد المعايير الملائمة لتقديم مختلف الاشخاص المعنويين من القانون العام أية مساعدة للجمعيات، ابداء الرأي قبل كل اعتراف للجمعية بصبغة المنفعة العمومية التي يمكن أن تلحق بها،
- وضع كل نظام يكفل مراعاة الجمعيات لواجب تنفيذ التزاماتها والسير المنتظم لأجهزة التسيير والادارة التابعة لها وتسيير ذلك، وضع كل نظام يساعد على تلقي الوثائق والاخبار التي يجب على الجمعيات أن تضبطها بصورة منتظمة وتقدمها للسلطات العمومية ودراستها مثل تعداد المنخرطين والوضعية المالية ومصدر الاموال ومحاضر المجالس واجهزة التسيير وقائمة المتصرفين الاداريين والمسيرين، وتسيير ذلك.
المادة 5
فتح المادةتساعد لجنة التضامن الوطني، قصد اداء مهامها على مستوى كل ولاية، لجنة محلية للتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية للتضامن الوطني التي يرأسها الوالي من مديري الولاية المكلفين بما يأتي :
- التنظيم، الشبيبة والرياضة والثقافة الشؤون الاجتماعية والتشغيل التربية الوطنية
- الشؤون الدينية
- الصحة والسكان.
المادة 7
فتح المادةتتابع اللجنة المحلية للتضامن الوطني وتقيم نشاط الجمعيات و / أو ممثلي الجمعيات القائمة في تراب الولاية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة التضامن الوطني بمبادرة من رئيسها، تعد نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجان المحلية للتضامن الوطني اللذين يوافق عليهما بقرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 9
فتح المادةتكون للجنة التضامن الوطني أمانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضير الملفات المقدمة الى لجنة التضامن الوطني قصد دراستها والموافقة عليها، تحديد أية دراسات وتحقيقات تتصل بمهام لجنة التضامن الوطني وتنفيذها، جمع التقارير والوثائق التي تعدها وترسلها اللجان المحلية للتضمان الوطني وتحليلها،
- القيام بالمهام الادارية والتقنية للجنة التضامن الوطني.
المادة 10
فتح المادةيدير الامانة التقنية أمين يساعده أمينان مساعدان.
يشارك الامين في اجتماعات لجنة التضامن الوطني مشاركة استشارية.
المادة 11
فتح المادةيعين الامين والأمينان المساعدان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيماثل أمين لجنة التضامن الوطني من حيث القانون الاساسي والمرتب، مكلفا بالدراسات والتلخيص.
يماثل الأمينان المساعدان، نائب مدير بالادارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةتضع الوزارات المذكورة في المادة 3 اعلاه تحت تصرف امين لجنة التضامن الوطني مستخدمين تقنيين لمساعدته.
يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزارتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.
المادة 14
فتح المادةتزود لجنة التضامن الوطني بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطنية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-198
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-192 المؤرخ في 9 غشت سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-198
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.