قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة )RADEAU( تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية“.
المادة 2
فتح المادةتوطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
المادة 3
فتح المادةتمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدد ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة في شكل أعمال وبرامج عمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025 .
كمال بداري H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.