قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في الجينوميك لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية في الجينوميك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة مستغانم،
– جامعة عين تموشنت،
– المدرسة العليا للفلاحة مستغانم،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة - وهران.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية في الجينوميك من أربعة (4) فروع :
– فرع البيولوجيا الجزيئية والخلوية، ويكلف بما يأتي :
– تصميم قليل النوكليوتيدات والمجسات النووية وتركيبها،
– تحديد الكائنات الحية الدقيقة ذات الأهمية التكنولوجية و/ أو المسببة للأمراض،
– تحديد البصمة الجينية،
– المراقبة الجزيئية لجودة الموارد الطبيعية المحلية والكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا وتتبعها.
– فرع الجينوميك، ويكلف بما يأتي :
– تحديد وتوصيف الأصناف عبر تسلسل الجينوم الكامل ودراسات التجمعات الميكروبية عن طريق الميتاجينوميك،
– التنميط الجيني،
– تجميعات وتحليل الجينوم والميتاجينوم.
– فرع ترانسكريبتوميك، ويكلف بما يأتي :
– التحديد الكمّي لمستويات التعبير (نسخة كاملة أو ARN محدد)،
– تحليل تعدد الأشكال،
– دراسات علم ما فوق الجينات وتوصيف المناطق غير المشفرة.
– فرع البروتيوميك، ويكلف بما يأتي :
– تنقية البروتينات وتحليل المناعة الأنزيمية،
– دراسات الفيلوبروتيوميك والقائمة على قياس الطيف الكتلي،
– دراسة التفاعلات بين الجزيئات عبر النمذجة الجزيئية “الالتحام الجزيئي”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.