قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-126 مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. 657 مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ . 658 مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659 مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 شوال عام 1410 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-130 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. 661 مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661 مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662 مرسوم تنفيذي رقم 90-133 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 “ تسيير التكوين بالخارج”. 665 مرسوم تنفيذي رقم 90-134 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “ الصندوق الوطني للسكن”. 666 مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667 مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668 مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمنان تعيين قضاة. 675 قرارات، مقررات ، آراء وزارة التربية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 676 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. 678 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في قسنطينة. 679 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ حران ابراهيم “ في قسنطينة. 680 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في دالي ابراهيم. 681
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصر اين. 682 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض. 683 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة . 684 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-126 مؤرخ في 13 شوال عام للجمهورية الجزائرية / العدد 20 657 ( تابع ) قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين 684 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد 684 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراسلات 685 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 685 قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 686 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن ضمان | ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982، الموافق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، لاسيما المواد 11 و 12 و 13 منه، والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الأدنى المضمون للطماطم الصناعية المعدة للتحويل عند انتاجها ب : 70, 2 دج للكيلوغرام. ويعمل بهذا السعر عند انطلاق المنتوج من وحدة الانتاج . المادة 2 : تزاد على سعر بيع الطماطم الصناعية لوحدات التحويل المحدد في المادة الاولى أعلاه، نسبة 10 %
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لفائدة الهيئة الخازنة للمحاصيل أو الجامعة لها. وتمثل هذه الزيادة مصاريف الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم موسم جني المحاصيل. المادة 3 : تكون كيفيات شراء الطماطم الصناعية المسلمة لوحدات التحويل وتسليمها واعتمادها ودفع ثمنها موضوع اتفاقية بين وحدة التحويل والهيئة الجامعة | للمحاصيل أو المنتج الزراعي. المادة 4 : يجب ألا تتعرض الطماطم الصناعية المعروضة للبيع لما يأتي :
-
- قبل جنيها، لمعالجات بما يبيد الطفيليات عن طريق العدد 20 21 شوال عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-63 المؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظائف العليا مواد غير مرخص باستعمالها أو مستعملة على نحو يخالف الرئيس ديوان الوالي، القواعد المحددة لاستعمال تلك المواد
- بعد جنيها لمعالجات كيماوية أو لتلوين اصطناعي غير مرخص به الغش ممنوع في جميع مراحل التسويق. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا”. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 الفقرات 1 و 4 | و 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم، لاسيما المادتان 7 و 30 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : دون الاخلال بأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين في الوظائف العليا التالية : أمين عام لوزارة مدير ادارة مركزية كاتب عام لولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني، لا توجد بشأنها كيفية أخرى للتعيين ويأتي المرسوم التنفيذي لانهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها. المادة 2 : يعين في الوظائف العليا التي تنشأ لدى . رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له بواسطة مرسوم تنفيذي. ويتم إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها. المادة 3 : يعين رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا، زيادة عن تلك المذكورة في المادة الاولى أعلاه. ويصدر انهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها. المادة 4 : يعين رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية، زيادة عن تلك المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار المذكور أعلاه، تحدد كيفيات تحويل الموظفين المعنيين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية بواسطة نص خاص. ويأتي إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها. المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه يصدر التعيين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير والمكلفين بالدراسات والتلخيص، عن طريق التفويض بواسطة قرار من الوزير المعني. ويجب أن تندرج هذه التعيينات ضمن حدود مناصب الميزانية المفتوحة لهذا الغرض. ويتم انهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990. مولود حمروش للجمهورية الجزائرية / العدد 20 659 المادة 2 : يتولى المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء تحديد السياسة الوطنية في مجال حماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، اجتماعيا وترقيتهم والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني واعلاء شأنه. يسهر المجلس على تنفيذ التدابير والقرارات المحددة ويتولى تنسيقها. المادة 3: يترأس المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء رئيس الحكومة. ويتكون من : وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الامين العام للمنظمة الوطنية لابناء الشهداء. ويمكنه أن يستعين بأي شخص مؤهل في المجال مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام | التاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني. 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. إن رئيس الحكومة : بناء على الدستور، لاسيما المواد 59-3 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث لدى رئيس الحكومة، مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يجتمع المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 5 : يتولى الامانة التقنية للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء أمين دائم يتمتع بصوت استشاري. يعين الأمين الدائم بمرسوم ويوضع تحت تصرفه هيكل اداري يحدد تنظيمه وسيره بموجب نص خاص. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المواد 59 ) الفقرة الثالثة ) و 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، طبقا لبرنامج الحكومة، ولحساب المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يأتي : إعداد عناصر السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا وترقيتهم ومتابعة تطبيقهما اقتراح كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني، وإعلاء شأنه، المساهمة في النهوض بكل الأعمال والأنشطة وغيرها من الدراسات المستقبلية المتعلقة بتاريخ كفاح التحرير الوطني، النهوض في اطار برامج تحدد سلفا بكل الأعمال الموجهة نحو البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، ونشرها وتصويرها تنظيم المراقبة في مجال الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- إعداد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات والسهر على تنفيذها، وضمان مراقبتها، تأمين معالجة المعلومات التابعة لمجال صلاحيات المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء واستغلالها.
