مرسوم تنفيذي رقم 21–207 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ / إعداد :
– جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب / تحديد :
– إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل .
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو الوكالة المحلة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني الواقعة بولاية البليدة التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للتنظيم المعمول به. 31 مايو سنة 2021 م تبقى حقوق والتزامات مستخدمي الوكالة خاضعة للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–96 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-208
مرسوم تنفيذي رقم 21–208 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021،، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.