مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 22 7 ذي القعدة عام 14144 ه
" المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال وتطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها، تسمى "اللجنة الوزارية المشتركة العقارية ".
" المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المكلف بالجماعات المحلية من ممثلي وزراء الدفاع الوطني، والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد والداخلية والسكن ".
( الباقي بدون تغيير ).
" المادة 8 : يماثل كاتب اللجنة الوزارية المشتركة العقارية، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رئيس الديوان في الادارة المركزية.
ويماثل مديرو الدراسات المذكورون في المادة 6 أعلاه ، في مجال القانون الأساسي والمرتب، الوظائف العليا لمديري الادارة المركزية".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.