مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الوضع القانوني لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشروط تعيين أعضاء هذه اللجنة.
المادة 2
فتح المادةيعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتنهى مهام الرئيس بنفس الطريقة.
غير أنه لا يمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النيابة إلا في حالة ارتكاب خطا مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةتصنف وظيفة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وظيفة عليا في الدولة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مرتب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بلائحة تصدرها اللجنة وفقا للمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب التوزيع المحدد في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها توضح اللجنة بلائحة النظام التعويضي المتعلق بأعضاء اللجنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2023)
- قرار (2023)
- قرار (2023)
- قرار رقم 2000-03
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
-
قرار رقم 2000-03
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر البورصة ومراقبتها سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.