قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية، تدعى في صلب النص "الشبكة الموضوعاتية".
المادة 2
فتح المادةتوطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.
المادة 3
فتح المادةتمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الفلاحة الصحراوية المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدّد ميدان الفلاحة الصحراوية في شكل برامج علمية وبرامج عمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 .
كمال بداري 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.