ج.ر عدد 68 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-319 مؤرخ في 22 محرم عام 1436 الموافق 15 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منج ز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة………………. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………. 9 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يجعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)……………………………………………………………………………… 17 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………….. 24 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة……………………………………………………………………… 27

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-319 مؤرخ في 22 محرم عام 1436 الموافق 15 نوفمبر سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 تنظيميّة 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1436 الموافق 15 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير 286.468 286.468 متوقعة ا لمجموع……………… 286.468 286.468

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • المنشآت القاعدية 286.468 286.468 الاقتصادية والإدارية ا لمجموع……………… 286.468 286.468 ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 23 نوفمبر سنة 2014 م 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 7 و 8 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 61 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تفويض عمليات التجهيز العمومي لصاحب المشروع المنتدب بصفته آمرا بالصرف ثانويا. المادة 2 : يقصد بصاحب المشروع، في مفهوم هذا المرسوم، الدولة بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام يبادر بمشروع أو برنامج بهدف دراسته أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه. تسجل هذه المشاريع والبرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جار إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة أو غير الممركزة. المادة 3 : يقصد بصاحب المشروع المنتدب، في مفهوم هذا المرسوم، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوض لها المشروع أو البرنامج من قبل صاحب المشروع عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، بحيث تكلف بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع المذكور في المادة نفسها. يكون صاحب المشروع المنتدب على الخصوص :

  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • مركز البحث والتطوير،
  • المؤسسة العمومية الاقتصادية. يعين صاحب المشروع المنتدب مسبقا بموجب مقرر من طرف صاحب المشروع. المادة 4 : صاحب المشروع هو المسؤول على مدى ملاءمة وجدوى المشروع أو البرنامج وكذا الصياغة الوظيفية للحاجات وتحديد حاجات المستعملين المستقبليين للمشروع أو البرنامج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 المادة 5 : يمكن صاحب المشروع اللجوء إلى الإشراف على الإنجاز، وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يسمح بتقديم إجابة معمارية وبيئية وتقنية واقتصادية للمشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم. ولإنجاز المشروع أو البرنامج، فإن مهمة الإشراف على الإنجاز تكون منفصلة عن مهمة المقاول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب بنقل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإنجاز مهامه عن طريق الاتفاقية المحددة في المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم. المادة 7 : يجب أن تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع على الخصوص البنود الآتية :
  • تحديد الكيفيات الإدارية والتقنية المتعلقة بدراسة المشروع وإنجازه،
  • تسيير العملية على المستويات الإدارية والمالية والمحاسبية،
  • تنظيم واختيار المشرف على الإنجاز والمتدخلين في المشروع،
  • المصادقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع المسلمة من قبل صاحب الإنجاز،
  • إمضاء العقود المتعلقة بالإشراف على الإنجاز والمتدخلين الآخرين،
  • تصفية ودفع أجر الإشراف على الإنجاز وكذا الأجور المتعلقة بالمتدخلين الآخرين،
  • تحضير التسليم النهائي للمشروع. المادة 8 : يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، من أجل دراسة أو إنجاز المشروع أو البرنامج، فيما يخص الطرفين المعنيين جميع الواجبات والحقوق المتعلقة بالأطراف ابتداء من إمضاء الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع أو البرنامج موضوع التفويض. لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير. ويحتفظ صاحب المشروع بحق

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه القيام، في كل وقت بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية، التي يراها لازمة. يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها لصاحب المشروع. تنتهي مهمة صاحب المشروع المنتدب إما بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وإمّا بعد إصدار إبراء الذمة من طرف صاحب المشروع. المادة 9 : لا يمكن الاختصاصات والصلاحيات الآتية أن تكون موضوع تفويض :

  • تعريف وتحديد المشروع أو البرنامج،
  • قرار مكان إقامة المشروع وتحديد موقعه،
  • تحديد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع وكذا وضعه. المادة 10 : تماثل العمليات المفوضة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عمليات التجهيز العمومي المركزية المفوضة لرؤساء المصالح غير الممركزة للدولة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين. ترسل نسخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه ومن المقرر المذكور في المادة 3 بعد استكمال إجراءات الإمضاء، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بتحديد وتخصيص أرقام رمز الآمر بالصرف وفقا للإجراءات المعمول بها. يقوم صاحب المشروع بتفويض صاحب المشروع المنتدب اعتمادات الميزانية المسجلة للمشروع أو البرنامج المعني. توضح شروط تفويض الاعتمادات أو سحبها بموجب تعليمات من الوزير المكلف بالمالية وكذا كيفيات ممارسة الرقابة المالية والرقابة المحاسبية. المادة 11 : صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. 23 نوفمبر سنة 2014 م يسري مفعول صفة الآمر بالصرف الثانوي هذه لصاحب المشروع المنتدب ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين. وتنتهي هذه الصفة عند الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض أو على إثر فسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : يتنافى الإشراف المنتدب على المشروع مع أي مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بالمشروع أو البرنامج موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع. المادة 13 : تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، تبعا للإطار المحدد في المادتين 14 و 15 أدناه. المادة 14 : لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع المذكور في المادة 3 أعلاه، من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته، تؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية المرتبطة بالمشروع أو البرنامج :
  • الأثر الهيكلي،
  • الكلفة التقديرية،
  • درجة التعقيد،
  • مدة الإنجاز،
  • نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب. يحدد مبلغ الأجر حسب نسبة مائوية في نطاق يتراوح من 2 % إلى 4 % من الكلفة التقديرية للمشروع أو البرنامج. وتحدد كيفية حساب هذه النسبة وكيفيات الدفع في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع. المادة 15 : يخضع دفع مبلغ أجر صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 14 أعلاه، إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة العمومية. المادة 16 : يمكن صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، عند الاقتضاء، عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة، الاستعانة بمساعدة عامة ذات طابع إداري ومالي وتقني.

