مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ''الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية”، وتدعى في صلب النص''الوكالة''.
المادة 2
فتح المادةتسري على الوكالة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وتثمين نتائجها.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزير المكلّف بالثقافة،
– الوزير المكلّف بالتشغيل،
– الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة،
– الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 5
فتح المادةتحوّل الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيّرة من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.
المادة 6
فتح المادةتحوّل الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيّرة سابقا من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية المحلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–207 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث، موضوع هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 12–95 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، ما عدا المادة الأولى منه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-210
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.