مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال تطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها تسمى " اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال وتطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها، تسمى "اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بما يأتي :
تشارك بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات العقارية وتسييرها،
- تقترح الآليات والأدوات التقنية والاقتصادية لتأطير السوق العقارية وتنظيمها،
- تشجع في الميدان التنظيمي إنشاء هياكل قادرة على تيسير انجاز العمليات المرتبطة باستعمال الممتلكات العقارية أو المشاركة في إنجازها،
- تسهر على التطبيق المنسجم لبرامج العمل التي تقررها الحكومة في المجال العقاري
- تقيم النتائج المتحصل عليها وتقدم بشأنها تقارير | دورية للحكومة.
ويمكن أن يرفع إليها رئيسها فضلا عن ذلك أي مسألة تتصل بمهامها.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المنتدب للجماعات المحلية من ممثلي وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد، والداخلية. + ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الاخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المكلف بالجماعات المحلية من ممثلي وزراء الدفاع الوطني، والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد والداخلية والسكن ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةتكون للجنة الوزارية المشتركة امانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل الملفات التي تعرض على اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال التشريع والتنظيم العقاريين،
- تعيين كل الدراسات والتحقيقات المرتبطة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذها وتحديد اجراءات التنظيم العقاري
- إتمام الاعمال القطاعية المتعلقة بتطبيق قانون التوجية العقاري وتحقيق انسجامها الاضطلاع بالامانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة العقارية
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بمبادرة من رئيسها ..
يحضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة العقارية أمينها .
المادة 6
فتح المادةيدير الامانة التقنية أمين يساعده ثلاثة مديري دراسات.
المادة 7
فتح المادةيعين الأمين والمديرون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المنتدب للجماعات المحلية.. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةيماثل أمين اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال القانون الاساسي والمرتب رئيس الديوان في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-89 (ج.ر عدد 22 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يماثل كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رئيس الديوان في الادارة المركزية.
ويماثل مديرو الدراسات المذكورون في المادة 6 أعلاه ، في مجال القانون الأساسي والمرتب، الوظائف العليا لمديري الادارة المركزية".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 9
فتح المادةتضع وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية تحت تصرف أمين اللجنة الوزارية المشتركة مستخدمين تقنيين لمساعدته ..
يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزاراتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.
المادة 10
فتح المادةتزود اللجنة الوزارة المشتركة العقارية بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-89
مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.