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م تتنافى مهمة المساعدة التقنية التي يمارسها شخص عمومي أو خاص مع كل مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو مراقبة تقنية ذات صلة بنفس المشروع أو البرنامج. تكون مساعدة الإشراف على المشروع مختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع. وتكون مساعدة الإشراف على المشروع موضوع عقد مكتوب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-321 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتن اء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستوي ات دخل طال بي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ……………………………………………….
  • لبناء سكن ريفي : إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها :
  • 1.000.000 دج في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي وغرداية،
  • 700.000 دج في الولايات الأخرى”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه 23 نوفمبر سنة 2014 م قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدم ات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباته م والعناص ر المشكل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيم ا المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتض ى الق رار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سن ة 2010 الذي يحدد تع داد مناصب الشغل وتصنيفه ا ومدة العق د الخاص بالأعوان العامل ين في نشاطات الحفظ أو الصيان ة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تع دل أحكام المادة الأولى من الق رار الوزاري المشت رك المؤرخ في 28 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 14 مارس سن ة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : “تطبيقا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا الق رار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخ اص بالأعوان العامل ين في نشاط ات الحفظ، أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة، طبقا للجدول المرفق”. المادة 2 : ينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 الجدول المرفق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل

  • سائق سيارة من المستوى الأول 1
  • حارس 4
  • عامل مهني من المستوى الأول - المجموع العام 5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزئي الكامل الجزئي
        • 2 219
        • 1 200 1 - - - 1 200 1 - - 6
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سن ة 2010 والمذك ور أعلاه كما يأتي : “المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ، أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية كما هو مبين في الجداول الملحقة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس أدرار - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول الشلف
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول الأغواط - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس أم - عون وقاية من المستوى الأول البواقي - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس باتنة - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول بجاية
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول بسكرة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 32 - - - 32 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 39 13 - - 52 23 - - - 23 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 2 219 30 11 - - 41 24 - - - 24 1 200 19 - - - 19 5 288
  • 13 - - 13 1 200
          • 2 219 43 13 - - 56 30 - - - 30 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 43 13 - - 56 33 - - - 33 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 14 - - 14 1 200 2 - - - 2 2 219 42 14 - - 56 34 - - - 34 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 43 11 - - 54 32 - - - 32 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 13 - - 13 1 200
          • 2 219 42 13 - - 55

30 محرم عام 1436 ه 68 11 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 نوفمبر سنة 2014 م تعيين مناصب الشغل الولايات بشار - حارس

  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول البليدة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول البويرة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس تامنغست - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول تبسة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس تلمسان - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول تيارت
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 30 - - - 30 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200 3 - - - 3 2 219 40 11 - - 51 32 - - - 32 1 200 11 - - - 11 5 288
  • 11 - - 11 1 200 3 - - - 3 2 219 46 11 - - 57 35 - - - 35 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 12 - - 12 1 200
          • 2 219 43 12 - - 55 30 - - - 30 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 23 - - 23 1 200 1 - - - 1 2 219 39 23 - - 62 33 - - - 33 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 2 219 40 11 - - 51 30 - - - 30 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 39 13 - - 52 35 - - - 35 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 13 - - 13 1 200 1 - - - 1 2 219 40 13 - - 53

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس تيزي وزو - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس الجزائر - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول الجلفة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول جيجل - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول سطيف - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس سعيدة - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس سكيكدة - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 36 - - - 36 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 12 - - 12 1 200
          • 2 219 44 12 - - 56 48 - - - 48 1 200 29 - - - 29 5 288
  • 34 - - 34 1 200 2 - - - 2 2 219 79 34 - - 113 37 - - - 37 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 13 - - 13 1 200 1 - - - 1 2 219 51 13 - - 64 29 - - - 29 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 2 219 40 9 - - 49 40 - - - 40 1 200 11 - - - 11 5 288
  • 28 - - 28 1 200 3 - - - 3 2 219 54 28 - - 82 25 - - - 25 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 9 - - 9 1 200 3 - - - 3 2 219 34 9 - - 43 31 - - - 31 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 10 - - 10 1 200 3 - - - 3 2 219 38 10 - - 48

30 محرم عام 1436 ه 68 13 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 نوفمبر سنة 2014 م تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس سيدي - عون وقاية من المستوى الأول بلعباس - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول عنابة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول قالمة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول المدية - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول مستغانم - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول المسيلة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 31 - - - 31 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 41 10 - - 51 32 - - - 32 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 11 - - 11 1 200
          • 2 219 40 11 - - 51 26 - - - 26 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 36 10 - - 46 25 - - - 25 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 14 - - 14 1 200 4 - - - 4 2 219 36 14 - - 50 31 - - - 31 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 23 - - 23 1 200 3 - - - 3 2 219 44 23 - - 67 31 - - - 31 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 10 - - 10 1 200
          • 2 219 38 10 - - 48 29 - - - 29 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 12 - - 12 1 200 1 - - - 1 2 219 39 12 - - 51

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس معسكر - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول ورقلة
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول وهران
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول البيض
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول إيليزي - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس برج - عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس بومرداس - عون وقاية من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 36 - - - 36 1 200 8 - - - 8 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 46 12 - - 58 37 - - - 37 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 25 - - 25 1 200
          • 2 219 43 25 - - 68 34 - - - 34 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 16 - - 16 1 200 3 - - - 3 2 219 44 16 - - 60 29 - - - 29 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 36 11 - - 47 23 - - - 23 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 31 8 - - 39 32 - - - 32 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 14 - - 14 1 200
          • 2 219 39 14 - - 53 25 - - - 25 1 200 9 - - - 9 5 288
  • 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 36 11 - - 47

30 محرم عام 1436 ه 68 15 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 نوفمبر سنة 2014 م تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول الطارف - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول تندوف
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول الوادي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول خنشلة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس سوق - عون وقاية من المستوى الأول أهراس - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول تيبازة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 35 - - - 35 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 43 12 - - 55 14 - - - 14 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 5 - - 5 1 200
          • 2 219 18 5 - - 23 24 - - - 24 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 11 - - 11 1 200 4 - - - 4 2 219 35 11 - - 46 38 - - - 38 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 47 13 - - 60 20 - - - 20 1 200 13 - - - 13 5 288
  • 11 - - 11 1 200 2 - - - 2 2 219 35 11 - - 46 30 - - - 30 1 200 6 - - - 6 5 288
  • 14 - - 14 1 200 1 - - - 1 2 219 37 14 - - 51 24 - - - 24 1 200 10 - - - 10 5 288
  • 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 36 10 - - 46

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه تعيين مناصب الشغل الولايات

  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول ميلة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول عين
  • عامل مهني من المستوى الأول الدفلى
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول النعامة - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول عين
  • عامل مهني من المستوى الأول تموشنت
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول غرداية - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي
  • حارس
  • عون وقاية من المستوى الأول غليزان - عامل مهني من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 23 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 35 - - - 35 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 11 - - 11 1 200
          • 2 219 40 11 - - 51 27 - - - 27 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 10 - - 10 1 200 1 - - - 1 2 219 35 10 - - 45 25 - - - 25 1 200 7 - - - 7 5 288
  • 10 - - 10 1 200
          • 2 219 32 10 - - 42 32 - - - 32 1 200 12 - - - 12 5 288
  • 11 - - 11 1 200 1 - - - 1 2 219 45 11 - - 56 36 - - - 36 1 200 5 - - - 5 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 43 15 - - 58 33 - - - 33 1 200 4 - - - 4 5 288
  • 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 39 15 - - 54 1943 632 - - 2575

