مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ''الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة''، التي تدعى في صلب النص ''الوكالة''.
المادة 2
فتح المادةتسري على الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بعلوم الصحة والحياة وتثمين نتائجها.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
– الوزير المكلّف بالصحة،
– الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلّف بالفلاحة،
– الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية،
– الوزير المكلّف بالبيئة،
– الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة،
– الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسيّرة سابقا من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة التي تم حلها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–209 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية التي تم إعادة تنظيمها وتغيير تسميتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–208 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، ما عدا المادة الأولى منه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-209
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-208
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.