قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يحدد هذا القرار تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في الصنف "أ" القسم ."3"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 937 – مرسوم
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة 598 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، الوزير *مقتصد رئيسي.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية الأمين العام أ 3 م ˊ 598 (تابع) أ 3 م- 1 395 نائب مدير الصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها نائب مدير التكوين أ 3 م- 1 395 والتجريب والتوثيق شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : الوزير * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد.
- إثبات خمس (5) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة الوزير لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، *مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، *أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، قرار من على الأقل، الوزير *أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، * متصرف رئيسي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * أستاذ التعليم الثانوي، * أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط، *متصرف محلل أو متصرف.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية نائب مدير الصفقات أ 3 م- 1 395 والتجهيز والتوزيع نائب مدير الإدارة والوسائل المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها مدير ملحقة جهوية أ 3 م- 2 273 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من *مقتصد رئيسي. الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، *مقتصد رئيسي، * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، مقرر من على الأقل، مدير * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، المركز على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد، * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * أستاذ التعليم الثانوي، * أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للصيانة والبرمجة والإعلام الآلي المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها رئيس مصلحة على أ 3 م- 2 273 مستوى المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والتوثيق رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات أ 3 م- 2 273 والتجهيز والتوزيع والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل.
مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل، * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، مقرر من * وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، المركز * متصرف رئيسي، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، *أستاذ التعليم الثانوي، *أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط، * وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، * متصرف محلل أو متصرف.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : مقرر من * متصرف رئيسي، على الأقل، أو مدير رتبة معادلة، المركز *مقتصد رئيسي.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للصفقات والتجهيز والتوزيع أ 3 م- 2 273 والمديرية الفرعية للإدارة والوسائل (تابع) المركز الوطني للتموين أ 3 م- 3 200 بالتجهيزات رئيس مصلحة والوسائل التوزيع والتكوين التعليمية على مستوى الملحقة وصيانتها الجهوية رئيس مصلحة أ 3 م- 3 200 الصيانة على مستوى الملحقة الجهوية 12 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : *متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، مدير المركز * مقتصد.
- إثبات رتبة : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، على الأقل، مرسم، * أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، على الأقل، * متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة. مدير * مقتصد رئيسي. المركز
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، *أستاذ التعليم الثانوي، مرسم، *أستاذ التعليم المتوسط، قسم أول، أو أستاذ التعليم المتوسط مرسم، * متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، * مقتصد، مرسم.
- إثبات رتبة : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل. مقرر من
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المركز * مهندس دولة في الإعلام الآلي، مرسم، * مهندس دولة في المخبر والصيانة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المركز رئيس مصلحة الإدارة الوطني أ 3 م- 3 للتموين والوسائل على بالتجهيزات مستوى الملحقة والوسائل الجهوية التعليمية وصيانتها
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 .
وزير التربية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات رتبة : * متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم 200 أو رتبة معادلة، مقرر من * مقتصد رئيسي. مدير
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المركز بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، * مقتصد مرسم.
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.