- حفظ الكشوف المتعلقة بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعاشات المصروفة، وترقية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا والتراث الثقافي، وضبطها باستمرار. المادة 2: يتولى الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ادارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها، وتنسيقها. وبهذه الصفة فهو : يسهر على سير الهياكل والأجهزة سيرا حسنا، ويتولى مراقبة هياكل المصالح غير الممركزة ومؤسساتها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم،
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، ويتخذ على العموم أي إجراء يساعد على سير الهياكل والأجهزة الخاضعة لسلطته. المادة 3 : يخول الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، قصد ممارسة مهامه الامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل، أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته. المادة 4 : يساعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء مديرون يعينون بمرسوم ويكلفون بالتنشيط والتنسيق والمتابعة للأعمال المرتبطة بما يأتي : الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث التاريخي والثقافي وإعلاء شأنه، المراقبة لا سيما العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعاشات
- الاعلام الآلي والكشوف.
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يساعد المديرين نواب مديرين يعينون حسب الكيفيات والاجراءات المعمول بها. المادة 6 : يكون للأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء كذلك ديوان ومفتشية عامة . المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للهياكل والأجهزة وشروط سيرها في نص خاص. المادة 8 : تعين الاعتمادات الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الخاضعة للأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتسجل كل سنة في ميزانية رئيس الحكومة. المادة 9 : يعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات. ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنفقات في مجال المعاشات. المادة 10 : يمسك محاسبة النفقات عون محاسب تعتمده الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-130 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 20 661 وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ورقلة معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشباب، الذي يخضع للمرسوم رقم | 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة حسب القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من : ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل السلطة المكلفة بالثقافة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش | مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 ما يو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-2 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة للولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد والمواصلات على مستوى كل ولاية في مصلحة تسمى “ المديرية العملية للبريد والمواصلات، إلى غاية إقامة هياكل جديدة للبريد والمواصلات تنجم عن إعادة تنظيم القطاع “ . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 3 : تشتمل المديرية العملية للبريد والمواصلات على مديريتين فرعيتين (2) الى أربع (4) مديريات فرعية تبعا للهياكل الاساسية وتكاثر أعباء شبكات البريد والمواصلات، الا أن المديرية العملية للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر تشتمل نظرا لاهميتها، على ست (6) مديريات فرعية. وتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين أو أربعة مكاتب . يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات تنظيم الهياكل التابعة للمديرية العملية للبريد والمواصلات، ومهامها. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط الالتحاق وتصنيف مناصب العمل في المديرية العملية للبريد والمواصلات” . العدد 20 21 شوال عام 1410 المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كما يلي : “ المادة 4 : يعين الموظفون الذين يشغلون منصب عمل منصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير البريد والمواصلات ९९ “ . المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كايلي : ९९ المادة 5 : يكون المدير العملي أمرا بصرف الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بتفويض من وزير البريد والمواصلات. ويقوم فضلا على ذلك بتسيير عمليات الاستثمار اللامركزية المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات حتى قفلها . “ المادة 5 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 6 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-2 و116، 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تتضمن المواصفات الجزائرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه ما يأتي على الخصوص : ا - وحداث القياس ب - شكل المنتوجات وتركيبها، وأبعادها، وخاصياتها الطبيعية والكيماوية ونوعيتها، ج المصطلح، والتمثيل الرمزي د – طرق الحساب والاختبار، والمعايرة والقياس ه - الامن والصحة وحماية الحياة و - وسم المنتوجات وطريقة استعمالها. المادة 2 : تكون الموافقة على المقاييس الجزائرية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة القييس، تقوم الهيئة المذكورة بأي تحقيق عمومي و/ أو اداري وتتلقى أي آراء ووثائق ضرورية لتكوين الملف الذي يبرر مقترح الموافقة. المادة 3 : تسجل المقاييس الجزائرية وتصدر بمقرر من هيئة التقييس بعد استشارة اللجنة التقنية المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 663 الباب الثاني تنظيم التقييس وسيره الفرع الاول أجهزة التقييس المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
- لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها، هيئة التقييس اللجان التقنية. لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها المادة 5 : تكلف لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها بدراسة مايأتي : آليات ضبط المقاييس مخططات التقييس وبرامجه
- مقترحات إنشاء اللجان التقنية تقارير الاعمال المعدة ونتائج اللجان التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس. وتصدر أية توصية ترى من شأنها تحسين أشغال التقييس، كما يمكنها أن تنظر بصورة استشارية في أية مسألة تتعلق بالتقييس. المادة 6 : تضم لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها التي يرأسها الوزير المكلف بالتقييس ممثلي الوزارات والسلطات الآتية : الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالمناجم الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالاقتصاد، الوزارة المكلفة بالنقل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات مجمع اللغة العربية السلطة المكلفة بالتخطيط السلطة المكلفة بالبحث.