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يجعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى). إنّ وزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يه دف هذا الق رار إلى جعل منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب إجباريا. المادّة 2 : من أجل إحصاء الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائ ر في 21 رجب ع ام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 عمارة بن يونس الملحق منهج أفقي لإحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنزيم تخثر موجب (ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى) (تقنية تستعمل وسط هلامي ل بارد باركر وإدخال معطيات الدقة) يحدّد هذا المنهج تقنية أفقية لإحصاء ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب في المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو لتغذية الحيوانات عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في الوسط الصلب (وسط بارد باركر) ParKer(( - Baird بعد التحضين في وسط هوائي في 53°م أو °37 م). 1 - مصطلحات وتعاريف : لمتطلبات هذا المنهج تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.1 - ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، بكتيريا تشكل مستعمرات مميزة و/ أو غير مميزة على سطح وسط الزرع الانتقائي وتعطي تفاعل موجب لأنزيم التخثر عندما تجرى التجربة حسب هذا المنهج. 2.1 - إحصاء ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، تحديد عدد ستافيلوكوكوس ذات أنزيم تخثر موجب، الموجودة في الميليليتر أو في الغرام من العينة عند إجراء التجربة حسب هذا المنهج. 2 - المبدأ 1.2 - الزرع على السطح لوسط هلامي انتقائي مسك وب في سلسلتين من العلب مع كمية مح دودة من عينة التجربة إذا كانت المادة المراد فحصها سائلة، أو المحلول الأم في حالة المواد الأخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه الزرع وفي نفس الشروط لتخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو المحلول الأم بمقدار علبتين لكل تخفيف. 2.2 - التحضين : تحض ين هذه العلب في 53°م أو 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحاليل) في وسط هوائي والفحص بعد 24 ساعة و 48 ساعة. 3.2 - حساب عدد ستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الميليلتر أو في الغرام من العينة، انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة و/ أو غير المميزة المتحصل عليها في العلب المقبولة من التخفيفات التي أعطت نتيجة ممثلة ومؤكدة بنتيجة موجبة لتجربة أنزيم التخثر. 3 - المخفف وأوساط الزرع : 1.3 - المخفف : أنظر منهج تحضير العينات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي - القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية. 2.3 - وسط هلامي لبارد باركر (الوسط الهلامي هو محلول بارد باركر بإضافة السولفاميزاتين، عند الشك في وجود البروتيوس. ملاحظة : يمكن استعمال أوساط تباع في السوق وفي هذه الحالة يجب الاتباع الصارم لتعليمات المصنّع. 1.2.3 - الوسط الأساسي : 1.1.2.3 - التركيب : خلاصة الهضم البنكرياسي للكازيين…………. 10 غ مستخلص الخميرة………………………………… 1 غ مستخلص اللحم…………………………………… 5 غ بيروفات الصوديوم…………………………….. 10 غ L - غليسين……………………………………….. 12 غ كلورور الليتيوم………………………………….. 5 غ أغار - أغار……………………….. من 12 إلى 22 غ أ) 23 نوفمبر سنة 2014 م الماء، للحص ول ع لى الحجم النه ائي يق در ب 1000 ملل. أ) (حسب قدرة التهلم للأغار - أغار) 2.1.2.3 - التحضير : ت ذوب المركبات أو ال وسط الك امل المج فف في الماء وتوضع للغلي ان. إذا كان ضروريا، يعدل العام ل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح بعد التعقيم، 7,2 + 0,2 في °25 م. يوزع الوسط بكميات تقدر ب 100 ملل في قارورات أو حوجلات )5.4( ذات سعة مناسبة. يعقم الوسط في °121 م لمدة 15 دقيقة. 2.2.3 - المحاليل : 1.2.2.3 - محلول تيلوريت البوتاسيوم : 1.1.2.2.3 - التركيب : تيلوريت البوتاسيوم )K2Te03( أ)……………..1 غ ماء 100…………………………………………….. ملل أ) : يوصي بالتأكد مسبقا بأن تيلوريت البوتاسيوم المتوف ر لدين ا يناسب هذه التجربة .)2.1.2.2.3( 2.1.2.2.3 - التحضير : يذوب تيلوريت البوتاسيوم بالكامل في الماء ويسخن أقصى ما يمكن. يجب أن يكون المسحوق سريع الذوبان وإذا وجد مركب أبيض غير ذائب في الماء فلا يأخذ هذا المسحوق. يعقم بالترشيح على أغشية نفاذيتها 0,22 ميكرومتر. يمكن حفظ المحلول، شهرا على الأكثر في +3°م + 2°م ويستبعد المحلول إذا تشكل راسب أبيض. 2.2.2.3 - مستحلب صفار البيض (في تركيز %20 تقريبا أو حسب تعليمات المصنّع). ملاحظة : إذا توفر المستحضر التجاري من المستحسن استعماله.

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م يستعمل بيض دجاج طازج ذو قشرة كاملة. ينظف البيض بمشط بواسطة مطهر سائل. يغسل بالماء الجاري ثم تعقم القشور إما بغمرها في الإيثانول ذي %70 (جزء حجمي) لمدة 30 ثانية وتركها تجف باله واء وإما برشها بالكح ول متبوع بلهب. بإجراء العملية بطريقة معقمة، تكسر كل بيضة ويفصل الصفار عن البياض بالنقل المتكرّر لصفار البيض من نصف القشرة إلى أخرى. يوضع صفار البيض في قارورة معقمة )5.4( ويضاف إليه أربع مرات من حجمه ماء معقم. تخلط بشدة. يسخن الخليط في حمام مائي )4.4( مضبوط في 74°م لمدة ساعتين ويوضع في +3°م + 2°م لمدة 18 إلى 24 ساعة من أجل السماح بتشكل راسب. يجمّع بطريقة معقم السائل الذي يطفو في قارورة معقمة حديثا من أجل الاستعمال. يمكن حفظ المستحلب في مدة أقصاها 72 ساعة لعينة التجربة في + 3°م + 2°م. 3.2.2.3 - محلول سولفاميزاتين (سولفاميتازين، سولفاديمدين) : ملاحظة : يستعمل المحلول فقط في حال ة الشك في وجود أنواع من البروتيوس في عينة التجربة. 1.3.2.2.3 - التركيب : سولفاميزاتين 0,2…………………………………… غ محلول هيدروكسيد الصوديوم c)NaOH( ذو 0,1 مول/ل………………………………………………….01 ملل ماء 90………………………………………………. ملل 2.3.2.2.3 - التحضير : يذوب السولفاميزاتين في محلول هيدروكسيد الصوديوم.

