مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ت حديد القانون الأس اس ي ال نموذجي للمدرس ة الابتدائية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم، تمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات قاعدية في المجال الفكري والأخلاقي والمدني. وتشكل الوحدة الوظيفية القاعدية للمنظومة التربوية وللتعليم الإلزامي، وتندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة الابتدائية تحت الوصاية المشتركة للوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتساهم البلدية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، لا سيما القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمنع استعمال هياكل وتجهيزات المدرسة الابتدائية لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.
الفصل الثاني — الإنجاز والإنشاء والمهام
المادة 6
فتح المادةيخضع إنجاز المدرسة الابتدائية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتولى البلدية إنجاز المدرسة الابتدائية وصيانتها.
المادة 8
فتح المادةتنشأ المدرسة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتغطي كل مدرسة ابتدائية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيع متوازن على المرافق المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية.
المادة 10
فتح المادةتتوفر المدرسة الابتدائية، زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والصحية والسكنات الإلزامية والحجابة، على الخصوص، على ما يأتي :
- قاعة الإعلام الآلي،
- قاعة المطالعة،
- قاعة متعددة النشاطات،
- قاعة الأساتذة،
- فضاء للتربية البدنية والرياضية،
- مطعم مدرسي.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تزود المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة و/أو المعزولة يدعى "الداخلية الابتدائية ."
بغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع تسيير الداخلية الابتدائية إلى صلاحيات مصالح الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المدرسة الابتدائية.
المادة 13
فتح المادةتقدم المدرسة الابتدائية، في إطار التعليم الأساسي، تعليما ابتدائيا إجباريا يستغرق خمس (5) سنوات.
المادة 14
فتح المادةيمكن المدرسة الابتدائية استقبال تلاميذ التربية التحضيرية في أقسام طفولة، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةتستقبل المدرسة الابتدائية، في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 16
فتح المادةيستفيد تلاميذ المدرسة الابتدائية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.
تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 17
فتح المادةفي إطار أحكام المواد 27 و 44 و 45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يساعد على تنمية كفاءاتهم القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والرياضيات واللغة الأجنبية والتربية العلمية والخلقية والإسلامية والمدنية،
- تجسيد مبدأ المواطنة بضمان تربية ملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والمدنية والأخلاقية والاجتماعي ة والثقافي ة للمجتمع الجزائري، وكذا احت رام حق وق الإنسان عبر تلقينهم مبادئ المس اواة والسلم والتسامح وحثهم على نبذ العنف والتحلي بروح الديمقراطية،
- تنشئة التلاميذ على احترام قواعد العيش في المجتمع كحماية البيئة واقتصاد الموارد والمحافظة عليها ونبذ التبذير،
- تربية التلاميذ على حب العمل وتقدير الجهد والمبادرة،
- منح التلاميذ تربية تساعد على معرفة قواعد الوقاية الصحية والبيئية والتربية البدنية والرياضية،
- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 18
فتح المادةتتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
الفصل الثالث — الوصاية المشتركة على المدرسة الابتدائية
القسم الأول — في مجال التربية الوطنية
المادة 19
فتح المادةفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري للمدرسة الابتدائية، على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد البرامج والمواقيت لكل المستويات التعليمية،
- تحديد كيفيات منح الشهادات،
- ضمان التوزيع المتوازن للموارد المالية والبشرية على مناطق الوطن كلها،
- تعيين موظفي التعليم والتأطير المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- التكفل بنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية.
القسم الثاني — في مجال الجماعات المحلية (البلدية)
المادة 20
فتح المادةفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيم ية المعمول بها، تتولى البلدية، في مجال إنجاز وتجهيز المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المدارس الابتدائية وكل الهياكل الأساسية المرافقة الضرورية وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث المدرسي والأدوات، وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق، لا سيما الأشغال الصغرى للصيانة والإصلاحات العادية،
- ضمان صيانة الهياكل الأساسية المرافقة،
- ضمان نظافة المدارس الابتدائية وحراستها.
المادة 21
فتح المادةتسهر البلدية، طبقا لصلاحياتها في مجال تسيير المدارس الابتدائية والخدمات الاجتماعية المدرسية على الخصوص، على ضمان ما يأتي :
- التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين المدارس الابتدائية، 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- تعيين أعوان الخدمات المكلفين بالنظافة والحراسة وصيانة المحلات وتسيير المطاعم المدرسية،
- تسيير المطاعم المدرسية بالمساهمة المالية للدولة،
- السهر على توفير وسائل النقل المدرسي لفائدة التلاميذ،
- ضبط الاحتياجات المتعلقة بإنجاز وتموقع المدارس الابتدائية وأقسام التوسعة الضرورية داخل المدارس الابتدائية المحدثة وفقا لمتطلبات الخريطة المدرسية،
- ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية في حدود الموارد المتاحة وبمساهمة الأولياء،
- الأمن في محيط المدرسة الابتدائية وتسهيل إجراءات مرور التلاميذ في الطريق العمومي.
القسم الثالث — في مجال القطاعات الأخرى
المادة 22
فتح المادةفي إطار التضامن الوطني الهادف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، تساهم القطاعات المعنية في الدولة في دعم التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة على الخصوص من منحة التمدرس والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والنقل والصحة المدرسية.
