مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 19-229 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها…………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الأربعاء في ولاية البليدة… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………………. 17 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران………….. 19 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو. 20 قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 21 غشت سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 27.165.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار 27.165.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني …………………………………………….. 24.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 24.000.000 37-03 الإدارة المركزية – دراسات ………………………………………………………. 3.165.000 مجموع القسم السابع 3.165.000 مجموع العنوان الثالث 27.165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.165.000 مجموع الفرع الأول 27.165.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………… 27.165.000
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 غشت سنة 2019 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات …………………………………………….. 20.000.000 34-02 الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث ……………………………………………. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة ………………………………………… 3.165.000 مجموع القسم الرابع 27.165.000 مجموع العنوان الثالث 27.165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.165.000 مجموع الفرع الأول 27.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 27.165.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-229 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92–54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، كما يأتي : “المادة 5 : وظيفة مدير الحماية المدنية في الولاية وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويدفع مرتبها حسب نفس الشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المجاهدين، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتولى مديرية المجاهدين في الولاية تنفيذ السياسة القطاعية في مجال المحافظة على التراث التاريخي والثقافي وحماية الذاكرة الوطنية والتكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق. المادّة 3 : تكلف مديرية المجاهدين في الولاية، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي : في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي : – إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والأحداث التاريخية وإعداد التقارير حولها، – التنسيق مع البلديات ومختلف المصالح المعنية والجمعيات الناشطة في المجالات التاريخية والثقافية لحماية وصيانة مقابر الشهداء والمعالم التاريخية والتذكارية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مراقبة ملفات طلبات التسمية أو إعادة التسمية المودعة من قبل المصالح المعنية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – ضمان متابعة نشاطات اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية، – تحيين البطاقية التاريخية للمعالم والأحداث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – ضمان متابعة عملية تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات على المستوى المحلي، لا سيما منها المتعلقة بحماية التراث التاريخي والثقافي. في مجال المنح : – دراسة ملفات طلبات المنح بمختلف أصنافها والبت فيها، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – التنسيق مع مصالح الخزائن الولائية لضمان تسيير مختلف أصناف المنح ودفعها ومراقبتها، – ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بمختلف أصناف المنح وكذا ضبط الإحصاء الخاص بها، – ضمان عملية منح رخص اقتناء السيارات ومتابعتها، – ضمان متابعة القضايا التي تكون الإدارة المكلّفة بالمجاهدين طرفا فيها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية للإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. في مجال الحماية الاجتماعية : – السهر على ضمان التكفل الطبي والاجتماعي بالمجاهدين وذوي الحقوق، – القيام بتحقيقات اجتماعية وزيارات تفقدية لصالح المجاهدين وذوي الحقوق، قصد التكفل بانشغالاتهم وتلبية احتياجاتهم، – السهر على تنشيط اللجان الولائية المكلّفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، – ضمان متابعة ملفات خدمات الترقية الاجتماعية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، وكذا تلك المتعلقة بالحقوق والامتيازات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مسك وتحيين الفهرس الاجتماعي والإحصائيات الخاصة بالمستفيدين من مختلف الرخص المتعلقة بسيارات الأجرة والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ، الممنوحة من طرف اللجنة المختصة. 21 غشت سنة 2019 م في مجال تسيير البطاقية والمعلوماتية : – ضبط البطاقية الولائية للشهداء والمجاهدين وتحيينها وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها، – تسليم مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، – دراسة وتسوية طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواردة على بطاقات الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، – ضمان تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العصرنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السهر على تطبيق سياسة الأمن المعلوماتي للمعطيات. في مجال إدارة الوسائل : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين، – ضمان تسيير الميزانية وتنفيذها، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها وإعداد الجرد المتعلق بها وتحيينه، – ضمان متابعة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية على المستوى المحلي، وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بها. المادّة 4 : تضم مديرية المجاهدين في الولاية، حسب أهمية المهام المسندة إليها، من اثنتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب، على الأكثر. تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في أربع (4) مصالح، ما يأتي : – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، – مصلحة المنح والمعلوماتية، – مصلحة الحماية الاجتماعية، – مصلحة إدارة الوسائل. تضم مديرية المجاهدين في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح، ما يأتي : – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، – مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية، – مصلحة إدارة الوسائل.