مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تتمم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : " المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي : (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تلغى المادة 158 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93
« يعدل الجدول المذكور في المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة الأعوان التقنيون عون تقني التقنيون التقنيون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160
« تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : 1 ( ... بدون تغيير .......... ...... 2 ( ........... بدون تغيير. 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160
« تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : و) في فرع تصنيع العتاد وصيانته : صنع القطع والمعدات الدقيقة وصيانتها، ويكلفون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-200
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدّل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-200
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات و
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-372
مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-82
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 23 يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار 23 يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون 23 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة 23 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس 23 1996 ، يحدد نوعية التكاليف المتعلقة باللباس الذي يستفيده عمال البريد والمواصلات، وعددها ودوريتها وتجديدها . . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-299
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-60
مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-454
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-200
مرسوم تنفيذي رقم 93-200 مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن تأسيس تعويض عن التسيير والمسؤولية لصالح القابضين ورؤساء المراكز التابعين للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-02
مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-03
مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-160
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-93
مرسوم تنفيذي رقم 91-93 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين. 565
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-451
مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-353 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 72-67
- يلغي مرسوم رقم 72-68
- يلغي مرسوم رقم 77-50
- يلغي مرسوم رقم 83-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.