مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين في العلوم الطبية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية هم ممارسون يتابعون التكوين ما بعد التدرج في العلوم الطبية، ومسجلون في دورة الدراسات الطبية المتخصصة التي تدعى في صلب النص " إقامة". / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 3 : الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية المسجلون بانتظام في الإقامة يدعون على التوالي :
- الطبيب المقيم،
- الصيدلي المقيم،
- جراح الأسنان المقيم.
و يدعون في صلب النص "المقيمون".
المادة 4
فتح المادةفي إطار متابعة تكوينهم، يعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين عميد كلية الطب ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها.
ينتمي المقيمون إلى كلية الطب التي يدرسون فيها، وتسيّرهم :
- المؤسسة الاستشفائية التي يعيّنون فيها فيما يخص نشاطات العلاج والرواتب والعطل،
- ومؤسسة التكوين فيما يخص النشاطات البيداغوجية وكل الأعمال الأخرى ذات الصلة بتكوينهم.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة
المادة 5
فتح المادةيتم الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين شهادة الدراسات في طور التدرج في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يستوفوا المعايير البيداغوجية التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية لممارسة الوظائف التي يترشحون لها.
المادة 6
فتح المادةتفتح أيضا مسابقة الالتحاق بالإقامة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم صفة موظف حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المناصب المخصصة لمسابقة الالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض حسب :
- القدرات التكوينية لكل كلية طب،
- الاحتياجات المعبر عنها في كل تخصص من طرف الوزارة المكلفة بالصحة. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية للالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادّ ة 9 : يتعين على المقيمين، في إطار برامج تكوينهم، أن يشاركوا تحت إشراف سلك الأساتذة، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة القيام حسب التوقيت الكامل بالأعمال الآتية :
- العلاج والتشخيص والوقاية،
- المداومة الاستعجالية ومداومة المصلحة،
- البحث،
- تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين.
و أن يتكونون، بالإضافة إلى ذلك، في البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات وفي كل نشاط آخر تحدده مؤسسات التكوين المسجلون فيها.
المادة 10
فتح المادةي لزم المق يم ون بف ترة ع مل وت ك وين أسب وعية تقدر بعشرة (10) أنصاف يوم. ويشاركون، زيادة على ذلك، في خدمة المداومة ويستفيدون من راحة تعويضية حسب كيفيات تحدد بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 11
فتح المادةيخضع المقيمون للنظام الداخلي للمؤسسات التي يعينون فيها، ويتعين عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها قصد ضمان استمرارية المصلحة وحسن سيرها.
المادة 12
فتح المادةتحدد واجبات المقيمين إزاء سلك الأساتذة والمستخدمين الإداريين والمرضى في النظام الداخلي للمؤسسات المعينين فيها.
المادّ ة 13 : فضلا عن التكوين الجامعي، يستفيد المقيمون في المؤسسات التي عينوا فيها من تكوين نظري وتطبيقي ضروري لممارسة وظائفهم.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الإدارة أن تحمي المقيمين مما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أواعتداء مهما كانت طبيعته أثناء قيامهم بنشاطاتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المقيمون من عطلة سنوية مدتها ثلاثون (30) يوما.
المادة 16
فتح المادةيستفيد المقيمون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بالمداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمقيمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم المقيمون بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة نشاطاتهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 17
فتح المادةيستفيد المقيمون من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط الوقاية الصحية والأمن المرتبطة بطبيعة مهامهم.
المادّ ة 18 : تستفيد المقيمات، بطلب منهن، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة يكون التصديق على السنة الجامعية متوقفا على بلوغ الأهداف المحددة في دفتر المقيم.
تعفى المقيمات ابتداء من الأسبوع الثامن والعشرين (28) من الحمل، من خدمة المداومة.
ويستفدن، زيادة على ذلك، من الحجم الساعي المخصص للرضاعة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 19 : يمكن المقيمون الاستفادة من ترخيص من عميد كلية الطب وبعد أخذ رأي اللجنة البيداغوجية للتوقف عن الدراسة لأسباب مبررة قانونا. ولا يمكن أن تتجاوز فترة التوقف سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويترتب على التوقف عن الدراسة توقيف الراتب المذكور في المادة 30 أدناه.
