مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة استشفائية بعين تموشنت تسمى "مستشفى الدكتور بن عودة بن زرجب" تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة ، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها وكذا سكان الولايات المجاورة.
وبهذه الصفة ، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
- ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
- تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
- المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية
- المشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية
- ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي ،
- ضمان تنظيم العلاج المتخصص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض
- اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة ، لتأدية مهامها وتطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة إعداد وتنفيذ ما يأتي :
مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام، مشروع نوعية.
يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة.
تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية.
الفصل الثالث — التنظيم و السير
المادة 7
فتح المادةيسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن التأمينات الاقتصادية ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي لولاية مقر المؤسسة،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعينهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا
- ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، مشروع ميزانية المؤسسة، مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
- الاتفاقيات و الاتفاقات و العقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها ، القروض ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحصائل وتقرير النشاط.
يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام للمؤسسة.
ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال و التكفل بالمرضى.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر .
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عددهم.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها.
المادة 13
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين
(30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
المادة 14
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام و يبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة .
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 17
فتح المادةيكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة.
ويتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويقوم ، بهذه الصفة ، بما يأتي :
يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات يعد مشروع ميزانية المؤسسة ، يعد حصيلة النتائج وحساباتها ، يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات، يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية.
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة ، مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء مصالح وإلغائها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
- برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
- تنظيم أشغال البحث و تقييمها، برامج التكوين تقييم نشاطات العلاج و التكوين والبحث
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعينه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصية علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المدير العام للمؤسسة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي التخصيصات الاستثنائية
- الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها، تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية الهبات والوصايا
- الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 23
فتح المادةيعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة، على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة.
المادة 26
فتح المادةترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال.
المادة 29
فتح المادةتوضّح نصوص لاحقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-195
مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.