مرسوم رئاسي رقم 12-326 مؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدات والسادة :
عبد المالك قنايزية....................... وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، دحو ولد قابلية............................ وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، مراد مدلسي................................ وزيرا للشؤون الخارجية، محمد شرفي............................... وزيرا للعدل، حافظا للأختام، كريم جودي.................................. وزيرا للمالية، يوسف يوسفي............................ وزيرا للطاقة والمناجم، حسين نسيب............................... وزيرا للموارد المائية، بوعبد الله غلام الله...................... وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، محمد الشريف عباس................... وزيرا للمجاهدين، عمارة بن يونس........................... وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عمار تو..................................... وزيرا للنقل، عبد اللطيف بابا أحمد.................. وزيرا للتربية الوطنية، رشيد بن عيسى........................... وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، عمار غول................................... وزيرا للأشغال العمومية، سعاد بن جاب الله........................ وزيرة للتضامن الوطني والأسرة، خليدة تومي................................ وزيرة للثقافة، مصطفى بن بادة.......................... وزيرا للتجارة، رشيد حراوبية............................ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمود خذري.............................. وزيرا للعلاقات مع البرلمان، محمد مباركي............................. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، عبد المجيد تبون............................ وزيرا للسكن والعمران، الطيب لوح................................. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد العزيز زياري........................ وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد بن مرادي........................... وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، محمد تهمي................................ وزيرا للشباب والرياضة، شريف رحماني........................... وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، موسى بن حمادي......................... وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيد أحمد فروخي........................ وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية، بلعيد محند أو السعيد.................. وزيرا للاتصال، عبد القادر مساهل........................ وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، بشير مصيطفى........................... كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاستشراف والإحصائيات، بلقاسم ساحلي............................. كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، دليلة بوجمعة.............................. كاتبة للدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة، محمد أمين حاج سعيد.................. كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالسياحة، بلقاسم ملاح................................ كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفا بالشباب.
المادة 2
فتح المادةتُلغى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ورقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة ورقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-312
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (647)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-114
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تبسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013 ، يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب أسلاك مستخدمي دعم البحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 22 يوليو سنة 2013، يحدّد قائمة التخصصات التي يكون فيها التكوين عن طريق التمهين لدى المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وم دة العق د الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمّن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
قرار
قرارمؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يحدد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية المسيلة . 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 54
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباريا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 10-149
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 12-156
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 12-229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.