مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى " المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية " ويشار اليها فيما يأتي " بالمخبر " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المخبر في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تنشأ ملحقات في كل مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المخبر في مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية وخبرتها مثلما هو محدد في المواد 169 و 170 و 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولى المخبر، في اطار مهمته العامة مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
يدرس الملفات العلمية والتقنية للمنتوجات الصيدلانية المعروضة للتسجيل يعد المناهج والتقنيات المرجعية على الصعيد الوطني،
- يمسك المواد المعيارية والمنتوجات المرجعية على الصعيد الوطني، يمسك بنكا للمعطيات التقنية التي تتعلق بالمقاييس وطرق أخذ العينات ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية ويضبطه باستمرار،
- يراقب انعدام الضرر في المنتوجات الصيدلانية المسوقة وفعاليتها ونوعيتها، يهتم بالبحث التقني والعلمي المرتبط بهدفه ينجز كل دراسة لها علاقة بمهمته.
المادة 5
فتح المادةيؤهل المخبر لأداء خدمات الخبرة ولا برام كل العقود والاتفاقيات لهذا الغرض مع كل مؤسسة أو ادارة أو هيئة.
كما يؤهل لتقديم خدمات في مجال التكوين، لا سيما بتنظيم تداريب تطبيقية في مناهج مراقبة المنتوجات الصيدلانية وتقنياتها.
المادة 6
فتح المادةيؤهل المخبر، في اطار الاجراءات المقررة وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود مهمته لابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة ومع المنظمات الدولية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المخبر مجلس ادارة ويسيره مدير عام، يساعده أمين عام.
يعين الامين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يزود المخبر بمجلس علمي وتقني.
يحدد التنظيم الداخلي للمخبر بقرار وزاري 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيشكل مجلس الادارة كما يلي :
المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن فرع النقابة الوطنية للصيادلة في المجلس الوطني لاخلاقية المهنة الطبية
- ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الادوية ثلاثة خبراء يختارون نظرا لصفتهم من بين رجال العلم الذين يتمتعون بشهرة معترف بها في ميدان مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، ويعينون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
اذا حدث انقطاع في وكالة أحد الاعضاء يخلفه عضو جديد يعين حسب الأشكال نفسها لاتمام الوكالة.
المادة 10
فتح المادةوكالة المتصرف مجانية، الا انه يمكن ان يتقاضى المتصرفون علاوات تعويضية عن النفقات التي يصرفونها أثناء ممارسة وكالتهم وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 3/2 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، عشرة ( 10 ) أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
يحضر المدير العام أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري ويقوم بكتابة المجلس.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه.
و اذا لم يبلغ النصاب تصح مداولاته بعد استدعاء ثان في الاسبوع الذي يلي الاجتماع الأول مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تدون المداولات في محاضر مرقمة وتنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويتخذ قرارات بشأن كل المسائل التي لها علاقة بنشاط المخبر لا سيما ما يأتي :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة عمل السنة المنصرمة
- تعداد المستخدمين الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الشروط العامة لعرض الخبرة الداخلية والخارجية مشروع ميزانية التسيير والاستثمار 30 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- الحساب الاداري وحساب التسيير،
- قبول الهبات والوصايا كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمل المخبر، لا سيما مشاريع استغلال كل براءة ومهارة مهنية،
- كل اقتناء أو تنازل أو تبادل للعقارات.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
يجب أن يختار حتما من بين الموظفين الذين لهم تكوين علمي يناسب النمط التخصصي للمنصب وخمس سنوات على الاقل من التجربة في ميدان مراقبة الادوية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيمثل المدير العام المخبر أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
ويقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار صلاحياته ويتخذ في هذا الصدد كل القرارات، ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما فيهم الخبراء، باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم نوع آخر من التعيين يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المخبر ويأمر بصرف النفقات
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر
- يوقع كل اتفاقية أو اتفاق أو عقد، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعدية تحت مسؤوليته.
الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 16
فتح المادةيتولى المجلس العلمي والتقني ما يأتي :
- يدرس ويبت في مشاريع برامج الاعمال العلمية والتقنية للمخبر يساهم مع المصالح المعنية في تقدير الاعتمادات المتعلقة بالانشطة العلمية والتقنية وتوزيعها، يسعى الى اثراء الصندوق الوثائقي للمخبر والى ضبطه يعد برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمخبر في مؤتمرات وملتقيات وطنية أو دولية يقيم أعمال المخبر في مجال التكوين والبحث يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام.
المادة 17
فتح المادةيشكل المجلس العلمي والتقني للمخبر كما يأتي :
- المدير العام للمخبر، رئيسا، مسؤولو مختلف الاقسام التقنية والعلمية للمخبر،
- أربعة ( 4 ) أعضاء، يختارون من بين المجموعة العلمية الوطنية و/ أو الدولية نظرا لكفاءاتهم في ميدان مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمخبر.
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي لوكالة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع وكالة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليكون خلفا له حتى نهاية الوكالة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةينتهي انتماء الأعضاء الى المجلس العلمي والتقني عندما يفقدون الصفة التي أدت الى اختيارهم.
وتنهى مهامهم حسب طريقة تعيينهم.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتعرض ميزانية المخبر، التي يحضرها المدير العام للمداولة في مجلس الادارة وللمصادقة عليها من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المخبر على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- الهبات والوصايا الايرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف المخبر
- الايرادات المختلفة.
2) تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 نفقات التجهيز.
تضبط قائمة ميزانية المخبر بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةيسلم المدير العام الميزانية المصادق عليها حسب الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، الى المراقب المالي للمخبر.
المادة 24
فتح المادةيمارس المراقبة المالية على المخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيمسك محاسبة المخبر عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ الاوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات.
يعرض المدير العام للمخبر حساب التسيير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوي على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة عن التسيير المالي للمخبر.
المادة 27
فتح المادةيزود المخبر لتأسيسه باعانة يحدد مبلغها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 9319.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-190
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، وأحكام المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-190
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-308
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمة بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-153
مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كي فيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 17 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمخبر 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-137
مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-47
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.