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن رئيس لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها أن يستعين بممثلي دوائر وزارية أخرى في المسائل التي تهمها العدد 20 21 شوال عام 1410 ه المادة 11 : تتكون اللجان التقنية من ممثلي الهيئات المختلفة المعنية مباشرة بميدان النشاط ويجب أن يعين هؤلاء وبأي شخص آخر مؤهل، لاسيما رؤساء اللجان التقنية | الممثلون بالنظر الى كفاءتهم التقنية ومعرفتهم وخبرتهم. للتقييس . المادة 7 : تزود لجنة التوجيه والتنسيق بأمانة تتولاها | الهيئة المكلفة بالتقييس. تجتمع لجنة التوجيه والتنسيق في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها. لا تصح مداولات اللجنة المذكورة الا اذا حضرها نصف | أعضائها. غير أنها يمكنها أن تتداول مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين بعد استدعاء آخر يوجه اليها خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول. تتخذ التوصيات والآراء بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات. .. هيئة التقييس المادة 8 : تكلف هيئة التقييس بما يأتي : القيام بتسجيل المقاييس الجزائرية
- دراسة التحريات العمومية و/أو الادارية دراسة طلبات الرخص المتعلقة بالمقاييس الموافق عليها. المادة 9 : ينشأ لدى الهيئة المكلفة بالتقييس بنك وطني للمعطيات التقنية يتعلق بموضوع هذا المرسوم. وفي هذا الاطار، يجب أن تودع نسخة من مقاييس المؤسسات لدى الهيئة المكلفة بالتقييس وهذه الهيئة مخولة أيضا لاجراء تحقيقات لدى كل متعامل عمومي وخاص قصد الحصول على الاعلام اللازم. اللجان التقنية المادة 10 : تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة لجنة تقنية . وتنشأ اللجان التقنية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالتقييس وبعد استشارة لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها. وتحل حسب القواعد نفسها تمارس اللجان التقنية مهامها تحت مراقبة هيئة التقييس. المادة 12 : تكلف اللجان التقنية في ميادين أنشطة كل منها بما يأتي : أ ) إعداد مشاريع برنامج أشغال التقييس وعرضها على الهيئة المكلفة بالتقييس، ب ) وضع المشاريع التمهيدية ومشاريع التقييس المسجلة في برامج الاشغال بالاستناد على الخصوص الى نتائج أشغال الهيئة المكلفة بالتقييس، أو مقترحات عضو أو عدد من أعضاء اللجنة التقنية، أو متعامل أوعدد من المتعاملين الوطنين ج ) تبليغ مشاريع المقاييس الى الهيئة المكلفة بالتقييس قصد تقديمها لاجراءات التحقيقين العمومي أو الاداري، د ( القيام بالفحص الدوري للمقاييس الجزائرية ه ) دراسة مشاريع المقاييس الدولية الواردة من اللجان التقنية المطابقة في الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، واقتراح أي تعديل عند الاقتضاء، و ) اقتراح مندوبين على الهيئة المكلفة بالتقييس يختارون من بين أعضائها لحضور اجتماعات اللجان الدولية. الفرع الثاني التحقيق الاداري أو العمومي المادة 13 : تعرض مشاريع المقاييس الموافق عليها، خلال التحقيق الاداري على مختلف الوزارات لإبداء الرأي فيها، ويجب على هذه الوزارات أن تقدم ملاحظاتها، وتحفظاتها أو اعتراضاتها الى هيئة التقييس خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها تلك المشاريع. واذا ساد الصمت خلال الآجال المقررة، يعد مشروع المقاييس كما لوكان موافقا عليه. المادة 14 : تكون مشاريع المقاييس الموافق عليها، للتزامن من التحقيق الاداري، موضوع تحقيق عمومي يطلع خلاله عليها جميع المتعاملين الوطنيين بكل الوسائل المطلوبة. تحدد مدة التحقيق العمومي بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر اشعار التحقيق.
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ويمكن المتعاملين الوطنيين المعنيين أن يبلغوا الهيئة المكلفة بالتقييس، خلال مدة التحقيق العمومي بالصعوبات والاستحالات والتبعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق المقاييس المزمع اقرارها، كما يمكنهم أن يقترحوا تعديلات المشاريع مقاييس، وأجالا ضرورية لتطبيق المقاييس. الفرع الثالث مراجعة المقاييس الجزائرية والغاؤها المادة 15 : تكون المقاييس الجزائرية محل دراسة دورية قصد تثبيتها أو تعديلها أو مراجعتها أو إلغائها في كل خمس سنوات على الأكثر، وذلك لتمكينها من التكيف الدائم الفرع الرابع مراقبة تطبيق المقاييس المادة 16 : يمكن الهيئة المكلفة بالتقييس، مع مراعاة مراقبة تطبيق المقاييس الموافق عليها والتي تجري وفقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، ان تطلب في أي وقت من أي هيكل أو هيئة وطنية، إمدادها بمعلومات بشأن تطبيق المقاييس الموافق عليها، وأن تقدم تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتقييس . المادة 17 : وفقا لأحكام المواد من 11 الى 13 في القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يكون كل اعفاء من تطبيق المقاييس الموافق عليها موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالتقييس. الفرع الخامس الاشهاد المطابقة المقاييس الجزائرية المادة 18 : تكون علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية كما هي محددة في المادة 17 من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه علامات جماعية تخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على العلامات. وهي غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز. المادة 19 : علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية ملك مقصور على الهيئة المكلفة بالتقييس. وتنشأ أوتلغى بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة التقييس للجمهورية الجزائرية / العدد 20 665 المادة 20 : يمكن أن تخضع المنتوجات المستوردة لنفس قواعد الاشهاد بمطابقة المقاييس الجزائرية المفروضة على المنتجات الوطنية. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 21 : عملا باحكام المادة 18 من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه | تقدم الهيئة المكلفة بالتقييس أية وثيقة تستجيب للاحتياجات المحصاة الى الوزير المكلف بالتقييس قصد المصادقة عليها باعتبارها مشروع مقياس من جهة، وهذا بعد استشارة اللجنة التقنية المعنية. وتتبنى وثيقة تستجيب للاحتياجات المحصاة باعتبارها مقياسا مسجلا من جهة أخرى. المادة 22 ؛ تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالتقييس. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-133 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 “ تسيير التكوين بالخارج”. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 لا سيما المادة 146 منه،
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 058-302 دو تسيير التكوين بالخارج “ . المادة 2 : يفتح الحساب رقم 058-302 في محررات أمين الخزينة الرئيسي. ويكون وزير الشؤون الخارجية هو الأمر بصرف الحساب . المادة 3 : يبين الحساب رقم 058-302 مايأتي : من حيث الايرادات : اعتمادات التكوين بالخارج المفتوحة سنويا في ميزانية الدولة
- حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية لتعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة. من حيث النفقات :
- دفع المنح وتكملتها وعلى العموم مصاريف التكوين بالخارج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يحدد سقف النفقات القابلة للدفع على المكشوف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ). المادة 4 : يحدد وزير الاقتصاد حسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-134 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “ الصندوق الوطني للسكن “ . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، العدد 20 21 شوال عام 1410 وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لا سيما المادة 196 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 لا سيما المادة 148 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط اسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88 71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 “ الصندوق الوطني للسكن ९ १ “ . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : “ المادة 3: يبين الحساب رقم 050-302 : في الحساب الدائن : الموارد التي لها صلة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، التخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية،
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- حصة الضريبة على الممتلكات العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية”. الباقي بدون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن انشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81 – 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية والصفقات التجارية” وتدعى في صلب النص “المركز “. المادة 2 : يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاستقلالية في التسيير، ويوضع تحت سلطة وزير الاقتصاد. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن ان يزود في إطار أعماله بفروع له داخل البلاد أو خارجها للجمهورية الجزائرية / العدد 20 667 المادة 4 : يتولى المركز في اطار التدابير الجديدة لتأطير التجارة الخارجية تنظيم ظهور اشكال تدخل المؤسسات والمنشآت العمومية في الاسواق الخارجية وصيغ هذا التدخل الأكثر فعالية، وتشجيع ذلك. ويسهم بهذه الصفة في توضيح اختيارات السلطات بكيفية تعزز دوما التنسيق الفعلي لانتشار نشاط المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الاسواق الخارجية. المادة 5 : يضطلع المركز على الخصوص في هذا السياق بالمهام الآتية :
- ينظم متابعة الاسواق الخارجية والتعرف على قواعد سيرها وتطورها، ويتابع ويدرس ويحلل شروط إنجاز | المؤسسات معاملاتها التجارية الخارجية،
- ينظم جمع المعلومات الاقتصادية المرتبطة بالاسواق الداخلية والخارجية واستغلالها، وتوزيعها على السلطات المعنية والهيئات المالية والمؤسسات او تجمعات المؤسسات العمومية أو الخاصة، وعلى العموم يوزعها على جميع الهياكل الاقتصادية المنشأة قانونا، يسهم، بمعية السلطات المعنية في تنشيط سياسات المبادلات الخارجية وفي تحديد أدوات ترقية سياسة الحكومة في مجال الاستيراد والتصدير. المادة 6 : يحدد المركز، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليه، طرائق التنظيم الخاصة به، لاسيما ما يأتي : يطور وسائل متابعة الاسواق الخارجية وتحليلها، لكي يضع دوما تحت تصرف المستعملين المحتملين المادة الاعلامية الاوفى والملائمة أكثر لاحتياجاتهم الخاصة يطور أسس معطيات مقارنة التكاليف عند استيراد السلع والخدمات وتصديرها.
