مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يقصد ............. (بدون تغيير).......................
تسجل هذه المشاريع أو البرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جارٍ إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة، البرامج القطاعية غير الممركزة أو حسابات التخصيص الخاص مهما كانت موارد تمويلها”.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م ”المادّة 3 : يقصد بصاحب المشروع المنتدب ...............
( بدون تغيير) ....................................................
يجب أن تكون طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها في إطار المشروع أو البرنامج المنتدب، ضمن مجال نشاط صاحب المشروع المنتدب”.
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 6 : يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب ................................. (بدون تغيير حتى) المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم، دون إمكانية صاحب المشروع المنتدب من تفويض أو مناولة كل أو جزء من النشاطات موضوع هذه الاتفاقية.
لا يمكن صاحب المشروع الذي يحوز وسائل بشرية ومادية ملائمة لتنفيذ البرامج والمشاريع اللجوء إلى طريقة الإشراف المنتدب على المشروع”.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 8 : يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع ...................... (بدون تغيير).........................
يتم تحديد نموذج اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، بموجب منشور للوزير المكلف بالمالية”.
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 14 : لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع .............................................................. ( بدون تغيير حتى)
– نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب.
يحدد أجر صاحب المشروع المنتدب من خلال تطبيق على شطر كل جزء من رخصة البرنامج المنتدبة أو، عند الاقتضاء، الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص، نسبة : * 2 % للشطر الذي لا يتجاوز 5 ملايير دج، * 1,5 % للشطر الذي يفوق 5 ملايير دج ويقل عن 10 ملايير دج أو يساويه، * 1 % للشطر الذي يتجاوز 10 ملايير دج.
تعرّف كنسبة الأجر الفعلي المتوسط، على أنّها النسبة بين الأجر كما هو محدد في الفقرة السابقة، ورخصة البرنامج المنتدبة أو الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص.
يتم تسديد أجر صاحب المشروع المنتدب بتطبيق نسبة الأجر الفعلي المتوسط على وضعيات الأشغال ومذكرات الأتعاب، بعد تحرير الحوالات وقبولها للنفقات قانونا.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة لوزير المالية”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 14-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.