قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها،
– المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية،
– قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 3
فتح المادةينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والتقنية الآتية :
– مصلحة الموظفين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. 22 فبراير سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةتكلّف المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها بإعداد نشاطات البحث والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث وتقييمها والسهر على تنفيذها، وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة تشخيص وبرمجة نشاطات البحث،
– مصلحة الطاقات العلمية البشرية،
– مصلحة متابعة نشاطات البحث وتقييمها،
– مصلحة الشبكات الموضوعاتية للبحث.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية بتطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه، وضمان تثمين ونشر نتائج البحث وتوزيعها، وكذا مساعدة المخترعين في مجال النمذجة الأولية وحماية البراءات، وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون،
– مصلحة التظاهرات العلمية والتنشيط والاتصال،
– مصلحة تشخيص وتثمين نتائج البحث،
– مصلحة الابتكار والرصد العلمي والتكنولوجي الاستراتيجي،
– مصلحة الشبكات المعلوماتية والإعلام.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتمويل عمليات ونشاطات البحث المقررة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بسير الشبكات الموضوعاتية للبحث. ويساهم في تمويل التظاهرات العلمية المرتبطة بنشاطات الوكالة، ويتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة الشؤون القانونية والعقود والاتفاقيات،
– مصلحة تمويل برامج ونشاطات البحث،
– مصلحة الجرد والأرشيف والتجهيزات العلمية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.