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في مصلحتين (2)، ما يأتي : – مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح، – مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية. المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–07 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما المادة 37 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–22 المؤرّخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–177 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية “، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–265 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “ مخبر البحث .“ المادة 2 : مخبر البحث كيان بحث يسمح للباحثين الذين يتناولون إشكاليات متقاربة بالتعاون من أجل تنفيذ محور أو أكثر أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يمكن إنشاء مخبر البحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى. تدعى المؤسسة التي ينشأ بها مخبر البحث أدناه ب “مؤسسة الإلحاق”. المادة 3 : يكون مخبر البحث خاصا بمؤسسة أو مختلطا أو مشتركا عندما ينشأ في إطار التعاون مع القطاع الاجتماعي الاقتصادي أو في إطار التعاون العلمي ما بين المؤسسات. ويمكن أن يكرس كمخبر بحث الامتياز عندما يبلغ مستوى تطور مرض في مجمل نشاطاته. المادة 4 : يكلف مخبر البحث بتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في محور موضوع أو بحث علمي معيّن. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسجلة في مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق، – المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث، – إنجاز دراسات وأعمال بحث لها علاقة بهدفه، – المشاركة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته، 21 غشت سنة 2019 م – المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها، – المساهمة على مستواه، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج وكذا المنتجات والسلع والخدمات وتطويرها، – ترقية نتائج أبحاثه ونشرها، – جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها، – المشاركة في وضع شبكات بحث موضوعاتية، – تقديم خبرات وأداء خدمات لصالح الغير طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشأ مخبر البحث في إطار مشروع تطوير مؤسسة الإلحاق، على أساس المقاييس الآتية : – أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد، – حجم وديمومة البرنامج العلمي و/أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، لاسيما في مجال التكوين في الطورين الثاني والثالث من التعليم والتكوين العاليين، – أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية، – نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و/أو الممكن تجنيدها، – الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/أو الواجب الحصول عليها. المادة 6 : يجب أن يتشكل مخبر البحث، زيادة على المقاييس المذكورة أعلاه، من أربعة (4) فرق بحث، على الأقل، حسب مفهوم المادة 24 من هذا المرسوم. المادة 7 : يحل مخبر البحث عندما لا تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني أصناف مخابر البحث الفرع الأول مخبر البحث الخاص بالمؤسسة المادة 8 : ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، في إطار التنظيم العلمي للكلية أو لمعهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي أو المدرسة العليا.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م المادة 9 : ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التعليم العالي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. ينشأ مخبر البحث الخاص بالمؤسسة في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى أو في مؤسسات عمومية أخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. الفرع الثاني مخبر البحث المختلط أو المشترك المادة 10 : ينشأ مخبر البحث المختلط في إطار تنفيذ برنامج مشترك بين مؤسستين (2) عموميتين أو أكثر و/أو مؤسسات اقتصادية. وينشأ مخبر البحث المشترك نتيجة اشتراك مؤسسة عمومية أو مؤسسة اقتصادية مع مخبر بحث ينشأ في مؤسسة أخرى. المادة 11 : ينشأ مخبر البحث المختلط أو المشترك في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات العمومية الأخرى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، حسب الحالة، بناء على اقتراح من أطراف الاتفاقية، وبعد الأخذ برأي المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. المادة 12 : يبرم أطراف مخبر البحث المختلط أو المشترك للمدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، اتفاقية يحددون بموجبها حقوقهم والتزاماتهم، لا سيما منها كيفيات التمويل. يمكن تجديد الاتفاقية بملحق. المادة 13 : يمكن كل طرف في الاتفاقية استعمال النتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك. المادة 14 : عندما تكون بعض النتائج المحصل عليها في إطار الاتفاقية موضوع حماية عن طريق شهادة براءة، فإنّ هذه البراءة تودع في شكل ملكية مشتركة باسم كل طرف. المادة 15 : طبقا لأحكام الاتفاقية تستفيد الأطراف من حق استعمال البرامج