الفصل الرابع — تنظيم المدرسة الابتدائية وسيرها
المادة 23
فتح المادةيدير المدرسة الابتدائية مدير، ويمكن أن يساعده مساعد مدير المدرسة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تزود المدرسة الابتدائية بمجلس بيداغوجي يدعى "مجلس الأساتذة" .
القسم الأول — مدير المدرسة الابتدائية
المادة 24
فتح المادةيعين مدير المدرسة الابتدائية من بين موظفي سلك التعليم من قبل السلطة المخ ولة صلاحيات التعيين وف ق الش روط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بما يأتي :
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل المدرسة والذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- اتخاذ كل الترتيبات التي تضمن حفظ النظام داخ ل ال مدرس ة والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات،
- ضم ان توفير الوسائل الضروري ة والتدخل الفوري، عند الحاج ة، بالتنسيق مع المصلحة المعنية في ال بل دي ة ل ض مان ال سير ال حسن لل م درس ة الابتدائية،
- تبليغ قوائم التلاميذ المتمدرسين إلى البلدية عند كل دخول مدرسي،
- متابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية بالتنسيق مع الأساتذة،
- التنسيق مع جمعية أولياء التلاميذ لترقية الحياة المدرسية،
- السهر على جمع وحفظ الوثائق الخاصة بالمؤسسة.
المادة 26
فتح المادةيمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المدرسة الابتدائية.
القسم الثاني — مجلس الأساتذة
المادة 27
فتح المادةمجلس الأساتذة جهاز يعنى بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية.
المادة 28
فتح المادةيتشكل مجلس الأساتذة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا،
- مساعد مدير المدرسة الابتدائية، إن وجد، عضوا،
- موظفو التعليم بالمدرسة الابتدائية، أعضاء. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن مدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة.
المادة 29
فتح المادةيتولى مجلس الأساتذة، في إطار الت نسيق والتكوي ن والتق ييم، على ال خصوص، ما يأتي :
- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية،
- تقييم نتائج التلاميذ،
- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها،
- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، والمصادقة عليه وتقييمه،
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا ا لمجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية لاعتماده،
- اقتراح التدابير التربوية لترقية الحياة المدرسية لتحسين المردود المدرسي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات سير مجلس الأساتذة.
الفصل الخامس — مجلس التنسيق والتشاور
المادة 30
فتح المادةينشأ على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مجلس للتنسيق والتشاور، يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان البلدية :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- المكلف بتسيير الميزانية والمالية في البلدية، عضوا،
- المكلف بتنظيم المصالح التقنية للبلدية وسيرها، عضوا،
- المكلف بشؤون التربية والتعليم على مستوى البلدية، عضوا.
بعنوان مصالح التربية بالولاية :
- مفتش مقاطعة يقترحه مدير التربية، نائب رئيس، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- مديرا (2) مدرستين ابتدائيتين، ممثلين لنظرائهما، بالنسبة للبلديات التي تتواجد بإقليمها خمس (5) مدارس أو أقل،
- ثلاثة (3) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ست (6) إلى اثنتي عشرة (12) مدرسة، -أربعة (4) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ثلاث عشرة (13) إلى ست عشرة (16) مدرسة،
- خمسة (5) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من سبع عشرة (17) إلى عشرين (20) مدرسة،
- ستة (6) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من إحدى وعشرين(12) إلى أربع وعشرين (24) مدرسة،
- سبعة (7) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها خمس وعشرون (25) مدرسة فما فوق.
يقترح مدير التربية مديري المدارس الابتدائية الممثلين لنظرائهم في مجلس التنسيق والتشاور.
بعنوان الحركة الجمعوية :
- ممثل واحد (1) عن كل فيدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، الناشطة في إقليم البلدية.
المادة 31
فتح المادةيتولى مج لس التنسيق والتشاور، ما يأتي :
- المساهمة في تحضير الدخول المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاحتياجات المالية والمادية الضرورية لسير المدارس الابتدائية في إطار تحضير ميزانية البلدية،
- أخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف التمدرس بالمدارس الابتدائية،
- السهر على الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي،
- الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي،
- تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المطاعم المدرسية وتحسين الوجبة الغذائية، 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إعداد برنامج إحياء المناسبات الوطنية والدينية والدولية والتظاهرات الثقافية،
- تأسيس بنك معطيات حول التربية الوطنية على مستوى البلدية.
المادة 32
فتح المادةيجتمع مجلس التنسيق والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبا في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، تخصص واحدة منها لتحضير الدخول المدرسي. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يمكن رئيس المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 33
فتح المادةتحرر محاضر اجتماعات مجلس التنسيق والتشاور، وتدوّن في سجل خاص يؤشره ويوقعه الرئيس، وترسل نسخ من محاضر اجتماعات المجلس إلى الوالي ومدير التربية بالولاية.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةتخصص البلدية من ميزانيتها الموارد المالية الضرورية للتكفل بالمهام المذكورة أعلاه.
المادة 35
فتح المادةفي حالة عدم كفاية المداخيل الضرورية لتغطية النفقات المرتبطة بإنجاز وتسيير المدارس الابتدائية، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير والتجهيز التي تسمح لها بالتكفل بهذه المهام طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة للتسيير والتموين وتسديد أجور الأعوان المكلفين بالنظافة والصيانة والحراسة والإطعام المدرسي في ميزانية البلدية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37
فتح المادةتسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الاعتمادات المخصصة للتكفل بالنفقات المذكورة في المادة 19 أعلاه.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.