- يقترح التنظيم الملائم للتجارة الذي يتوافق مع اهداف المنافسة والتكاليف والتمويل عبر كامل سلسلة تسيير العمليات التجارية
- يمكنه ان يقدم الخبرة الضرورية للمؤسسات العمومية، في اطار تحديد برامج اعادة هيكلة اعمالها التجارية، ويوصي بتنفيذ جميع أشكال التنظيم التجاري وتشجيعه طبقا للقانون بما يسهم في تحسين الفعالية الاقتصادية والمالية في المؤسسات يشارك على مستوى المؤسسات في تطوير اهداف | تكوين الكفاءات المهنية في ميدان التجارة،
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 7 : يجند المركز الكفاءات العالية ويعتمد على الخبرة الوطنية أو الاجنبية في ميدان التجارة الدولية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المسطرة له… المادة 8 : يسير المركز مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مجلس الادارة وتنهي مهامه بالكيفية نفسها، ويتمتع المدير العام، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع السلطات الضرورية لحسن سير المركز. المادة 9 : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من خمسة ( 5 ) قائمين بالادارة أحدهم المدير العام. ويعينون اعتمادا على مؤهلاتهم لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد | بقرار من وزير الاقتصاد مع مراعاة احكام المادة 8 السابقة. المادة 10 : يتداول مجلس الادارة ويبت في حدود القانون على الخصوص فيما يأتي : برنامج النشاط السنوي والمتعدد السنوات اقتراحات ميزانية التسيير والتجهيز النظام الداخلي في المركز وتنظيمه وتنظيم جلسات مجلس الادارة وكيفيات اتخاذ القرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 11 : يحدد مجلس الادارة خلال مداولة التنظيم الداخلي في المركز. المادة 12 : تشتمل موارد المركز على إعانات التسيير والتجهيز المقررة في ميزانية الدولة. ويكون الانفاق طبق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : يمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد المادة 14 : يتمتع المدير العام المعين بكامل سلطات الادارة والتسيير في انتظار تكوين مجلس الادارة. المادة 15 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش العدد 20 21 شوال عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 12 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادتان 136 و 137 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الأجور للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إحداث مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن - انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي.
- وبمقتضى المرسوم رقم 90-30 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنة المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1990 كا التالي : اجماليا بمبلغ أحد عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وستين مليون دينار ( 11.564.000.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 669 المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق | الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 . 305 نفقات الاستشفاء المجاني ( صندوق الاعتمادات ) . واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيس بمدينة | الجزائر لأن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 3 : يجرى التوزيع المفصل لايرادات ونفقات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 4 : يصادق على الميزانية التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من قبل : وزير الصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة. المادة 5 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية . غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 6 : يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة، كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. المادة 7 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة .1990 مولود حمروش
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 شوال عام 1410 ه الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات الايرادات مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي، المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 لسنة حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية للبيان سنة 1989 المتضمن قانون المالية 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات موارد أخرى 140.000 260.000 منها 82.000.000 دج ( بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العموية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ، المتمم بالرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ) الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 2.564.000 مجموع الايرادات 11.564.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-300 المؤرخ | في 20 ربيع الأول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-93 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :- १९ المادة 8 : يماثل المفتش العام والمفتشون المتخصصون في المفتشية العامة للتربية على التوالي، المفتش
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية العام والمفتشين في المفتشية العامة للادارة المركزية في الوزارة ويخضعون بهذه الصفة، لنفس الحقوق والواجبات ويفوض الى المفتش العام للتربية الامضاء في حدود اختصاصاته “ . المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي : ९९ المادة 9 : يوظف المفتشون المتخصصون من بين مفتشي التربية والتكوين في الشعبة التربوية البالغين من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل والذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة “. المادة 3 : تلغى المادة 10 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام | 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن انشاء | مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 والمتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 20 671 وبمقتضى القانون 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لليد العاملة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين وتنظيمه وعمله
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات المخطط الوطني للمحاسبة، وتدعى في صلب النص .” المركز “.
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 3: يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 4 : يضطلع المركز في اطار التوفيق بين التكوين والتشغيل والبرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للاجراءات المقررة على الخصوص بالمهام الآتية : يقوم بالدراسات والابحاث في المؤهلات والمهن وتطورها وفي شروط اكتساب المؤهلات من خلال مختلف أنواع التكوين ونتائج كل منها، يعطي آراءه واقتراحاته المستخلصة من هذه الدراسات والابحاث، قصد جعل الجهاز الوطني للتكوين المهني يتلاءم دائما مع حاجات البلاد الاجتماعية والاقتصادية، يستعمل وسائل الملاحظة لاسيما فيما يخص ادماج المتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني، حتى يتسنى تقدير شروط إدماج المتكونين كما وكيفا، يحلل أثر أعمال تأهيل اليد العاملة أثناء العمل في إنتاجية العمل ونتائج المؤسسات يعد فهرسا وطنيا للمهن والتأهيلات ويحدد الفروع التي تعاني عجزا ويتم ذلك خصوصا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين
- يحلل أثر مختلف طرق التكوين من حيث التوافق الكيفي مع التشغيل والقيام بالدراسات المستقبلية عن تطور المهن والمؤهلات تبعا للاختصاصات والمستويات بغية توجيه استعمال القدرات الوطنية في التكوين وتنميتها، يقيم شبكة علاقات خصوصا مع مصالح التشغيل والمصالح والهياكل والاجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث
- يقوم طبقا للتنظيم المعمول به بتحقيقات بغية الحصول على معلومات او استعمال معلومات متوفرة في مستوى جميع الهياكل المكلفة بالموارد البشرية أو في آية هيئة او مؤسسة عمومية أو خاصة العدد 20 21 شوال عام 1410 ه يقوم بالدراسات او الابحاث التي لها علاقة بهدفه قصد نشرها او تسويقها لحسابه الخاص او لحساب الغير ينشر نتائج أشغال الدراسات والابحاث. يخول المركز مؤهلا في اطار التنظيم المعمول به ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية والاجنبية العمومية أو الخاصة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المركز مجلس ادارة ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يصادق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المركز. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من : الوزير المكلف بالتكوين المهني او ممثله رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
- رئيس قسم التشغيل والتكوين بالمجلس الوطني للتخطيط او ممثله مدير الميزانية في الوزارة المكلفة بالمالية او ممثله المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، المدير المكلف بالدراسات في الوزارة المكلفة بالتربية المدير العام للديوان الوطني لليد العاملة ممثلين اثنين للوزارتين المعنيتين بنشاط المركز ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات ممثل التنظيم النقابي للعمال / ممثل احد الاتحادات المهنية ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المركز.
