مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية خدمة لدى مؤسسات عمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيلزم النفسانيون للصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية ضمن مؤسسات الصحة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد النفسانيون للصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
- النقل عندما يكونون ملزمين بمداومة أو بعمل ليلي واللباس حسب شروط تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
- الإطعام المجاني لمستخدمي المداومة،
- التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل،
- الحماية بمناسبة تأدية مهامهم وخلالها.
ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 8
فتح المادةبعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضعون إلى تمديد التربص مرة واح دة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب التابعة لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة ع لى الاستيداع أو خ ارج الإطار، بالنسب ة إلى كل سلك ولكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .% 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
الفصل الخامس — التقييم
المادة 11
فتح المادةزيادة على المعايير المحددة في أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم النفسانيين للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
الفصل السادس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 13
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 14
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 16
فتح المادةتشتمل مدونة الأسلاك الخاصة بالنفسانيين للصحة العمومية على ما يأتي :
- سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية،
- سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية
المادة 17
فتح المادةيضم سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف النفسانيون العياديون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات اختصاصاتهم،
- المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية الت ي تضمنها المؤسسات والمساهمة في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم.
المادة 19
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين العياديين الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
- القيام بالخبرة النفسية،
- تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفس انيون العياديون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات النفسانية الجديدة للمرضى،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى،
- دراسة، بواسطة مسعى مهني خاص، العلاقات المتبادلة بين الحياة النفسانية والسلوكات الفردية والجماعية قصد ترقية استقلالية الشخصية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
فتح المادةيوظف بصفة نفساني عيادي للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس، تخصص عيادي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 22
فتح المادةيوظف أو يرقى، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابق ة على أساس الاختب ارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 24
فتح المادةيرقى، بصفة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية :
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون للصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية المرسمون والمتربصون.
المادة 27
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية
المادة 28
فتح المادةيضم سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي، 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات التكفل النفسي في التعبير اللغوي المتخصص،
- القيام بالخبرات النفسية في مجال التعبير اللغوي،
- ضمان المداواة الجماعية ومرافقة الأولياء، وكذا العمل المؤسساتي بواسطة تقنية إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم.
المادة 31
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات الجديدة في مجال علم النفس في تصحيح التعبير اللغوي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 32 : يوظف بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس، تخصص تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 33
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغ وي للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 35 : يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية :
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 37 : يدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.
المادة 38
فتح المادةمن أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 39
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصب العالي لنفساني منسق للصحة العمومية.
المادة 40
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف النفساني المنسق للصحة العمومية بما يأتي:
- تنسيق وتأطير فريق من النفسانيين للصحة العمومية،
- تنظيم عمل الفريق،
- السهر على الانضباط في إطار ممارسة المهنة، السلك الرتب النفسانيون نفساني عيادي للصحة العمومية العياديون للصحة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان التنسيق مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
- تقييم نشاطات النفسانيين للصحة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 42
فتح المادةيعين النفسانيون المنسقون للصحة العمومية من بين :
- النفسانيين العياديين الرئيسيين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- النفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 43
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأد نى 12 537 14 621 نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية 16 713 النفسانيون في نفساني في تصحيح التعبير تصحيح التعبير العمومية اللغوي للصحة اللغوي للصحة 12 537 14 621 نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة 16 713 العمومية 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّ ة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الزيادة نفساني منسق للصحة 8 195 العمومية
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل.
المادّ ة 46 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-411
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-411
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إط ار تنظيم المس ابق ات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-276
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-166
مرسوم تنفيذي رقم 11-166 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الم وافق 24 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.