المادة 20
فتح المادةيؤدي كل إعادة لسنة جامعية إلى خصم 30 % من الراتب المذكور في المادة 30 أدناه.
المادة 21
فتح المادةيمكن وضع المقيمين في حالة انتداب للتكوين على مستوى التراب الوطني أو بالخارج. وفي هذه الحالة يستمرون في الاستفادة من حقوقهم من المؤسسة الأصلية التابعين لها حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 22 : يمكن المقيمون أن يواصلوا تكوينهم المتخصص عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو زيادة عن العدد عند بداية السنة الجامعية المتوقف فيها.
الفصل الرابع أحكام تأديبية المادّ ة 23 : دون الإخلال بالعقوبات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنّف العقوبات التأديبية المطبقة على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة م هامهم أو بمناسبة مم ارستها في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة (3) أصناف :
1 - العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف من 15 إلى 30 يوما.
3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
- الطرد من الإقامة لمدة سنة.
- الطرد النهائي من الإقامة.
يؤدي التوقيف والطرد المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى فقدان الراتب المذكور في المادة 30 أدناه طيلة مدة التوقيف أو الطرد.
المادة 24
فتح المادةيتخذ عميد كلية الطب أو مدير مؤسسة الاستقبال، حسب طبيعة الخطأ المرتكب، العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير رئيس المصلحة.
المادة 25
فتح المادةيتخذ عميد كلية الطب ومدير مؤسسة الاستقبال العقوبات من الدرجة الثانية بمقررمشترك بناء على تقرير رئيس المصلحة.
المادة 26
فتح المادةيتخذ عميد كلية الطب العقوبات من الدرجة الثالثة، بعد الرأي الملزم للجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .
المادة 27
فتح المادةتضم لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه مايأتي :
- عميد كلية الطب أو ممثله، رئيسا، / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- مدير مؤسسة التعيين الصحية،
- مسؤول الهيكل المكلف بالدراسات ما بعد التدرج الأول لدى مؤسسة التكوين،
- مسؤول اللجنة البيداغوجية لكلية الطب،
- ثلاثة (3) مقيمين ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة قابلة للتجديد، بممثل للطب وممثل للصيدلة وممثل لجراحة الأسنان.
المادة 28
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يؤدي كل غياب غير مبرر إلى خصم من الراتب الذي يتقاضاه المقيم حسب عدد أيام الغياب.
المادة 29
فتح المادةتوضح أحكام هذا الفصل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الخامس — الراتب والحماية الاجتماعية
المادة 30
فتح المادةيتقاضى المقيمون بعنوان مشاركتهم في نشاطات العلاج والتشخيص والوقاية والبحث والتكوين ما بعد التدرج والتعليم والأشغال التطبيقية والموجهة، راتبا يحسب استنادا إلى راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة حسب النسب الآتية :
- مقيم في السنة الأولى: 65 %،
- مقيم في السنة الثانية 75: %،
- مقيم في السنة الثالثة : 80 %،
- مقيم في السنتين الرابعة والخامسة : 90 .%
المادة 31
فتح المادةتمنح علاوة تحسين الأداء المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه وفق النسب الواردة في المادة 30 أعلاه وحسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تقييم وتنقيط المقيم حسب الكيفيات المذكورة في الفقرة أعلاه. 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
المادة 32
فتح المادةيستفيد المقيمون من التعويضات المت عل قة بالمداومة وخطر العدوى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةيستفيد المقيمون من خدمات الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةيعين المقيمون عقب تكوينهم المتوج بشهادة الدراسات الطبية المتخصصة إما بصفة ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية وإما بصفة أستاذ مساعد استشفائي جامعي باحث، حسب الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها للتوظيف في رتب هذين السلكين.
مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سور الغزلان بولاية البويرة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد لعبيدي، بصفته رئيسا لدائرة سور الغزلان بولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّ يدة أم الخير واوة، بصف ته ا مدي رة دراسات في المدي رية العامة للخزينة بوزارة الماليّة، لإحالتها على التّقاعد.
المادة 35
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 36
فتح المادةتلغى أح ك ام المرسوم التن فيذي رقم 96-149 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية.
المادّ ة 37 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد زهير حدرباش، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.