مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفات اللواتي ينتمين لسلك القابلات في الصحة العمومية، كما يحدد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتكون الموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
ويمكنهن، بصفة استثنائية، أن يكنّ في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أيضا أن يكنّ في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا تعداد المستخدمين الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 3 : تخضع القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 مارس سنة 2011 م كما يخضعن، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملن فيها.
المادة 4
فتح المادةتستفيد القابلات في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي:
أ - النقل عندما يكنّ ملزمات بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس: تلتزم القابلات في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهن،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتستفيد القابلات في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهن وكذا من شروط حفظ الصحة والسلامة المرتبطة بطبيعة نشاطهن.
المادة 6
فتح المادةتستفيد القابلات في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهن.
المادة 7
فتح المادةتلتزم القابلات في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهن، بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.
الفصل الثالث — الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةتوظف وترقى القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على كيفية الترقية بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعين المترشحات اللواتي يوظفن في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصات بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمن باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةترسم المتربصات، على إثر فترة التربص أو يخضعن لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحن دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفات اللواتي ينتمين للسلك التابع للقابلات في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص اللواتي من شأنهن أن يوضعن، بناء على طلبهن في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الخاصة بالانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة للسلك ولكل مؤسسة، كما يأتي:
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 % .
الفصل الخامس — التكوين
المادة 13
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن:
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة القابلات في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهن وترقيتهن،
- تضمن تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
الفصل السادس — التقييم
المادة 14
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقيّم القابلات في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 15
فتح المادةتدمج القابلات التابعات للسلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمن ويعاد تصنيفهن عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادّ ة 16 : ترتب القابلات المذكورات في المادة 15 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحزنها في رتبهن الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 17
فتح المادةتدمج القابلات المتربصات اللواتي عيّنّ قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصات ويرسمن بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفات اللواتي أدمجن في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات
الفصل الأول — سلك القابلات
المادة 19
فتح المادةيضم سلك القابلات خمس (5) رتب :
- رتبة قابلة، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة قابلة رئيسية،
- رتبة قابلة في الصحة العمومية،
- رتبة قابلة متخصصة للصحة العمومية،
- رتبة قابلة رئيسة للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
فتح المادةتكلف القابلات على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الفحوص في مجال اختصاصهنّ،
- تقديم تشخيص الحمل ومراقبته،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان المتابعة بعد الوضع ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية و صحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى القابلات، تكلف القابلات الرئيسيات، لا سيما بما يأتي :
- الحرص على التكفل الجيد بالنساء في حالات المخاض والوضع، 20 مارس سنة 2011 م
- الحرص على توفر العتاد والأدوية الضروريين للمداومة والحرص على تبليغ الأوامر،
- المشاركة في تأطير القابلات المتربصات.
المادة 22
فتح المادةتكلف القابلات في الصحة العمومية على الخصوص بما بأتي :
- ضمان الفحوص ما قبل الولادة،
- تقديم تشخيص ومراقبة الحمل،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان متابعة الفترة ما بعد الوضع ومرافقة المرأة إلى الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن.
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للقابلات في الصحة العمومي ة، تكلف القابلات المتخصصات في الصحة العمومية حسب تخصصهن بما يأتي :
- ضمان متابعة تطور الجنين والكشف عن الاختلالات والمراقبة الجنينية ومراقبة المبيض ومراقبة وضع الوسيلة الطبية داخل الرحم ومتابعتها،
- إعداد كل المناهج الخاصة بالتحضير لولادة بدون ألم ووصفها وتطبيقها.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للقابلات المتخصصات في الصحة العمومية، تكلف القابلات الرئيسات للصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد، بالعمل مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- ضمان متابعة نشاطات القابلات وتقييمها،
- ضمان تسيير الإعلام المتعلق بنشاطات القابلات،
- استقبال الطالبات والمتربصات وتنظيم تأطيرهن. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
فتح المادةترقى بصفة قابلة رئيسية :
1 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها القابلات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات اللواتي يثبتن عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةتوظف وترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، المترشحات اللواتي نجحن في متابعة تكوين لمدة خمس (5) سنوات في معهد وطني للتكوين العالي للقابلات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه من ضمن المترشحات الحاصلات على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع المترشحات المقب ولات تطبيقا للح التين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهن، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةترقى بصفة قابلة متخصصة في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعن بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةترقى بصفة قابلة رئيسة في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعن بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 29 : تدمج في رتبة قابلة، القابلات المرسمات والمتربصات.
تخضع الموظفات المذكورات أعلاه بعد إدماجهن لمتابعة تكوين تكميلي لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةتدمج في رتبة قابلة رئيسية، القابلات الممتازات المرسمات والمتربصات.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي
المادة 31
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يُحدد المنصب الع الي بعن وان السلك النوعي للقابلات في الصحة العمومية كما يأتي :
- قابلة منسقة.
المادة 32
فتح المادةيحدد عدد المناصب المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةتكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، اللواتي يكنّ في الخدمة بمؤسسات الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنظيم وتنسيق عمل القابلات والمستخدمين المعينين على مستوى المصلحة والسهر على استقبال المرضى وراحتهم،
- تنسيق وتحسين خدمات ونشاطات القابلات في المؤسسات العمومية للصحة،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد وصيانته والمحافظة عليه،
- إعداد تقرير عن النشاط.
الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 34 : تعين القابلات المنسقات من بين القابلات للصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك قابلة قابلة رئيسية 20 مارس سنة 2011 م بصفة استثنائية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين القابلات المنسقات من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك القابلات في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 12 537 القابلات قابلة في الصحة العمومية 13 578 قابلة متخصصة في الصحة العمومية 14 621 قابلة رئيسة في الصحة العمومية 15 666 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 36
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي قابلة منسقة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الباب الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 37
فتح المادةتخضع القابلات التلميذات الموجودات في طور التكوين للحصول على شهادة قابلة، دفعات 2011 و 2012 و 2013 لمتابعة تكوين تكميلي لمدة اثني عشر (12) شهرا قبل تعيينهن في رتبة قابلة.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 38
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات.
المادّ ة 39 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-423
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-414
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-423
مرسوم تنفيذي رقم 24-423 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-203
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-201
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.