مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمي ة "الجزائري ة للطرق السيارة" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
الم ادة 2 : تنتج "الجزائري ة للطرق السيارة" عن دمج الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات .
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاي ة الوزير المكلف بالطرق.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة في مدين ة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مك ان آخر من الت راب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
الم ادة 5 : تتمتع المؤسس ة بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي.
الم ادة 6 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسة في دراس ة وإنجاز وتجهيز الطرق السيارة وكذا ملحقاتها.
كما تتولى مهام ضمان التسيير والاستغلال والمراقبة والصيانة والحفظ على كل أجزاء الطرق السيارة والملحقات الموكلة إليها.
وبه ذه الص ف ة، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان حفظ وتهيئة شبكة الطرق السيارة وملحقاتها،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصميم والبناء والصيانة وتهيئة المنشآت القاعدية للطرق السيّارة التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السيارة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز أو القيام بإنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصميمها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية المرتبطة بمهامها،
- ضمان مراقبة جودة الإشارة وسير تجهيزات أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها،
- دراسة أو العمل على دراسة وتطوير أنظمة صيانة الطرق السيّارة المستغلة وملحقاتها وتصور مخططات التدخل السّريع بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز وتسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السيار في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتكل ف المؤسسة، زي ادة على المه ام المحددة أعلاه، بما يأتي :
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات أو البحوث المتصلة بهدفها،
- جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السيارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستواياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز،
- تصميم أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة متصلة بهدفها،
- إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
- إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها، 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
- إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها، بناء على طلب السلطة الوصية،
- إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاق ات المتعلقة بتسيير الملك العمومي للطريق السيّار الموكل ة إليها وصيانتها.
الم ادة 9 : المؤسسة هي صاحبة المشروع المفوّض وتكلف بتنفيذ المخططات والدراسة وإنجاز وصيانة مشاريع الطرق السيارة وكذا الملحقات الموكلة إليها.
تضمن المؤسسة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للعمليات المساهمة في إنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للتسعيرة، عند الاقتضاء.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض.
الم ادة 10 : تكلف المؤسسة باستلام أجزاء الطرق السيارة وملحقاتها وكذلك التجهيزات ومنشآت الخدمات الملحقة بالطريق السيّار المهيأة للاستغلال، وفقا للكيفيّات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث التنظيم والسير الم ادة 11 : ت زود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
يسير المؤسسة مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال، عضوا.
يحضر المدي ر العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام،
- مشاريع ومخطط ات التنمي ة الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- البرام ج السنوية لنشاط ات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترح ات تخصيص النتائج،
- مشاري ع الاتفاقي ات الجماعية المتعلق ة بمستخدمي المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول القروض،
- القروض والاقتراضات،
- التسيي ر المف وض، لا سيم ا في مج ال الامتياز وعقد إدارة التسيير،
- كيفيات تحديد التسعيرة،
- تعيين محافظ حسابات أو أكثر والموافقة على مرتبه (أو مرتباتهم)،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود،
- إنش اء ف روع وكل ش كل من أشكال الشراكة، لا سيما في الخارج،
- كل م س أل ة ي عرض هاعل يه ال م دي ر ال عام من ش أنه ا أن تح سن ت نظ يم ال مؤس سة وس يرها أو من طبيعته ا التشجيع على تحقيق أهدافها.
ال مادة 14 : ي جت مع الم جلس في دورة ع ادية بناء ع لى استدعاء من رئ يسه مرتين (2) في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( )8 أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتص ح مداولات ا لمجلس، حينئذ، مهم ا يكن ع دد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الم ادة 15 : تحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّن ة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس ا لمجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المداولة.
المادة 16
فتح المادةيوافق على تنظيم المؤسس ة بعد استشارة المجل س بموجب قرار من الوزير المكلف بالطرق. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةينف ذ المدي ر الع ام مداولات ا لمجلس، ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يع د التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثّل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة، ويعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة وتطبيقهما،
- يأم ر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص المؤسسة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض، حسب الشروط القانونية المعمول بها،
- يلتزم بنفقات المؤسسة،
- يمنح الضمانات أو الموافقات طبقا للقانون،
- يوافق على مشاريع الدراسات التقني ة ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة ا لمجلس. 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م الفصل الرابع الذمّة المالية الم ادة 19 : تزود المؤسس ة بذم ة مالية خاص ة بها تتك ون من أموال محول ة أو مكتسب ة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأم وال المحول ة موض وع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارة المالية وقطاع الأشغال العمومية.
المادة 20
فتح المادةيتكون رأسمال المؤسسة من الذمة المالية للوكال ة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
المادة 21
فتح المادةتحوّل مجموع الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، مهما كان نوعها، التي كانت تحوزها أو تسيرها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى الجزائرية للطرق السيّارة.
الم ادة 22 : يؤدي تحوي ل الأم لاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 21 أعلاه، إلى ما يأتي :
- إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالطرق.
- إعداد حصيلة ختامية حضورية، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات، تبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيّارة.
المادة 23
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين المرتبطين بسير وتسيير مجموع هياكل ووسائل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للطرق السيارة. 19 جمادى الأولى عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يبقى المستخدمون خاضعين للأحكام القانونية الأساسية و/أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتفتح السنة المالي ة للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على :
في باب الإيرادات :
- منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
- الاقتراضات المبرمة،
- المكاف آت المرتبط ة بمهمة صاحب المشروع المفوّض من الدولة،
- التعويض ات المالي ة وتعويض ات التعريف ات، عند الاقتضاء،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشآت القاعدي ة والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
- النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وك ذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها الدولة بموجبه،
- الأعباء المالية المتضمن ة حصري ا الف وائد والمصاريف الثانوي ة للاقتراضات بكل أنواعها، المتكفل به ا أو المتعاقد بها من المؤسسة لأجل تمويل نفقات التجهيز،
- المساهمات المالية في شركات أو في مجموع شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام المؤسسة.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشك ال الرقاب ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حساب ات أو أكثر يعينهم الوزي ر الوص ي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يع دّ محافظ أو محاف ظو الحسابات تقري را سنوي ا عن حساب ات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى الوزارة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس، التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بحصائل و حسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج.
الفصل السابع أحكام انتقالية الم ادة 29 : تحلّ هذه المؤسسة محل الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في مهمة الخدمة العمومية لإنجاز وتسيير شبكة الطرق السيارة وملحقاتها.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
المادة 31
فتح المادةيتخذ المديران العامان للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة، كل فيما يخصه، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمة العمومية للطرق السيارة في كل الظروف إلى غاية تكفل المؤسسة الفعلي بالمنشآت والأصول والوسائل ذات الصلة.
تستمر كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات والجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن أحكام ختامية الم ادة 32 : تلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-249 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سن ة 2005 والمتضمن تعديل القان ون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-250 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 07-11
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
- مرسوم تنفيذي رقم 05-249
- مرسوم تنفيذي رقم 05-250
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 14-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.