المعلوماتية التي اشتركت في تطويرها في إطار تنفيذ مشاريع البحث، الموكلة لمخبر البحث المختلط أو المشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 المادة 16 : تبيّن منشورات مستخدمي مخبر البحث المختلط أو المشترك العلاقة مع أطراف الاتفاقية. المادة 17 : تحدد كيفيات تقييم مشاريع البحث المنجزة من طرف مخبر البحث المختلط أو المشترك في ملحق الاتفاقية المبرمة بين الأطراف. المادة 18 : يزود أطراف الاتفاقية مخبر البحث المختلط أو المشترك بالمستخدمين والوسائل ويُعيّنون المؤسسة التي تلحق بها الاعتمادات المخصصة لسيره، وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث مخبر بحث الامتياز المادة 19 : يمنح مخبر البحث الخاص بالمؤسسة أو مخبر البحث المختلط أو المشترك، علامة مخبر بحث الامتياز من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة المكلفة بالبحث العلمي، بناء على اقتراح المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على أساس المعايير الآتية خصوصا : – نوعية أشغال بحث المخبر التي تتكفل بانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، – نوعية وحجم القدرات العلمية البشرية، – أثر نشاطات البحث لفائدة المجتمع، – توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات التي تتطلبها أشغاله، – نوعية التكوين المقدم لصالح الطلبة في الدكتوراه والماستر، – العلاقات مع مؤسسات وهيئات القطاع الاجتماعي والاقتصادي. تكرس علامة الامتياز لمخبر البحث بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 20 : يساهم مخبر بحث الامتياز في إنجاز محاور البحث ذات الأولوية المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث، ويمكن دعوته للتكفل بمشاريع البحث ذات الطابع القطاعي، وتلك المنبثقة عن التعاون الدولي.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 وبهذا الصدد، يتم إبرام عقد – برنامج بين مخبر بحث الامتياز والوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والوزير الوصي، حسب الحالة، طبقا لدفتر شروط يحدد التزامات مخبر بحث الامتياز من حيث الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المراد بلوغها. المادة 21 : يكون مخبر بحث الامتياز شريكا مع مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تنشط في نفس ميدان البحث. المادة 22 : يقدم مخبر بحث الامتياز برامجه وحصائل نشاطه للفحص من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية. تسحب علامة الامتياز عندما لا يستوفي مخبر بحث الامتياز الشروط التي أدت إلى تكريسه، بنفس الأشكال. الفصل الرابع التنظيم والسير المادة 23 : يدير مخبر البحث مدير، ويزود بمجلس مخبر يتكون من رؤساء فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث. المادة 24 : تتشكل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين، على الأقل. وتضطلع بتنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تندرج ضمن برنامج المخبر. يشرف على كل مشروع بحث رئيس مشروع، كما يمكن رئيس فرقة البحث أن يكون رئيس مشروع البحث. المادة 25 : يعيّن مدير مخبر البحث بموجب قرار من الوزير الوصي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق، من بين المترشحين ذوي الرتبة الأعلى، ينتخبه أعضاء مجلس المخبر. تنهى مهام مدير مخبر البحث حسب نفس الأشكال، وبهذا الصدد، يتعيّن عليه تقديم حصيلة عن نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه. المادة 26 : يكلّف مدير مخبر البحث بما يأتي: – ضمان الإدارة العلمية لمخبر البحث، – إعداد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات المخبر، – تحديد وجهة الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث، – عرض برامج وحصائل نشاط مخبر البحث دوريا للفحص على هيئات التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق. 21 غشت سنة 2019 م ويكون مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي البحث والدعم المعينين في المخبر. المادة 27 : يمكن مدير مخبر البحث أن يستعين بباحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم المعمول به، بعد رأي مجلس المخبر. المادة 28 : يتولّى مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر، على الخصوص ما يأتي : – إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، بناء على نظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، – المساهمة في إعداد برامج البحث في ميدان نشاطاته، – تقييم نشاطات البحث دوريا، – دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها، – المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها مدير مخبر البحث، – السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية. المادة 29 : تقدم مؤسسة الإلحاق دوريا حصائل نشاط مخابر البحث إلى المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية لفحصها. الفصل الخامس أحكام مالية وختامية المادة 30 : يتمتع مخبر البحث بالاستقلالية في التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية. المادة 31 : تتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي : – مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – اعتمادات التسيير التي يفوّضها مسؤول مؤسسة الإلحاق، – نشاطات تقديم الخدمات والعقود، – البراءات والمنشورات، – مساهمات الهيئات الوطنية و/ أو الدولية، – الهبات والوصايا. المادة 32 : توضع تخصيصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لفائدة مخابر البحث، على أساس دفتر شروط يحدد على الخصوص، الأهداف المراد بلوغها بالنسبة لفترة معينة.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م المادة 33 : تشتمل نفقات مخبر البحث على نفقات التسيير ونفقات التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : يعد مدير مخبر البحث الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته، ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه. ثم يرسله، حسب الحالة، إلى مسؤول مؤسسة الإلحاق أو عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي للموافقة عليه. المادة 35 : يقرر مدير مخبر البحث استعمال الاعتمادات المخصصة لمخبر البحث، وتنفذ، حسب الحالة، من طرف عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز الجامعي أو مسؤول المؤسسة. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل هذه الاعتمادات لغرض آخر غير احتياجات المخبر. المادة 36 : تبيّن الكتابات المحاسبية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث. وفي الجامعات والمراكز الجامعية، تبيّن الكتابات المحاسبية للكلية أو معهد الجامعة أو معهد المركز الجامعي المعنية، حسب الحالة، بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط كل مخبر بحث. المادة 37 : مدير مخبر بحث الامتياز هو الآمر بالصرف لاعتمادات التسيير المخصصة للمخبر، وبهذه الصفة، يتولى التسيير المالي لمخبر البحث، ويتلقى التفويض بالإمضاء وكل سلطة للتسيير، من مسؤول مؤسسة الإلحاق. يتولّى محاسب مؤسسة الإلحاق الكتابات المحاسبية لمخبر بحث الامتياز. المادة 38 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل الموارد المتأتية من النشاطات التعاقدية ومن تقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث، لغرض آخر غير احتياجات المخبر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 39 : تعد الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من الذمة المالية للمؤسسة التي أنشئ فيها. المادة 40 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر البحث المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره. المادة 41 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99–244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–309 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–22 المؤرّخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–159 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–68 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، 21 غشت سنة 2019 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : تنشأ كل وكالة موضوعاتية للبحث من أجل التكفل بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يحدد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها. ويمكن نقل مقر الوكالة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : تباشر الوكالة مهامها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية في مجال برمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وتقييمها وتثمينها، وخصوصا مع اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه. المادة 4 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها ومتابعة تنفيذ أنشطة البحث المنتمية لمجموعة من التخصصات العلمية، والمساهمة في تثمين نتائجها. كما تكلف بتمويل هذه النشاطات والمساهمة في تنسيق العلاقات المشتركة بين القطاعات بين كل الأطراف المعنية. المادة 5 : تكلف الوكالة على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد البرامج الوطنية للبحث التي تكلف بها، واقتراح الأولويات من ضمن هذه البرامج، – إعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطاتها والسهر على تنفيذه، – إعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها ومتابعتها، – تمويل مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، بواسطة اتفاقيات و/أو عقود،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م – تقييم حصيلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنجزة في إطار برامجها، – تقديم رأي مسبق في مشاريع إنشاء كيانات البحث التابعة لميدان اختصاصها، والمساهمة في تقييمها، – تعيين وانتقاء نتائج البحث التي يمكن تثمينها، – المشاركة في استغلال نتائج البحث ووضع أنظمة ومناهج تثمينها، – مساعدة المخترعين في إنجاز النماذج الأصلية ودراسة السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات الاختراع، – تشجيع وتنشيط آليات ووسائل الدعم والتسيير الإداري والمالي لمشاريع البحث، – المساهمة في تنسيق العلاقات المشتركة بين القطاعات بين كل الأطراف المعنية، – المساهمة في التكفل المادي والمالي بالتظاهرات العلمية الوطنية والدولية المنظمة في الميادين المرتبطة بنشاطاتها، – ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها، – المساهمة في وضع شبكات موضوعاتية للبحث التي تشكل المؤسسة الموطنة لها، – تطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تنشط في نفس الميدان، – إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة وآفاق أنشطة البحث والتثمين، ويرسل إلى السلطة الوصية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسيّر الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير، وتزود بمجلس علمي. المادة 7 : يحدد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بميدان نشاط الوكالة، التي تحدد بموجب مرسوم إنشائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 – ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه، المعنية بميدان نشاط الوكالة، – رئيس المجلس العلمي للوكالة. يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى الأمين العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه. المادة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 10 : تحدد عهدة أعضاء مجلس التوجيه بمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعيّن مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : – برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرضه عليه مدير الوكالة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، – مشاريع البرامج الوطنية للبحث التابعة للوكالة، – آفاق تطوير الوكالة، – تنظيم الوكالة وسيرها، – التقرير السنوي للنشاط، – الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات، – التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة، – مخطط