قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان المخاطر الكبرى )RIMANET( وتدعى في صلب النص "الشبكة الموضوعاتية".
المادة 2
فتح المادةتوطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
المادة 3
فتح المادةتمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان المخاطر الكبرى المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدد ميدان المخاطر الكبرى، في شكل أعمال وبرامج عمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 .
كمال بداري H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.