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحضر المدير العام للمركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بمجرد انتهاء هذه الوظائف. وفي حالات انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مهمة سلفه حتى انتهائها. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية او من المدير العام او من ثلثي أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل ذلك عن ثمانية أيام. المادة 10 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل. اذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها . للجمهورية الجزائرية / العدد 20 673 يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمركز. المادة 12 : يدرس مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به، خصوصا ما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأعمال المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل اعمال السنة المنصرمة.
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي قام بها المركز ابرام الاقتراضات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية والاجنبية الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز النظام المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع أجور المستخدمين، مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، قبول الهبات والوصايا. يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وسعيه في سبيل تحقيق اهدافه . الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : المدير العام مسؤول عن السير العام للمركز وهو الأمر بصرف ميزانية المركز.
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يقترح برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة اخرى لتعيينهم في اطار القانون الاساسي الذي يخضعون له، يعد اجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ قراراته. يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن نشاط المركز ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس الادارة عليه. المادة 15 : يساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 16 : يتكون المجلس العلمي من : المدير العام للمركز رئيسا، ممثل الديوان الوطني للإحصائيات ممثل المعهد الوطني للعمل،
- ممثل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن،
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية باحث يمثل مركز البحث والاعلام الوثائقي في العلوم الاجتماعية والبشرية
- اربع شخصيات تختار اعتمادا على تجربتها في ميادين نشاط المركز العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- اربع ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في المركز. يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 17 : يستشار المجلس العلمي في تنظيم الاعمال العلمية والبحث في المركز وفي سيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس برامج البحث العلمي في المركز ومشاريعه يبدى رأيه في تنظيم اشغال البحث يقدم أي اقتراح يهم توجيه اشغال البحث والتعاون مع الهيئات الأخرى، ولاسيما ابرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يقوم بالتقويم الدوري الاشغال البحث. المادة 18 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه ومرتين في السنة على الاقل. الفصل الرابع احكام مالية المادة 19 : تبتدىء السنة المالية في المركز اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 (1) الايرادات : ا - الايرادات العادية : العائد المرتبط بنشاط المركز. ب - الايرادات غير العادية : مساهمات الدولة
21 شوال علم 1410ه الجريدة الرسمية الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الاخرى اللازمة لتحقيق هدفه. المادة 22 : يعرض الحساب المالي التقديري في المركز بعد مداولة مجلس الادارة، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 23 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة، ويلحقون بالمحاكم الآتية :
- السيدة سعدية عروس زوجة محمد سعيد، محكمة تيزي وزو السيدة ليندة لزرق زوجة دبوسي محكمة حسين داي، الآنسة سلطانة سعاد عدة محكمة مستغانم الآنسة حكيمة بن أحسن محكمة سوق أهراس الآنسة مريم جباري، محكمة بوفاريك، الآنسة عرجونة جبلي، محكمة الخروب الآنسة ساجية فرياس، محكمة دلس، الآنسة فاطمة الزهراء حسبلاوي، محكمة الجزائر الآنسة وهيبة مرصلي محكمة ذراع الميزان للجمهورية الجزائرية / العدد 20 675 المادة 24 : ترسل الموازنة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. أحكام خاصة المادة 25 : يزود المركز برأسمال أصلي مبلغه مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) .. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990. مولود حمروش فردية الآنسة جميلة زيغة محكمة الجزائر السيد الطاهر عبد اللاوي، محكمة الجزائر السيد محمد عبد الرزاق، محمكة أم البواقي، السيد سليمان أبوذيل، محكمة فرندة السيد محمد أقوني، محكمة أولاد جلال السيد محمد أمقران أحمان محكمة عين الحمام السيد عبد الوهاب علالي، محكمة الطاهير السيد أنور السادات ،عمران، محكمة نقاوس السيد عبد النور عمراني، محكمة عين بسام السيد رشيد عويسي، محكمة بئر مراد رايس السيد الاخضر عتيق، محكمة بني سليمان، السيد محمد باشي، محكمة عين الحمام السيد حسن بازين، محكمة الطاهير السيد الحسين بن الشيخ محكمة تيارت السيد محمد ،بوشيوان، محكمة تيزي وزو،
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السيد بصير بودرامة محكمة مروانة السيد عمار بوغابة، محكمة جيجل، السيد مسعود بوكفة ، محكمة سيدي عيسى، السيد عيسى بونقاب، محكمة القليعة السيد ابراهيم بوسالم ، محكمة قايس، السيد بلقاسم بوتغان ، محكمة مروانة السيد بوحجة بوطوبة، محكمة بودواو، السيد يوسف براوي، محكمة بني سليمان،
- السيد الطيب دحرى، محكمة أم البواقي،
- السيد عبد الفتاح المشرى، محكمة برج بونعامة، السيد فرحات حداد، محكمة ورقلة السيد عبد الكريم قنفود، محكمة سور الغزلان السيد محمد خلافي، محكمة بئر مراد رايس السيد سعيد الاخضري، محكمة الاربعاء نايت إراثن
- السيد عبد الرشيد مواتسي، محكمة أم البواقي، السيد رابح أورياشي، محكمة عين الدفلى،
- السيد سليم رملي، محكمة نقاوس، السيد سعيد سعد الله، محكمة المشرية
- السيد عز الدين ساوشة، محكمة الطاهير السيد شريف سليج، محكمة دلس، السيد سيد سنقوقة، محكمة عين مليلة السيد كمال سيرين محكمة سدراته، السيد محمد سلطان، محكمة أدرار، العدد 20 21 شوال عام 1410 السيد عبد الرزاق سواليلي، محكمة فرندة، السيد ابراهيم طوايبية، محكمة تبسة السيد جمال زمور، محكمة حسين داي . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة، ويلحقون بالمحاكم الآتية :
- السيدة أم الحسن سيدي موسى، زوجة جرييب محكمة حجوط الآنسة خيرة برياح محكمة قديل (وهران)، الآنسة حورية كريدي، محكمة القليعة الآنسة نورة مقرآن محكمة تنس الآنسة خديجة طرباش محكمة المرسى الكبير السيد عبد الرحمي بن حميدة، محكمة الرمشي، السيد موسى بوشدوب، محكمة المغير السيد محمد شملال، محكمة بوفاريك السيد جمعي فرحاتي، محكمة شرشار السيد رشيد قطاش محكمة بني عباس، السيد عبد القادر خروبي، محكمة الشلف السيد غريسي مريني، محكمة ندرومة، السيد رشيد مزهود، محكمة توقرت السيد يوسف مزياني، محكمة الاربعاء نايت إراثن، السيد مولدي محمد بوتبان، محكمة الميلية السيد ميلود سنيني، محكمة رقان، السيد محمد زمايش ، محكمة تندوف. قرارات، مقررات ، آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات . إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التربية بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق يتنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 677 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الموضوع تحت سلطة المدير كما يأتي : المديرية الفرعية للبكالوريا المديرية الفرعية لامتحانات التعليم الاساسي والمسابقات المدرسية المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية،
- المديرية الفرعية للدراسات والتقويم المديرية الفرعية للادارة العامة. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للبكالوريا على ما يأتي : مصلحة بكالوريا التعليم العام مصلحة بكالوريا التعليم التقني مصلحة الشهادات. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لامتحانات التعليم الاساسي والمسابقات المدرسية على ما يأتي : مصلحة امتحانات التعليم الاساسي مصلحة المسابقات المدرسية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية على ما يأتي :
- مصلحة الامتحانات والمسابقات المهنية للاطارات التربوية
- مصلحة الامتحانات والمسابقات المهنية للاطارات التقنية والادارية. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والتقويم على ما يأتي : مصلحة الدراسات والتقويم مصلحة الاعلام الآلي. المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة العامة على ما يأتي :
- مصلحة الموظفين ودفع الاجور، مصلحة الايرادات والنفقات مصلحة الوسائل. المادة 7 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حسب الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. وزير التربية وزير الاقتصاد محمد الميلي براهيمي غازي حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . محمد كمال العلمي الملحق الناصب العليا شروط التعيين كيفيات التعيين نائب مدير 1 ) ليسانس التعليم العالي أو شهادة أو مستوى معترف لمعادلتهما .. قرار وزير التربية 2 ) خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات. رئيس مصلحة 1 ) ليسانس التعليم العالي أو شهادة 2 (2) خبرة مهنية لاتقل عن 3 سنوات. أو مستوى معترف بمعادلتهما. قرار وزير التربية 1 ) عمال ينتمون الى صنف 13 أو 14. 2 ) خبرة مهنية لاتقل عن 5 سنوات.
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، يحدد كيفيات عمل | المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. ان وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 سحرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولاسيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران”، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | العدد 20 21 شوال عام 1410 ه جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة 10 أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تعتمد آراء المجلس التربوي بالأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى كتابة المجلس التربوي نائب مدير للشؤون التربوية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات عبد القادر بوجمعة عبد السلام علي راشدي
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في قسنطينة. ان وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد م هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في قسنطينة. المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي ( 32 ) أعضائه. ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة 10 أيام على الاقل من | للجمهورية الجزائرية / العدد 20 679 انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تعتمد آراء المجلس التربوي بالأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية 8 أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى كتابة المجلس التربوي نائب مدير للشؤون التربوية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات عبد القادر بوجمعة عبد السلام على راشدي
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 شوال عام 1410 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “حران ابراهيم” في قسنطينة ان وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 - المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارت الشبيبة “حران ابراهيم” في قسنطينة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارت الشبيبة “حران ابراهيم” في قسنطينة. المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى | أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة 10 أيام على الاقل من انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تعتمد آراء المجلس التربوي بالأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية 8 أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع. A المادة 8 : يتولى كتابة المجلس التربوي نائب مدير | للشؤون التربوية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. : المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات | عبد القادر بوجمعة عبد السلام علي راشدي
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، يحدد كيفيات عمل للجمهورية الجزائرية / العدد 20 681 جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى أعضاء المجلس التربوي قبل 10 عشرة أيام على الاقل من المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي | انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 في العلوم وتقنولوجية الرياضة في دالى ابراهيم ان وزير الشبيبة . والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على المؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولاسيما المادة 22 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في دالى ابراهيم فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في دالى ابراهيم المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورية عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تعتمد آراء المجلس التربوي بأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية 8 أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى كتابة التربوي نائب مدير للشؤون التربوية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات عبد القادر بوجمعة عبد السلام علي راشدي
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 شوال عمم 1410 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ) مدني سواحى في تيقصراين i- ان وزير الشبيبة والوزير المنتدب للجامعات بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، ولاسيما المادة 22 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ( مدني سواحي) في تيقصر اين. يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ( مدني | سواحي) في تيقصر اين. المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورية عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد . المادة 3 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تبين بدقة | جدول الاعمال وترفق بها الوثائق الضرورية لدراستها الى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة 10 أيام على الاقل من انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل الى ثلاثة 3 أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور جلسات المجلس التربوي واجب على أعضائه ولا يجوز لهم أن يكلفوا من يمثلهم أو توكيل أعضاء آخرين في المجلس. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا إذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس وأمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تعتمد آراء المجلس التربوي بأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : تدون آراء المجلس التربوي في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ المحاضر الى السلطات الوصية خلال ثمانية 8 • أيام التي تعقب تاريخ الاجتماع. المادة 8 : يتولى كتابة التربوي نائب مدير للشؤون التربوية في المعهد. المادة 9 : يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990. وزير الشبيبة الوزير المنتدب للجامعات عبد القادر بوجمعة عبد السلام علي راشدي
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تا منغست وعنابة والبيض. ان وزير الاقتصاد ، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام للجمهورية الجزائرية / العدد 20 683 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989. عن وزير الاقتصاد الأمين العام مقداد سيفي الملحق مفتشية أملاك الدولة لتامنغست تامنغست : مقر الولاية - اين أمقال أبالسة - اين قزام - تينزاوتين تا منغست مفتشية أملاك الدولة لاين صالح اين صالح - اين غار - فقارات الزاوية مفتشية أملاك الدولة لتازروق مفتشية أملاك الدولة لعنابة عنابة مفتشية أملاك الدولة لبرحال مفتشية أملاك الدولة للبيض مفتشية أملاك الدولة لبوعلام البيض مفتشية أملاك الدولة لبوقطب تازروق - ايدلس عنابة : مقر الولاية - الحجار - البوني - سيدي عمر - العين الباردة - الشرفة، الماء برحال - وادي العناب - تريعات – شطايبي – سرايدي. البيض - مقر الولاية بوعلام - سيدي عمرو - سيدي تيفور - سيدي سليمان - ستيتين - غاسول - قراقدة - بريزينة بوقطب - الخيثر - توسمولين - الكاف الأحمر - رقاصة - شقيق مفتشية أملاك الدولة للأبيض سيدي الأبيض سيدي الشيخ - البنود - بوسمغون الشيخ شلالة - عين العراك - عرباوات المهارة
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة | 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للميزانية الملحقة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات العدد 20 21 شوال عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقرآن مدير الموظفين الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس مديرا للامداد،
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس مدير الامداد الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التراسلات . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي مديرا للتراسلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الس محمد بغدادي، مدير التراسلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية / العدد 20 685 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مفتشا عاما تقنيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني بوزارة البريد والمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ 1 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير التنظيم المكاتب البريدية والتوزيع. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. ( المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي العدد 20 21 شوال عام 1410 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير الاستغلال الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي زروق نائب مدير القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | الشؤون الاجتماعية الامضاء، باسم وزير البريد تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد
21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الآلية وتطويرها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة فريدة سماك نائبة مدير تنظيم التطبيقات الآلية وتطويرها الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم للجمهورية الجزائرية / العدد 20 687
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوي نائب مدير للصكوك البريدية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي يونسيوي نائب | مدير الصكوك البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 | فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي نائب مدير للحوالات البريدية والادخار، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح سعودي نائب مدير الحوالات البريدية والادخار الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 | فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين | السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، العدد 20 21 شوال عام 1410
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنى معلوم نائب مدير للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهني معلوم نائب مدير الميزانية الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ
في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989
المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ
في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989،
والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان
عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين
السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين
يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني
نائب مدير التموين الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في
حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18
فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد
21 شوال عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 689 إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير للتخطيط والاحصاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير التخطيط والاحصاء الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 . حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للدراسات والبرامج والعمل التجاري يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير الدراسات والبرامج والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير للمباني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير المباني الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 شوال عام 1410 ه إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارث نائب مدير للتراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم وارث نائب مدير التراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد زروق نائب | مدير الطاقة الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رشيد العرباوي نائب مدير للبرامج والشبكات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد العرباوي نائب مدير البرامج والشبكات الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990. حميد سيدي السعيد
21 شوال عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 691 إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع السيد معمر مقراوي نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد معمر مقراوي نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 . حميد سيدي السعيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر