قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة :
– مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس القسم.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل :
– رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل والتربصات،
– رئيس مصلحة متابعة المحتوى والإنتاج البيداغوجيين وضمان الجودة .
ويكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم،
– متابعة وتقييم سير التربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراءات في مجال تسليم الشهادات،
– متابعة سير التكوين في القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
– تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب المواد، مواضيع الامتحانات...إلخ،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى التي لها علاقة بمهام المدرسة،
– ضمان اليقظة البيداغوجية،
– إرساء مبادئ ضمان الجودة التي لها علاقة بجميع الجوانب البيداغوجية،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية،
– رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.
ويكلف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث في الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة تحسين مستوى الأساتذة الباحثين،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية وكذا مع مراكز البحث في مجال التعليم والبحث،
– تثمين الإنتاج العلمي في البحث ووضع آليات لترقية الامتياز،
– ضمان متابعة التظاهرات العلمية (أيام موضوعاتية وندوات أسبوعية وملتقيات ومنتديات ومحاضرات، حلقات نقاش،... إلخ)،
– ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث،
– تثمين (التقارير، أدوات المتابعة،) نتائج البحث،
– القيام بكل نشاط تثمين الابتكار والتطوير التكنولوجي،
– جمع ونشر المعلومات عن نشاطات الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها المدرسة،
– المبادرة بترقية نشاطات التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث الأخرى و/أو مؤسسات أخرى خارج القطاع فيما يتعلق بالابتكار والتطوير التكنولوجي،
– المبادرة بتطوير الابتكار والمقاولاتية، وتشجيع ذلك،
– المحافظة على كل إنتاج ابتكاري،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية :
– رئيس مصلحة الأنظمة المعلوماتية والشبكات،
– رئيس مصلحة اليقظة، الإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة الإعلام والعلاقات الخارجية.
ويكلف بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية)،
– ضمان إدماج وتسيير الهياكل القاعدية المعلوماتية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، 10 أبريل سنة 2022 م
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– ضمان متابعة خريجي المدرسة،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
– التحكم بكل نشاط له علاقة بتقديم الخدمات،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية (الندوات والملتقيات،... إلخ).
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل.
ويكلف بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
– ضمان متابعة تمويل نشاطات الابتكار وتثمينها،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. 9 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 أبريل سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيساعد نائب مديرالمستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
– رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
ويكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، حيز التنفيذ،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيز التنفيذ،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية، حيّز التنفيذ،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب مدير المالية والوسائل :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث والابتكار،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات.
ويكلف بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
– مسك سجلات الجرد،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
المادة 9
فتح المادةعندما تشتمل المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية، يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية ويتكفل بما يأتي :
– ضمان شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة،
– ضمان سير مصلحة المنح.
تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
– فرع الإيواء والنقل والإطعام،
– فرع المنح.
المادة 10
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد،
– البهو التكنولوجي.
المادة 11
فتح المادةيكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسوؤل المركز بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
المادة 12
فتح المادةيكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد الذي يديره مسؤول المركز ويلحق بالمدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، بما يأتي :
– استغلال شبكات الإعلام وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
– فرع الأنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم عن بعد.
المادة 13
فتح المادةيكلف البهو التكنولوجي الذي يديره مسؤول البهو، بما يأتي :
– الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية،
– الدعم التقني لنشاطات البحث والابتكار،
– تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/ أوالموجهة.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تنشأ لدى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث، يحدد تنظيمها بموجب قرار وزاري مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المكتبة :
– رئيس مصلحة الاقتناء والبحوث البيبليوغرافية ومعالجة الوثائق،
– رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية،
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
ويكلف بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء الموارد الوثائقية الجامعية،
– تسيير الموارد الوثائقية في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها،
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 10 أبريل سنة 2022 م الفصل الرابع رئيس القسم المادّة :16 يساعد رئيس القسم حسب الحالة :
– رئيس مصلحة التعليم والتكوين،
– مديرو المخابر و/أو وحدات البحث أو فرق بحث عند الاقتضاء.
ويكلف بما يأتي :
– السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم،
– ضمان إرساء مبادئ ضمان الجودة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم والابتكار والبحث.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.