  • يكمل الحجم بالماء إلى 100 ملل.
  • يعقم بالترشيح على أغشية نفاذيتها 0,22 ميكرومتر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 يمكن حفظ المحلول شهرا على الأكثر في +3°م + 2°م. 3.2.3 - وسط كامل : 1.3.2.3 - التركيب : الوسط الأساسي )1.2.3( 100…………………….. ملل محلول تيلوريت البوتاسيوم )1.2.2.3( 1……… ملل مستحلب صفار البيض )2.2.2.3( 5……………. ملل محلول السولفاميزاتين )3.2.2.3( إذا كان ضروريا) ……………………………. 2,5 ملل 2.3.2.3 - التحضير : يذوب الوسط الأساسي، ثم يبرد في 74°م تقريبا في حمام مائي .)4.4( يض اف بصفة معقمة، المحلولين الآخرين )1.2.2.3( و(3.2.2.2) وإذا كان ضروريا (إذا اشتبهنا في وجود أنواع البروتيوس في عينة التجربة)، محلول سولفاميزاتين (3.2.2.3)، كل محلول تم تسخينه مسبقا في حمام مائي في 74°م، بالخلط بعناية بعد كل إضافة. 4.2.3 - تحضير علب الوسط الهلامي : ت سكب الكمية اللازمة من الوسط الكامل )3.2.3( في علب بيتري معقمة بحيث نتحصل فيها على سمك الهلام يساوي 4 مم، ويترك ليتجمد. يمكن حفظ العلب قبل التجفيف خلال 24 ساعة على الأكثر في +3°م + 2°م. ملاحظة : يجب اتباع تعليمات المصنّع، فيما يخص مدة حفظ العلب المحضرة صناعيا. يفضل تجفيف العلب قبل الاستعمال، برفع الغطاء عنها ويكون سطح الهلام متجها نحو الأسفل في جهاز تجفيف مضبوط في 52°م و 05°م وذلك حتى زوال القطرات الموجودة على سطح الوسط. 3.3 - مرق قلب - مخ : 1.3.3 - التركيب : مستحضر هضم أنزيمي لأنسجة حيوانية…… 10 غ

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه مستخلص مجفف من مخ العجل……………. 12,5 غ مستخلص مجفف من قلب البقر………………. 5 غ سكر عنب…………………………………………… 2 غ كلورور الصوديوم……………………………….. 5 غ هيدروجينو - أورتوفوسفات ثنائي الصوديوم خال من الماء 2,5………………………………………..)Na2HPO4( غ ماء……………………………………………..0001 ملل 2.3.3 - التحضير : ت ذوب المركبات أو الوسط الكامل المجفف في الماء وذلك بالتسخين إذا كان ضروريا. يعدل العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح بعد التعقيم، 7,4 + 0,2 في 52°م. يوزع بوسط الزرع بكمي ات تق در ب 5 ملل إلى 10 ملل في أنابيب أو حوجلات )4.5( ذات سعة مناسبة. يعقم الوسط في 121°م لمدة 15 د. 4.3 - بلازما الأرنب : تستعمل بلازما الأرنب المجففة المتوفرة في السوق ويعاد تمييهها حسب تعليمات المصنّع. إذا كان من غير الممكن الحصول على بلازما الأرنب المجفف ة، تخفف بلازما الأرنب الطازجة والمعقم ة في حجم واحد ل 3 أحجام من الماء المعقم. إذا استعمل سيترات البوتاسيوم أو سيترات الصوديوم كمضاد التخثر للبلازما، يضاف محلول حمض الإيثلين ثنائي أمين رباعي أستيك (ال )EDTA بطريقة نتحصل فيها على %0,1 من EDTA في البلازما المعاد تجفيفها أو المخففة (لا يتطلب البلازما المضاف إليه الأكزالات أو الهيارين، محلول ال .)EDTA في حالة غياب تعليمات المصنّع، يجب استعمال البلازما المجففة أو المخففة فورا. قبل الاستعمال، تراقب كل حصة من البلازما مع أصناف ستافيلوكوكوس ذات إنزيم تخثر موجب وأخرى ذات إنزيم تخثر سالب. 23 نوفمبر سنة 2014 م 4 - التجهيزات والأدوات الزجاجية ملاحظة :تقب ل الأجهزة ذات استعمال واح د بم ا في ذلك الأدوات الزجاجية القابلة للاستعمال، بشرط أن تكون خصائصها ملائمة. أجه زة ع ادي ة للمخب ر الميك روبيولوجي خاصة ما يأتي. 1.4 - جهاز للتعقيم في حرارة ج افة (فرن) وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم). 2.4 - جهاز التجفيف، يسمح بتثبيت الأوساط المزروعة، العلب،القارورات في الداخل في درجة حرارة 53°م + 1°م أو في 73°م + 1°م. 3.4 - غ رف ة التجف يف أو جهاز التجف يف، ال ذي يمكن تثبيته في درج ة ح رارة بين 52°م + 1°م و 05°م + 1°م. 4.4 - حم ام مائي، أو جهاز مشابه معدل في 74°م + 2°م. 5.4 - أنابيب اختبار أو قارورات أو حوجلات بسدادات لولبية سعتها تلائم عملية التعقيم وحفظ أوساط الزرع وتحضين الأوساط السائلة، خاصة الأنابيب المعقمة المستعملة في انحلال الدم، أو قارورات ذات قاع دائري أبعادها 10 مم و 75 مم تقريبا. 6.4 - علب بيتري، معقمة من زجاج أو من مادة بلاستيكية. 7.4 - سلك مستقيم، وماصات باستور. 8.4 - ماصات مدرجة ذات سيلان كامل، سعتها على التوالي 1 ملل، 2 ملل و 10 ملل ومدرجة في 0,1 ملل و 0,5 ملل. 9.4 - ناشر، معقم من زجاج أو من مادة بلاستيكية. 10.4 - جه از قياس العام ل الهيدروجيني (Hp)، له قراءة بتدقيق + 0,01 وحدة ال pH في 52°م ويسمح بإنجاز قياسات دقيقة في + 0,1 وحدة ال .pH 5 - اقتطاع العينات يجب أن يج رى اقتطاع وتحض ير العين ات في شروط مناسبة.

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م من المهم جدا أن يستقبل المخبر عينة ممثل ة، غير متلفة أو تتغير أثناء النقل والتخزين. 6 - طريقة العمل : 1.6 - العينة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات أنظر منهج تحضير العينات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي - القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية. 2.6 - الزرع : 1.2.6 - بواسطة ماصة معقمة )8.4( ينقل 0,1 ملل من عينة التجربة إذا كان سائلا أو 0,1 ملل من المحلول الأم (تخفيف 10 - )1 بالنسبة للمواد الأخرى، إلى سطح علبتي الوسط الهلامي .)4.2.3( تعاد العملية بتخفيف 10-2 والتخفيفات الموالية إذا كان ضروريا. 2.2.6 - بالنسبة لبعض المواد وإذا كان من الضروري إجراء تقدير لأعداد صغيرة من الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، يمكن رفع حدود الإحصاء بقوة 10 بزرع 1 ملل من عينة التجربة إذا كانت سائلة أو 1 ملل من المحلول الأم بالنسبة للمواد الأخرى، إما على سطح علبة كبيرة 140( مم) من الوسط الهلامي وإما على سطح ثلاث (3) علب صغيرة 90( مم) من الوسط الهلامي. تجرى هذه العمليات في كلتا الحالتين مرتين بطريقة نتحصل فيها على علبتين كبيرتين أو ست علب صغيرة. 3.2.6 - ينشر الإينوكيلوم بعناية وبأكبر سرعة ممكنة على سطح الوسط الهلامي مع تجنب لمس أطراف العلب ة بالناشر .)9.4( تت رك العلب لتجف بأغطيتها لمدة 15 دقيقة قي درجة حرارة المحيط. 3.6 - التحضين : تقلب العلب المحضرة حسب )3.2.6( وتحضن لمدة 24 سا + 2 سا ثم يعاد تحضينها لمدة 24 سا + 2 سا إضافية في جهاز التجفيف )2.4( في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 4.6 - انتقاء العلب والتفسير : 1.4.6 - بعد 24 سا + 2 سا من التحضين، يؤشر على قاع العلب مواقع المستعمرات المميزة المحتمل وجودها (الملاحظة .)1 تحضن من جديد كل العلب في 53°م أو 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل) لمدة 24 سا + 2 سا إضافية ويؤشر على المستعمرات المميزة الجديدة. كذلك يؤشر على المستعمرات غير المميزة المحتمل وجودها (الملاحظة .)2 بالنسبة للإحصاء لا تقبل إلا العلب التي تحتوي على 300 مستعمرة على الأكثر بحيث تكون 150 مستعمرة مميزة و/ أو غير مميزة على مستوى تخففين متتاليين. يجب أن تحتوي إحدى العلب على 15 مستعمرة على الأقل. نختار من أجل التأكد )5.6( عدد محدد A (على العموم، 5 مستعمرات مميزة إذا لم توجد إلا المستعمرات المميزة أو 5 مستعمرات غير مميزة إذا لم توجد إلا المستعمرات المميزة أو 5 مستعمرات مميزة و 5 مستعمرات غير مميزة إذا كان النوعان موجودين انطلاقا من كل علبة).

  • يمكن إج راء تقدي ر كما ه و مبين في )3.4.6( وفي )2.7( إذا كانت على الأقل 15 مستعمرة ممي زة و/ أو غير مميزة على العلب المزروعة بمادة سائلة غير مخففة أو بتخفيف أضعف بالنسبة للمواد الأخرى. ملاحظة 1 : تك ون المستعمرات المميزة، سوداء أو رم ادي ة ولمّاعة ومحدّبة (قطره ا يس اوي 1 مم إلى 1,5 مم بع د 24 سا من التحضين و 1,5 مم إلى 2,5 مم بعد 48 سا من التحضين) ومحاطة بدائرة واضحة يمكن أن تكون كثيفة جزئيا. بعد 24 ساعة من التحضين على الأقل يمكن ظهور حلقة عائمة في هذه المنطقة الواضحة تتصل مباشرة بالمستعمرات. ملاحظة 2 : المستعمرات غير المميزة، لها نفس حجم المستعمرات المميزة ويمكنها أن تظهر على الشكل التالي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه

  • مستعمرات سوداء ولمّاعة لها حافة بيضاء ضيّقة أم لا مع غياب المنطقة الواضحة والحلقة العاتمة أو ظهورهما بشكل طفيف.
  • مستعمرات رمادية عديمة المنطقة الواضحة. تتشكل المستعمرات غير المميزة خاصة من الأصناف الملوثة من شتافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب مثل الحليب ومشتقاته، الجمبري، الأحشاء. أصناف ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب هي الأقل تلويثا للمنتوجات الأخرى. ملاحظة 3 : المستعمرات الأخرى هي تلك المحتمل وجودها في العلب التي ليست لها المظهر المبين في الملاحظتين 1 و 2 بالنسبة للمستعمرات المميزة وغير المميزة. تعتبر هذه المستعمرات كتكاثر ملحق. 2.4.6 - إذا وزع 1 ملل من الإينوكيلوم على ثلاث علب )2.2.7( تجرى عمليات الإحصاء والتأكد على جميع هذه العلب باعتبارها علبة واحدة. 3.4.6 - من أج ل تق دير الأع داد الصغ يرة ل ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب، يحتفظ بالعلب التي تحتوي على مستعمرات مميزة وغير مميزة. تأخذ كل المستعمرات للتأكد على ألا تتجاوز الح دود المبينة أعلاه. 5.6 - التأكد (البحث عن إنزيم التخثر). يقتطع كل قسم من عينة منتقاة )4.6( بواسطة سلك معقم )7.4( ويزرع في أنبوب أو في قارورة مرق قلب - مخ .)3.3( يحضن في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل) لمدة 24 ساعة + 2 ساعة. يض اف بصف ة معقمة 0,1 ملل من كل زرع إل ى 0,3 ملل من بلازما الأرنب )4.3( (إلا إذا حددت كميات أخرى من طرف المصنّع) في أنابيب معقمة تستعمل لانحلال الدم أو قارورات (المذكورة في 5).4 وتحضينها في 53°م أو في 73°م (يشار إلى درجة الحرارة في كشف التحليل). مع إمالة الأنبوب، يفحص تخثر البلازما بعد أربع ساعات إلى 6 ساعات من التحضين وإذا كان الاختبار 23 نوفمبر سنة 2014 م س ال ب ا، ي ع اد ال فحص بعد 24 ساعة من التحضين، أو يفح ص بعد وقت التحضين الذي يوصي به المصنّع. يعتبر تفاعل إنزيم التخثر موجبا، إذا احتلت الخثارة مساحة أكثر من نصف الحجم المشغول سابقا من طرف السائل. في إطار مراقبة سلبية، يضاف لكل حصة بلازما، 0,1 ملل من مرق قلب - مخ معقم )3.3( إلى الكمية المطلوبة من بلازما الأرنب )4.3( وتحضن بدون عملية الزرع. من أجل أن يكون التفاعل صحيحا يجب ألا يظهر بلازما الأنبوب الشاهد علامات التخثر. 7 - تفسير النتائج : 1.7 - حالة عامة : 1.1.7 - حساب العدد α من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها : يحسب لك ل واحدة من العلب، العدد a من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب معرفة حسب المعادلة التالية : bnc bc Cnc x + Cc x = α Anc Ac بحيث : Ac : عدد المستعمرات المميزة الخاضعة لاختبار إنزيم التخثر (6.5)، Anc : عدد المستعمرات غير المميزة الخاضعة لاختبار إنزيم التخثر (6.5)، bc : عدد المستعمرات المميزة التي أظهرت اختبار إيجابي لإنزيم التخثر. bnc : عدد المستعمرات غير المميزة التي تستجيب لاختبار أنزيم التخثر بالإيجاب، Cc : العدد الإجمالي للمستعمرات المميزة المؤشرة على العلب (6.4)، Cnc : العدد الإجمالي للمستعمرات غير المميزة المؤشرة على العلب (6.4)، يتمم العدد a إلى عدد كامل. 2.1.7 - حساب العدد N من الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب الموجودة في العلبة المأخوذة للتجربة.

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م بالنسبة للعلب التي تحتوي على 300 مستعمرة على الأكثر حيث 150 منها مميزة و/ أو غير مميزة لتخفيفين متتاليين، يحسب عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب لكل علبة كما هو مبين في )1.1.7( ويحسب العدد N من الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب الموجودة في عينة التجربة كمعدل متوازن انطلاقا من تخفيفين متتاليين عن طريق المعادلة الآتية : ∑α N= d )n1+0,1n2( V حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب على جميع العلب المحتفظ بها. V : حجم الإينوكيلوم المطبق على كل علبة بالميليلتر. n1 : عدد العلب المحتفظ بها في التخفيف الأول، n2 : عدد العلب المحتفظ بها في التخفيف الثاني، d : نسبة التخفيف المقابل للتخفيف الأول المحتفظ بها (يعتبر المحلول الأم كتخفيف). يتمم العدد على شكل رقمين ممثلين للنتائج المتحصل عليها. تسجل النتيجة بعدد ستافيلوكوك ذات إنزيم التخثر موجب في الميليلتر (مادة سائلة) أو في الغرام (مواد أخرى، معبر عنها بعدد يتراوح بين 1 و 9,9 مضروب في x10 حيث x القوة المناسبة ل .10 3.1.7 - مثال : أعطي إحصاء مادة بعد زرع 0,1 ملل منها النتائج الآتية : في التخفيف الأول المتحصل عليه 10( - )2 : 65 مستعمرة مميزة و 85 مستعمرة مميزة (لا توجد أي مستعمرة غير مميزة)،

  • في التخفيف الثاني المتحصل عليه 10( - )3 : 3 مستعمرات مميزة و 7 مستعمرات مميزة لا توجد أي مستعمرة غير مميزة)،
  • تم إعادة الزرع : من بين 65 مستعمرة، ظهرت خمس (5) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 65 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 من بين 85 مستعمرة، حيث خمس (5) مستعمرات ظهرت فيها ثلاث مستعمرات ذات إن زيم تخث ر موجب أين α = 51 من بين المستعمرات الثلاث، ظهرت ثلاث (3) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 3 من بين المستعمرات السبع، ظهرت خمس (5) مستعمرات ذات إنزيم تخثر موجب أين α = 7 3+7 + 51 + 65 57272 = = N 2-10 x 0,22 النتيجة بعد إتمام العدد هي : 5,7 x 104 2.7 - تقدير الأعداد الصغيرة : 1.2.7 - إذا كانت العلبتين تحتوي كل واحدة منها على 15 مستعمرة على الأقل بالنسبة لعينة التجربة (مادة سائلة) أو المحلول الأم (مواد أخرى)، يعبر عن النتائج كالتالي : أ) بالنسبة للمواد السائلة، يقدر عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر. ∑α = Nα 2 x V حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك المعرفة ذات إن زيم تخث ر موجب )1.1.7( على العلبت ين المحتفظ بهما، V : الحجم المنشور على كل علبة. ب) بالنسبة للمواد الأخرى، العدد المقدر لستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام : ∑α = Ne d x 2 Vx حيث : ∑α : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك المعرفة ذات إنزيم تخثر موجب )1.1.7( على العلبتين المقبولتين.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه d : نسبة تخفيف حجم محلول الأم، V : الحجم المنشور على كل علبة. 2.2.7 - إذا كانت العلبتان لا تحتويان على أي مستعمرة من ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب وإذا كان الزرع المجرى ب 0,1 ملل من العينة بالنسبة لعينة التجربة (مادة سائلة) أو المحلول الأم (مواد أخرى)، يعبر عن النتائج 0,1( ملل من الإينوكيلوم على العموم) كالآتي :

  • أقل من 10 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر (مواد سائلة).
  • أقل من /d 10 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام (مواد أخرى) حيث d هي كمية تخفيف المحلول الأم. إذا أجري الزرع ب 1 ملل من العينة، يعبر عن النتيجة كالآتي :
  • أقل من ستافيلوكوك واحد ذات إنزيم تخثر موجب في الميليلتر (مواد سائلة)،
  • أقل من /d 1 ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام (مواد أخرى). 8 - الدقة : 1.8 - التكرارية : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين، مستقلتين (محولة إلى لغ (10)عدد ستافيلوكوك ذات إنزيم تخثر موجب في الغرام أو في المليلتر) حيث تكون النسبة على سلم عادي، بين أعلى وأدنى لنتيجتي التجربة متحصل عليهما بمنهج واحد على مادة خاضعة للتجربة في نفس المخبر منجز من طرف نفس المجرب باستعمال نفس التجهيزات في مجال زمني قصير جدا، لا تزيد عن %5 من الحالات التي تجتاز حدود التكرارية. 2.8 - إعادة التجربة : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين (محولة إلى لغ (10)عدد ستافيلوكوك ذات تخثر موجب في الغرام أو في الميليلتر) أين تكون النسبة على سلم عادي، بين أعلى وأدنى لنتيجتي 23 نوفمبر سنة 2014 م التجربة متحصل عليهما بمنهج واحد على مادة خاضعة للتجربة في مخابر مختلفة منجزة من طرف عدة مجربين باستعمال تجهيزات مختلفة زيادة %5 من الحالات لحدود التكرارية مابين ا لمخابر. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

30 محرم عام 1436 ه 68 25 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 نوفمبر سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الزيادة الصنف القسم المستوى الاستدلالية المدير أ 3 م 847 العام المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة الأمين أ 3 مَ 508 العام
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة في الصنف أ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
  • أستاذ جامعي يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة رئيس مؤسسة عمومية للتكوين. مرسوم
  • موظف حائز شهادة مابعد التدرج في العلوم رئاسي الاقتصادية أو التسيير أو القانون، يثبت عشر (10) سنوات من الأقدمية منها خمس (5) سنوات في منصب تأطير بالمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالصحة
  • متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من الوزير
  • متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الزيادة الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير التكوين المتخصص ومدير أ 3 م- 1 305 التكوين المتواصل والبحث رئيس أ 3 م- 2 183 القسم المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 رئيس مكتب أ 3 م- 3 110 23 نوفمبر سنة 2014 م طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين

  • متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت قرار خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من الصفة. الوزير
  • متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، المدير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العام بصفة موظف.
  • متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
  • متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة.
  • متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من
  • متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وإصلاح المستشفيات ميلود بوطبة الأمين العام عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1421 الموافق 10 يوني و سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوج ية البحري ة وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحت رف لغرض استغلال الموارد البي ولوج ية البحرية وش روط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 الفصل الأول شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف المادّة 2 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، على النحو الآتي :
  • أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فأكثر،
  • أن يك ون لديه مستوى تعليمي السن ة الثالثة من التعليم المتوسط على الأقل،
  • أن يقدم ملفا طبيا يشمل الوثائق الآتية :
  • الاختبارات المعملية بما في ذلك تعداد الدم الكامل، ونسبة السكر في الدم، ومستويات المصل، والكولسترول الكلي، ومستويات الدهون الثلاثية والبحث عن الزلال والدم في البول،
  • فحص القلب والأوعية الدموية مع فحص كهربائي في حالة الراحة،
  • تصوير الصدر بالأشعة،
  • فحص الأنف والحنجرة والأذنين،
  • اختبار نفسي - تقني.
  • أن يكون قد اجتاز امتحانات ما قبل الانتقاء النظرية والتطبيقية بنجاح. المادّة 3 : يجب على المترشح لمستوى من التكوين في الغوص المحترف للمستويين الثاني والثالث، أن يكون قد تحصل على شهادة التكوين الخاص بالمستوى السابق. المادّة 4 : بغض النظ ر عن الش روط المذكورة في المادة أعلاه، يمك ن الحاصل ع لى شهادة وطنية في الغوص الرياضي من الدرج ة الثالثة أن يترشح مباشرة للتكوين في الغوص المحترف من المستوى الثاني، كما يمكن الحاصل على شهادة وطنية كمدرب في الغوص الري اضي من الدرجة الأولى أن يترشح مباشرة للتكوين في الغ وص المحت رف من المستوى الثالث. المادّة 5 : يجب على المترشح الحاصل على شهادة أجنبية أن يقدم أوراقه المصادق عليها مسبقا من قبل الممثلية الدبلوماسية المعنية، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادّة 11 أدناه للتحقق من صحتها وتوجيهه إلى المستوى المناسب. الفصل الثاني شروط التكوين وبرامج الدراسة المادّة 6 : تحدد قائمة المؤسسات المؤهلة لتقديم تكوين الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه الموارد البيولوجية البحرية، بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 7 : يتشكل برنامج التكوين الملحق بهذا القرار من دروس نظرية ودروس تطبيقية في الغوص المحترف وتربص في التأهيل. المادّ ة 8 : تحدد مدة التكوين حسب المستوى المستهدف، كما يأتي :

  • بالنسبة للمستوى الأول : مدة شهرين ونصف شهر على الأقل،
  • بالنسبة للمستوى الثاني : مدة ثلاثة أشهر ونصف شهر على الأقل،
  • بالنسبة للمستوى الثالث : مدة ثلاثة أشهر ونصف شهر على الأقل. المادّة 9 : تتم الدروس التطبيقية في الغوص المحت رف واستغلال الموارد البيول وجية البح ري ة في ظروف واقعية، على اليابسة أو في البحر، وتتضمن تطبيق المع ارف النظري ة المكتسب ة المذكورة في المادة أعلاه. الملحق 23 نوفمبر سنة 2014 م الفصل الثالث كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة المادّة 10 : يتوج التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا القرار بشهادة النجاح في الغوص المحترف. تمنح في نهاية تربص التأهيل المتعلق باستغلال الموارد البيولوجية البحرية، شهادة التأهيل المحترف، بعد مداولة لجنة التحكيم المذكورة في المادّة 11 أدناه. المادّ ة 11 : يتم تعيين لجنة التحكيم المذك ورة في المادة أعلاه، بمقررمشترك بين الوزراء المعنيين، وتتشكّل من :
  • مدير مؤسسة التكوين، رئيسا،
  • أربعة (4) معلمين من بينهم ثلاث ة (3) مختصين، أعضاء. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري وزير التكوين وزير النقل والموارد الصيدية والتعليم المهنيين عمار غول سيد أحمد فروخي نور الدين بدوي التكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المستوى

(شهران ونصف) التكوين النظري المواد تكوين نظري عام : أ. تكوين تقني حول تشغيل وصيانة لوازم و معدات الغوص. حجم الساعات 10 سا ب. مفاهيم قاعدية خاصة بالفيزياء والفيزيولوجية المرتبطة بالغوص. 20 سا ت. تكوين نظري حول حوادث الغوص و وسائل الوقاية منها. 30 سا ث. تكوين نظري حول استعمال جداول الغوص والحواسب لتخفيف الضغط. 20 سا ج. تكوين نظري حول الأمزجة الغازية. ح. تكوين نظري في الإنقاذ وتقنيات الإنعاش. 10 سا 10 سا خ. مفاهيم حول قيادة القوارب ذات محرك والملاحة البحرية وقواعد مقبض 40 سا السفن والطريق وعلم الأرصاد الجوية والأمن البحري والمناورة. د. قواعد الأمن والتنظيم التطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي. 20 سا ذ. مبادئ وتشغيل صندوق تخفيف الضغط وكذا القواعد الأمنية المطبقة عليه. 20 سا ر. تقنية الصيد البحري لأغراض استغلال الموارد البيولوجية المجموع البحرية. 20 سا 200 ساعة

30 محرم عام 1436 ه الجريدة 23 نوفمبر سنة 2014 م التكوين التطبيقي المواد التكوين التطبيقي : أ. تطبيق أسالي ب الغ وص بجه از الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 حجم الساعات الغوص الذاتي بهواء مضغوط إلى غاية - 30 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار بحري. ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشر إلى تخفيف الضغط. 120 ساعة السطح مع احترام مستويات ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة الغواص في حالة صعبة. المجموع تربص في التأهيل البرنامج 120 ساعة حجم الساعات أ. تنفيذ الغوص 10 مرات في وقت إجمالي يقدر ب 60 دقيقة لكل غوص. ب. قيادة المركبات ذات محرك مع تطبيق مفاهيم الملاحة البحرية. ت. وضع تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي مع تطبيق القواعد الأمنية. ث. استعمال وتداول صندوق تخفيف الضغط. 30 ساعة ج. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المجموع 30 ساعة

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / المستوى 2 العدد 68 30 محرم عام 1436 ه 23 نوفمبر سنة 2014 م (ثلاثة أشهر ونصف) التكوين النظري المواد التكوين النظري العام : حجم الساعات 10 سا التذكير بالقوانين الفيزيائية المتعلقة بالغوص بالنسبة للمستوى .1 تكوين نظري حول : أ. التقنين الوطني فيما يتعلق بالغوص لغرض استعمال الموارد البحرية. ب. فيزياء وفيزيولوجية المرتبطة بالغوص. ت. القوانين الفيزيائية المطبقة في الغوص. ث. حوادث الغوص والقواعد الأمنية المتخذة لمواجهتها. 5 سا البيولوجية 20 سا 20 سا 20 سا ج. معرفة أعراض وإجراءات التدخل الاستعجالي بالنسبة للحوادث المرتبطة 20 سا بالغوص في مكان وقوعها. ح. اللوازم والمعدات المرتبطة بالغوص والقواعد الأمنية. 15 سا خ. تكوين فيما يتعلق بالمعدات الفردية المستعملة للغوص بجهاز الغوص 20 سا الذاتي. د. أجهزة الضغط، معايير الجودة : الهواء المتنفس. ذ. تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي. 10 سا 30 سا ر. التكوين النظري حول الأمزجة الغازية (النيتروكس المتقدم - إجراء 30 سا تخفيف الضغط - منطقة موسعة). ز. استخدام صندوق تخفيف الضغط. المجموع التكوين التطبيقي المواد التكوين التطبيقي : 10 سا 210 ساعة حجم الساعات أ. تطبيق أساليب الغوص بجهاز الغوص الذاتي بهواء مضغوط إلى غاية - 50 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار بحري ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشر إلى السطح مع احترام مستويات 150 ساعة تخفيف الضغط مع توسيع التحكم في الأساليب والقواعد الأمنية ل - 30 إلى - 50 مترا، غوصا بالهواء وتخفيف الضغط بالأمزجة الغازية. ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة حالة صعبة. المجموع الغواص في 150 ساعة

30 محرم عام 1436 ه 68 31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 نوفمبر سنة 2014 م تربص في التأهيل البرنامج أ. تنفيذ الغوص 15 مرة في وقت إجمالي يقدر باستعمال أمزجة غازية في حالة تخفيف الضغط. حجم الساعات ب 60 دقيقة لكل غوص ب. وضع تنظيم تطبيقي لعملية الغوص بجهاز الغوص الذاتي مع تطبيق القواعد الأمنية. ت. استعمال وتداول صندوق تخفيف الضغط. ث. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد البيولوجية البحرية. المجموع 50 ساعة لغرض استغلال الموارد 50 ساعة المستوى 3 (ثلاثة أشهر ونصف) التكوين النظري : المواد التكوين النظري العام : تكوين نظري حول الأمزجة الغازية (النيتروكس - الضغط - منطقة موسعة) للمستوى 2 تذكير بالمفاهيم المتعلقة بقيادة القوارب ذات محرك حجم الساعات المتقدم - إجراء تخفيف 10 سا والملاحة البحرية وقواعد مقبض السفن والطريق وعلم الأرصاد الجوية والأمن البحري والمناورة. 10 سا تكوين نظري خاص حول : أ. الغوص العميق بالأمزجة الغازية (تريمكس - ترييوكس - هيليوكس). 30 سا ب. إجراءات تخفيف الضغط. 20 سا ت. صناعة الأمزجة (نيتروكس - تريمكس - ترييوكس). 20 سا ث. أمن الغواص. 30 سا ج. إجراء الاستدراك في حالة حدوث مشكلة ما أثناء الغوص في عمق أكثر 30 سا من - 50 مترا. ح. تسيير تخفيف الضغط على مستوى السطح. خ. قواعد الأمن ضد الحرائق. المجموع 30 سا 30 سا 210 ساعة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 30 محرم عام 1436 ه التكوين التطبيقي : المواد التكوين التطبيقي : 23 نوفمبر سنة 2014 م حجم الساعات أ. تطبيق أساليب الغوص بجهاز الغوص الذاتي بهواء مضغ وط إلى أكثر من + 50 مترا، ويشمل الغوص الليلي، بدون رؤية، وبوجود تيار ب. تحقيق الغوص بدون وصول مباشرإلى السطح مع احترام بحري. 200 ساعة مستويات تخفيف الضغط مع توسيع التحكم في الأساليب والقواعد الأمنية ل - 50 إلى - 110 مترا، غوصا بالأمزجة الغازية (الأوكسيجين - الأزوت). الهيليوم - ت. تطبيق سلسلة الإنقاذ والتحكم في حركات الإنقاذ ومساعدة الغواص في حالة صعبة. المجموع تربص في التأهيل البرنامج أ. تنفيذ الغوص 15 مرة في وقت إجمالي يقدر ب 90 دقيقة باستعمال أمزجة غازية (الأوكسيجين - الهيليوم - الأزوت). ب. صناعة الأمزجة الغازية (النيتروكس - التريميكس). ت. تطبيق تسيير تخفيف الضغط على السطح. 200 ساعة حجم الساعات لكل غوص 50 ساعة ث. تنفيذ الغوص لغرض تطبيق تقنيات الصيد لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المجموع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، 50 ساعة ص.ب 376 - الجزائر - محطة