مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. 31 مايو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتحوّل جميع أملاك الوكالة المحلة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها ومستخدميها، إلى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-143 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ – إعداد :
– جرد كمّي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها الوكالة المحلة أو التي تحوزها.
ب – تحديد :
– إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةتحول الوثائق الخاصة بمشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المسيرة من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.
المادة 5
فتح المادةيحوّل مستخدمو الوكالة المحلة إلى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية طبقا للتنظيم المعمول به.
تبقى حقوق والتزامات مستخدمي الوكالة المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–97 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-210
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.