قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان التمويل الخاص بالبرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلّغها وزارة المالية، على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية، والمجسدة بموجب ”مقر رات التسجيل“ التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه ومعطيات المشروع.
وتكون هذه العمليات موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذين يتم تعيينهم للتكفل بها. 2 – برامج الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل.
تضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد حسب طبيعة الإعانات.
يتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع (4) حصص بنسبة 25 % لكل واحدة منها، بعد موافقة مصالح وزارة المالية، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتحدد أجرة البنك الوطني للإسكان كما يأتي :
تحدد أجرة البنك الوطني للإسكان مقابل التسيير المالي لبرامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية بنسبة 1 % من مبلغ المدفوعات المتم مة، والتي تقوم بفوترتها كل ثلاثة (3) أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
تحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية ب 1 % تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل ثلاثة (3) أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة مقابل ”الخدمة المؤداة“.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024 .
وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة لعزيز فايد محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.