تسيير الموارد البشرية، – القروض المطلوب التعاقد بشأنها، – قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، – اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها، – النظام الداخلي للوكالة. يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها وتشجيع تحقيق أهدافها. يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص من شأنه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من السلطة الوصية، وإمّا من ثلثي 2( / )3 أعضائه، وإمّا من مدير الوكالة. المادة 13 : يوجه رئيس مجلس التوجيه استدعاءات فردية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال والملفات المتعلقة بالاجتماع، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف عدد أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه شهر واحد، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 17 : ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها. وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. غير أنّ المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء المباني أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني المدير المادة 18 : يعيّن مدير الوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يساعد مدير الوكالة في مهامه : – مدير مساعد مكلف ببرمجة نشاطات البحث وتقييمها، – مدير مساعد مكلف بالتثمين والعلاقات الخارجية، 21 غشت سنة 2019 م – أمين عام يكلف بتنسيق المصالح الإدارية والتقنية، – رئيس قسم يكلف بتمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يعيّن المديرون المساعدون والأمين العام ورئيس القسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : تنظم هياكل الوكالة في مصالح. يعيّن رؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير الوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : المدير مسؤول عن السير العام للوكالة، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة : – يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، – يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يتولى السلطة السلّمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، ويعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، – يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها، – يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بعد مداولة مجلس التوجيه بشأنه، – يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه، – يكون مسؤولا عن الأمن والانضباط داخل الوكالة، – يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود واتفاقات التعاون، في إطار التنظيم المعمول به، – يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ مداولاته، – يضمن حفظ الأرشيف وصيانته. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 22 : يتكون المجلس العلمي للوكالة من : – عشرة (10) أعضاء، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين التابعين، على التوالي، لسلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين قسم “أ” ومديري البحث وأساتذة البحث قسم “أ” الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م – ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات، – ستة (6) أعضاء يختارون من بين مسيري المؤسسات الاقتصادية ذات البعد الوطني التي تساهم في البحث والتطوير، – خمسة (5) أعضاء يختارون من بين أعضاء الجالية العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج. يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادة 23 : يرأس المجلس العلمي للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه أعضاؤه من بين ذوي رتبة أستاذ أو مدير بحث. المادة 24 : يستشير المدير المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة، وخصوصا حول تنظيم وسير أعمال البحث والتثمين المكلفة بها. وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي : – برامج ومشاريع البحث التي يعرضها المدير على مجلس التوجيه، – حصائل نشاطات كيانات البحث التي تعمل في ميدان اختصاص الوكالة، – كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث، – إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، – اقتناء المراجع العلمية، – أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الوكالة، – برامج التظاهرات العلمية والتبادل والتعاون العلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها، – تثمين منتوج البحث ونتائجه. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويقيّم المجلس العلمي، زيادة على ذلك، النتائج المحققة ويعد حصيلة دورية عن النشاطات التي شرع فيها. كما يعد لهذا الغرض تقريرا مدعما بتوصيات ويعرضه المدير على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي مرفقا بملاحظاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، – العائدات المحصل عليها من الخدمات التي تؤديها الوكالة، – إعانات المنظمات الدولية، – القروض والهبات والوصايا، – الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة، – الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة على مجلس التوجيه للتداول بشأنه. ثم يرسل مشروع الميزانية إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادة 27 : يرسل مدير الوكالة نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها، إلى المراقب المالي وإلى العون المحاسب للوكالة. المادة 28 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادة 29 : تخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للرقابة المالية البعدية. المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 مرسوم تنفيذي رقم 19-233 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما المادة 43 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، 21 غشت سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 15–21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث التي تدعى في صلب النص “ الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : الشبكة الموضوعاتية فضاء يهدف إلى توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع العمل الجماعي لتنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة. المادة 3 : تضم الشبكة الموضوعاتية على الخصوص كيانات البحث والكيانات التابعة للقطاع الاجتماعي والاقتصادي والهيئات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي والجمعيات المعتمدة ذات الطابع العلمي وكذا الشخصيات العلمية وخصوصا منهم الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج. المادة 4 : تنشأ الشبكة الموضوعاتية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي باقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. يحدد قرار الإنشاء ميدان اختصاص الشبكة الموضوعاتية والوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية كمؤسسة موطّنة لها. المادة 5 : تتولى الشبكة الموضوعاتية على الخصوص، ما يأتي : – تجميع الكفاءات العلمية، – تطوير مشاريع البحث حول موضوعات الشبكة الموضوعاتية، – التعاون، عن طريق الوكالة الموضوعاتية، مع الشبكات والهيئات الوطنية والدولية الناشطة في ميدان اختصاصها، – تشجيع نقل المعرفة والمهارات ونتائج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي، – ضمان اليقظة العلمية والتكنولوجية. المادة 6 : تزود الشبكة الموضوعاتية بأمانة تقنية ولجنة تنسيق، تتكون من مسؤولي الكيانات الشريكة والوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التنسيق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، ويكلف بضمان تنسيق أشغال الشبكة الموضوعاتية. المادة 7 : تكلف لجنة التنسيق على الخصوص، بما يأتي : – تحديد البرنامج العلمي للشبكة الموضوعاتية،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م – إعداد الأولويات ما بين المشاريع، – تشجيع وضع التجهيزات المشتركة للشبكة الموضوعاتية، – تقدير نتائج النشاطات العلمية التي تلتزم بها الشبكة الموضوعاتية. المادة 8 : تتولّى الأمانة التقنية مصالح الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – توحيد الكفاءات ووسائل الشبكة الموضوعاتية، – نشر نشاطات الشبكة الموضوعاتية وتعميمها، – إنشاء الموقع الإلكتروني للشبكة الموضوعاتية وإدارته، – مسك كل وثيقة تتعلق بنشاطات الشبكة الموضوعاتية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد لعروسي رزاق لقرع، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 المادة 9 : تقتطع نفقات سير الشبكة الموضوعاتية من ميزانية الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية، والمؤسسات والكيانات المكونة للشبكة. المادة 10 : تعد الشبكة الموضوعاتية تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية من أجل التقييم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس دائرة الأربعاء في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعين السيد ابراهيم شاطر، رئيسا لدائرة الأربعاء في ولاية البليدة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) 21 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 16 38 حارس 50 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الثاني 10 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع العام 82 38 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الكامل الكامل 10 20 84 1
- 200 20 70 1
-
- 5 5 2 219 10-20 3 240
-
- 1 1 5 288 40 20 180 ‘’ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 21 غشت سنة 2019 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 14 - عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 8 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - 2 - عون وقاية من المستوى الثاني 43 - المجموع العام عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل
-
- 14 1 200
-
- 4 4 1 200
-
- 8 8 1 200
-
- 2 2 3 240
-
- 13 5 288
-
- 2 7 348
-
- 43
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة .2019 وزير المالية وزير الشباب والرياضة محمد لوكال رؤوف برناوي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو.
إنّ وزيرة الثقافة،
– بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام
1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث
الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في
17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد
صلاحيات وزير الثقافة،
– وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات
الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو سنة 2018،
تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي
المسمّى “زاوية سيدي منصور”.
المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : تعتبر “زاوية سيدي
منصور” من أقدم الزوايا في منطقة القبائل، شيّدت بين
سنوات 1632 م و 1635 م، حيث كانت تلقن المبادئ والقيم
الإسلامية واللّغة العربية وعلم الفلك. ولعبت هذه الأخيرة
دورا هاما في محاربة الاستعمار الفرنسي، وتضم مسجدا
وأقساما للتدريس وضريح الولي الصالح سيدي منصور
الذي تحمل اسمه وكان له الفضل في تأسيسها.
21 غشت سنة 2019 م
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم
التاريخي ببلدية تيميزارت، دائرة واقنون، ولاية تيزي وزو،
وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد
كما يأتي :
– شمالا : مسار آيت قاسي،
– جنوبا : مسار آيت قاسي، إغزر تاوينت تيامرشت،
– شرقا : مجرى مائي “إغزر تاوينت تيامرشت”،
– غربا : طريق بلدي يربط بين سوق لحد وثيميزرت
سيدي منصور.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من
حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة
ب 5032.87 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي.
– هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور
ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في
منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 3 : يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق
الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية
تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي
لتيميزارت لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما
ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف
بالثقافة.
المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار،
وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة
المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى
مدير الثقافة لولاية تيزي وزو.
المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ
هذا القرار.
المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار
للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ
في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور
أعلاه.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو
سنة .2019
مريم مرداسي
20 ذو الحجّة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
21 غشت سنة 2019 م
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو
سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع
الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية.
إنّ وزيرة الثقافة، – بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو سنة 2018، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “الموقع الأثري لمغارات غلدمان”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : يعود “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” لفترة ما قبل التاريخ المؤرخة لما بين الألفيتين الثامنة والخامسة، حيث كشفت ثلاث مغارات لهذا الموقع من أصل عشرة، إلى حد اليوم، عن صناعات قديمة وأدوات فخارية وحلي مصنوعة من بقايا عظام الحيوانات والأدوات الحجرية. – الموقع الجغرافي : يقع “الموقع الأثري غلدمان” ببلدية بوحمزة، دائرة صدوق، ولاية بجاية، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : خط قمة، – جنوبا : مسار موجود ومسار افتراضي، – شرقا : منحدر، – غربا : مسار افتراضي. – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 641603 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : ملك عمومي للدولة. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها التي تحدد كيفيات انشائها في المرسوم رقم 03–323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبوحمزة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بجاية. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة .2019 مريم مرداسي
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم الرئايس رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 21 غشت سنة 2019 م 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتتكون من مكتبين( )2 : – مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات، – مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات وترقية الاقتصاد الدائري. ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نوعية الهواء، – مكتب الأضرار السمعية والبصرية والتنقلات النظيفة. ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تلوث الأوساط المستقبلة، – مكتب معايير مكافحة تلوث المياه. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة، – مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة. ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، – مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية. ج) المديرية الفرعية المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتتكون من مكتبين : – مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة، – مكتب الوقاية من الأخطار والأضرار وإزالة التلوث الصناعي. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، وتنظم كما يأتي :
20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المحافظة على التراث الطبيعي، – مكتب المجالات المحمية، – مكتب المساحات الخضراء. ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الحفاظ على الساحل، – مكتب الوسط البحري، – مكتب المناطق الرطبة. ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية الجبلية، – مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية السهبية، – مكتب الحفاظ وتثمين الأنظمة البيئية الصحراوية. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، – مكتب المخططات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية. ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برامج التقليص من التغيرات المناخية، – مكتب متابعة وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية، – مكتب حماية طبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسة التأثير، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسة مطابقة وقبول دراسات التأثير، – مكتب متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي. ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسة الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 – مكتب دراسات الخطر، – مكتب الدراسات التحليلية البيئية، – مكتب قرارات الترخيص واستغلال المؤسسات المصنفة. 6 – مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوعية البيئية، – مكتب التربية البيئية. ب) المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية، – مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين. المادة 3 : مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية لتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير الطاقات المتجددة، – مكتب تثمين الطاقات المتجددة. ب) المديرية الفرعية لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الطاقات المتجددة، – مكتب تعميم الطاقات المتجددة. ج) المديرية الفرعية لليقظة والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اليقظة ومتابعة تكنولوجيات الطاقات المتجددة، – مكتب الاستشراف. المادة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب إعداد النصوص القانونية.
20 ذو الحجّة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشؤون القانونية، – مكتب المنازعات. المادة 5 : مديرية التعاون، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للشؤون الثنائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب متابعة وتقييم مشاريع وبرامج التعاون. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الدولي، – مكتب التمويلات الخارجية. المادة 6 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي التأطير، – مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج التكوين ومتابعتها وتقييمها، – مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف. ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق، – مكتب الأرشيف. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 21 غشت سنة 2019 م المادة 7 : مديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتنظم كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار، – مكتب متابعة تنفيذ الاستثمار. ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب أنظمة الإعلام، – مكتب الإحصائيات. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوسائل، – مكتب الممتلكات، – مكتب الصفقات العمومية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة .2019 وزيرة البيئة والطاقات المتجددة وزير المالية فاطمة الزهراء زرواطي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة