مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة التجهيز مفتشية عامة للتجهيز، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للتجهيز في اطار تطبيق أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوزير، بالقيام على مجموع التراب الوطني بزيارات المراقبة والتفتيش لاسيما فيما يتعلق بما يلي :
- فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعايير قطاع التجهيز وتنظيمه التقني نوعية الخدمات والصرامة في استغلال هياكل التجهيز التقنية الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التجهيز
- يمكن المفتشية العامة للتجهيز بالاضافة الى ذلك، ويعد المفتش العام بالاضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبين فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.
المادة 5
فتح المادةيسير مفتش عام المفتشية العامة للتجهيز يساعده في ذلك إثنا عشر ( 12 ) مفتشا.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها .
يعطى الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير التجهيز توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 6
فتح المادةتخضع وظائف المفتش العام ومفتشو القيام بكل عمل تصوري أو مهمة منتظمة لمراقبة ملفات معينة | المفتشية العامة للتجهيز للأحكام المتعلقة بالعمال الذين ووضعيات خاصة أو شكاوى تندرج ضمن صلاحيات وزير التجهيز.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة للتجهيز على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.
المادة 4
فتح المادةتكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش الى الوزير.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
-
مرسوم رئاسي رقم 93-97
مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-261
مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.