مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يوضعوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة لأنشطة المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها.
المادّ ة 4 : يستفيد البيولوجيون في الصحة ال ع م وم ية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب _ خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج _ اللباس : يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم،
د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية شروط ضمان النقل والإطعام واللباس.
المادة 5
فتح المادةيستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادّ ة 6 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
المادة 7
فتح المادةيلزم البيولوجيون في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمناوبات التنظيمية في مؤسسات الصحة.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات أوالشهادات في الاختصاصات المذكورة أدناه :
- علم الأحياء الدقيقة،
- علم الطفيليات،
- فيزيولوجيا الحيوان، 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
- علم الوراثة،
- علم الأحياء الإنجابي،
- علم الأحياء الخلوي،
- الكيمياء الحيوية،
- البيولوجيا العصبية الجزيئية،
- علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض،
- هندسة علم الأحياء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحيات التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1)
المادة 11
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يلزمون بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتم ون للرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث
(3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالن سبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 14
فتح المادةيتعي ن على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة البيولوجيين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتها،
- تحيين معارفهم بهدف اقتناء مهارات جديدة ترتبط باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
الفصل السادس — التقييم
المادة 15
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم البيولوجيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- مشاركتهم في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالصحة ويرسمون ويعاد تصنيفهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 17
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 18
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو للتعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب المنتمية لشعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 19
فتح المادةتضم مدونة الأسلاك الخاصة بالبيولوجيين في الصحة العمومية ما يأتي :
- سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية،
- سلك البيولوجيين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية
المادة 20
فتح المادةيضم سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية رتبة وحيدة (1) وهي :
- رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية. 3 أبريل سنة 2011 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية في مختلف التخصصات،
- تطبيق البروتوكول المعمول به في نقل ومعالجة المواد الكيمياوية والبيولوجية طبقا للتشريع المعمول به.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
فتح المادةيوظف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 23
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة "فرع ا لمخبر"، المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى قطاع الصحة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 24
فتح المادةيضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب، وهي :
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى،
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية،
- رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية وقراءتها وشرحها والمشاركة في التشخيص،
- التصديق على نتائج التحاليل الناجمة عن طريق الأجهزة الخاصة أو التي تستخلص بالطرق اليدوية،
- المشاركة في الزيارات الخاصة بحفظ الصحة الاستشفائية وفي التحقيقات الوبائية على مستوى مؤسسات الصحة،
- المساهمة في التأطير وأشغال البحث في مجال اختصاصهم.
المادة 26
فتح المادةزي ادة على المه ام المسن دة للبي ولوجيين في ال صحة العم ومية من الدرجة الأولى، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالخبرة واستغلال نتائجها،
- إنجاز دعائم خاصة لبروتوكولات أخذ العينات،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية العمليات البيولوجية الطبية،
- القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية،
- القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها،
- المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي،
- السهر على الأمن البيولوجي،
- المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها.
المادة 28
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للبيولوجيين الرئيسيين في الصحة العموم ية، يكلف البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- برمجة نشاطات فريق ا لمخبر،
- ضمان متابعة النشاطات وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات وسلامتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
فتح المادةيوظف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأول ى، على أساس الشه ادة، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادّ ة 31 : يوظف و يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على أساس الشهادة، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيوظف و يرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةيرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على أساس الشهادة، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيوظف و يرقى بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة فرع "ا لمخبر" المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة فرع "ا لمخبر" المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة، فرع "ا لمخبر" المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 39
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصب العالي لمنسق وحدة البيولوجيا.
المادة 40
فتح المادةيحدد مفهوم الوحدة وصلاحياتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 41
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 42 : يكلف منسق وحدة البيولوجيا، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
- السهر على نقل المناهج و/ أو التحاليل البيولوجية،
- القيام بمهام التحقيق والمساهمة في الخبرة حول نشاط المخابر وسيرها،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 43
فتح المادةيعين منسقو وحدة البيولوجيا من بين : الفصل الأول
- البيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة تصنيف الرتب الثانية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من 44 118 الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- البيولوجيين في الصحة العمومية من المادّة : تطبيقا لأح كام المادة من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة ع ام 1427 الدرجة الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد الأولى، الذين يثبتون على الأقل، خمس (5) سنوات من تصنيف الرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الأسلاك الملحقون بالمخبر في الصحة ملحق بالمخبر العمومية بيولوجي في البيولوجيون في الصحة بيولوجي في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى في الصحة العمومية 10 453 الصحة العمومية من الدرجة الأولى 12 537 الصحة العمومية من الدرجة الثانية 13 578 العمومية بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية 14 621 بيولوجي رئيس في الصحة العمومية 16 713 الزيادة
الفصل الثاني — الاستدلالية للمنصب العالي
المادة 45
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي منسق وحدة البيولوجيا
المادة 46
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145
الباب الخامس — أحكام ختامية من أول يناير سنة .2008
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-413
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-413
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة بفيروس كورونا (كوفيد-19)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايوسنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة 2012، يتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-255
مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال ت ع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.