مرسوم تنفيذي رقم 95-177 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 082-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالبحث العلمي هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-176 (ج.ر عدد 31 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسجل حساب التخصيص رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ... بدون تغيير ..........
في باب النفقات :
- كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه، هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم .
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم" .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-83
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-166
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 19-278
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-251
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة المالية البعدية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-73
مرسوم تنفيذي رقم 99-73 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية ". 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-244
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-176
مرسوم تنفيذي رقم 96-176 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302082 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.