مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء التربوي،
– علاوة تحسين الأداء في التسيير،
– علاوة المردودية،
– تعويض التأهيل،
– تعويض التوثيق التربوي،
– تعويض الخبرة البيداغوجية،
– تعويض الخدمات التقنية،
– تعويض الضرر،
– تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
– تعويض تسيير مؤسسة تعليمية،
– تعويض التسيير المالي والمادي.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضين الآتية :
– علاوة المردودية تصرف كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
– تعويض الخدمات التقنية يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
– تعويض الضرر يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 (المطة الأولى) أعلاه، إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
• 40 % من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
• 45 % من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
• 2.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
• 2.500 دج للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
• 3.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق النسب الآتية :
• 45 % من الراتب الرئيسي، لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا لموظفي التفتيش تخصصي ”المواد“ و“إدارة مؤسسات التربية والتعليم“.
• 30 % من الراتب الرئيسي، لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات.
• 15 % من الراتب الرئيسي، لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
المادة 11
فتح المادةيصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي :
• 3.000 دج لمدير المدرسة الابتدائية،
• 4.000 دج لمدير المتوسطة،
• 5.000 دج لمدير الثانوية.
المادة 12
فتح المادةيصرف تعويض التسيير المالي والمادي شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 4 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 23 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.