مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج، بصفة استثنائية، للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
المادة 2
فتح المادةيدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل، في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.