اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-123 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1996 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-191 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي رقم 13-192 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي رقم 13-193 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها (استدراك)…………………………………………….. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه……………. 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”………………………….. 33 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………… 35
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 13-123 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة .1996 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على معاهدة المنظمة العالمية للملك ية الفكري ة (ال ويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) المشار إليها في المعاهدة المحتويات الصفحة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) …………………………………..)( 3 أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف……… 8 )( البيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي (الذي اعتمد المعاهدة) بشأن بعض أحكام هذه المعاهدة ترد في الحواشي السفلية تحت الأحكام المعنية. معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) )( قائمة المحتويات الديباجة المادة 1 : علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن المادة 2 : نطاق حماية حق المؤلف المادة 3 : تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن المادة 4 : برامج الحاسوب المادة 5 : مجموعات البيانات (قواعد البيانات) المادة 6 : حق التوزيع المادة 7 : حق التأجير المادة 8 : حق نقل المصنف إلى الجمهور المادة 9 : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي المادة 10 : التقييدات والاستثناءات المادة 11 : الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية المادة 12 : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المادة 13 : التطبيق الزمني المادة 14 : أحكام عن إنفاذ الحقوق المادة 15 : الجمعية المادة 16 : المكتب الدولي المادة 17 : أطراف المعاهدة المادة 18 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة )( تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة في جنيف في 20 ديسمبر/ كانون الأول سنة .1996
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه المادة 19 : التوقيع على المعاهدة المادة 20 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ المادة 21 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة المادة 22 : عدم جواز التحفظ على المعاهدة المادة 23 : نقض المعاهدة المادة 24 : لغات المعاهدة المادة 25 : أمين الإيداع الديباجة إن الأطراف المتعاهدة، إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها، وإذ تش دد ع لى ما للحماي ة الممنوح ة بم وجب ح ق المؤلف من أهمية بارزة في حف ز الابتك ار الأدبي والفني، وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظ ة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلح ة عام ة الجمهور، لا سيّما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات كما يتجلى في اتفاقية برن، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن (1) هذه المع اهدة اتفاق خ اص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية. وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن، ولا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى. 22 مايو سنة 2013 م (2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. (3) تشير عبارة “اتفاقية برن” فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو / تموز سنة 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية. (4) على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق من اتفاقية برن.(1) المادّة 2 نطاق حماية حق المؤلف تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها. المادّة 3 تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المواد من 2 إلى 6 من اتفاق ية برن في شأن الحماي ة المنص وص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل.(2) (1) بيان متفق عليه بشأن المادة 1 (4) : ينطبق حق النسخ، كما نصت عليه المادة 9 من اتفاقية برن، والاستثناءات المسموح بها بناء على تلك المادة، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي، ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن مصنف محمي رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا بمعنى المادة 9 من اتفاقية برن. (2) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 : من المفهوم أنه ينبغي قراءة العبارة “دول الاتح اد” الواردة في المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن، لدى تطبيق المادة 3 من هذه المعاهدة، كما لو كانت تشير إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة لدى تطبيق تلك المواد من اتفاقية برن فيما يتعلق بالحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. ومن المفهوم أيضا أنه ينبغي قراءة العبارة “دولة خارج الاتحاد” الواردة في تلك المواد من اتفاقية برن، في الظروف ذاتها، كما لو كانت تشير إلى بلد ليس طرفا متعاقدا بموجب هذه المعاهدة، وأنه ينبغي قراءة عبارة “هذه الاتفاقية” الواردة في المواد 2 (8) و 2 (ثانيا) (2) و 3 و 4 و 5 من اتفاقية برن كما لو كانت تشير إلى اتفاقية برن وهذه المعاهدة. وأخيرا، فمن المفهوم أن كل إشارة في المواد من 3 إلى 6 من اتفاقية برن إلى أحد “رعايا إحدى دول الاتحاد”، لدى تطبيق تلك المواد على هذه المعاهدة، تعني، بالنسبة إلى منظمة دولية حكومية هي طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة، مواطنا من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م المادّة 4 برامج الحاسوب تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن. وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.(3) المادّة 5 مجموعات البيانات (قواعد البيانات) تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أيا كان شكلها، إذا كانت تعتب ر ابتكارات فك رية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في ا لمجموعة.(4) المادّة 6 حق التوزيع (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى. (2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تح ديد أي شروط لاستنف اد الحق المذك ور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف.(5) المادّة 7 حق التأجير (1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية : “1” برامج الحاسوب، “2” والمصنفات السينمائية، (3) بيان متفق عليه بشأن المادة 4 : يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لبرامج الحاسوب بناء على المادة 4 من هذه المعاهدة، بالاقتران بالمادة 2، مع المادة 2 من اتفاقية برن، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس. (4) بيان متفق عليه بشأن المادة 5 : يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لمجموعات البيانات (قواعد البيانات) بناء على المادة 5 من هذه المعاهدة، بالاقتران بالمادة 2، مع المادة 2 من اتفاقية برن، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس. (5) بيان متفق عليه بشأن المادتين 6 و 7 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذكورتين ذاتهما، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 “3” والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية. (2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين : “1” إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي، “2” وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ. (3) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ.(6) و(7) المادّة 8 حق نقل المصنف إلى الجمهور يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11 (1) (2) و 11 (ثانيا) (1) (1) و 11 (ثانيا) (1) (2) و 11 (ثالثا) (1) (2) و 14 (1) (2) و 14 (ثانيا) (1) من اتفاقية برن.(8) (6) بيان متفق عليه بشأن المادتين 6 و 7 : تشير كلمة “نسخ” وعبارة “النسخة الأصلية وغيرها من النسخ”، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذكورتين ذاتهما، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. (7) بيان متفق عليه بشأن المادة 7 : من المفهوم أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 7 (1) لا يملي على الطرف المتعاقد منح حق استئثاري للتأجير لأغراض تجارية للمؤلفين الذين لا يمنحهم قانون الطرف المتعاقد المذكور حقوقا فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية. ومن المفهوم أن هذا الالتزام يتمشى مع المادة 14 (4) من اتفاق تريبس. (8) بيان متفق عليه بشأن المادة 8 : من المفهوم أن مجرد توفير تسهيلات مادية لتمكين نقل أو تحقيقه لا يرقى بحد ذاته إلى معنى النقل في مفهوم هذه المعاهدة أو في مفهوم اتفاقية برن. ومن المفهوم أيضا أنه لا يوجد في المادة 8 ما يحول دون تطبيق طرف متعاقد للمادة 11 (ثانيا) .(2)
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه المادّة 9 مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 7 (4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي. المادّة 10 التقييدات والاستثناءات (1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. (2) عند تطبيق اتفاقية برن، على الأطراف المتع اقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.(9) المادّة 11 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتع اقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بمصنفاتهم. (9) بيان متفق عليه بشأن المادة 10 : من المفهوم أن أحكام المادة 10 تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل التقييدات والاستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن، إلى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو المناسب. وبالمثل، ينبغي أن يفهم من الأحكام المذكورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية. ومن المفهوم أيضا أن المادة 10 (2) لا تقلل من نطاق إمكانية تطبيق التقييدات والاستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن كما لا توسعه. 22 مايو سنة 2013 م المادّة 12 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق (1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية، أو لديه أسباب كافية ليعلم - بالنسبة إلى الجزاءات المدنية - أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تع د على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المع اهدة أو اتفاق ية برن أو تمكن من ذلك أو تسهّل ذلك أو تخفيه : “1” أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق، “2” وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور، دون إذن، مصنفات أو نسخا عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. (2) يقصد بعبارة “المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق”، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف إلى الجمهور.(01) المادّة 13 التطبيق الزمني تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل أوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. المادّة 14 أحكام عن إنفاذ الحقوق (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقا لأنظمتها القانونية التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. (10) بيان متفق عليه بشأن المادة 12 : من المفهوم أن الإشارة إلى “التعدي على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن “ تشمل الحقوق الاستئثارية والحق في مكافأة على السواء. ومن المفهوم أيضا أن الأطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المادة لوضع نظم لإدارة الحقوق أو تطبيقها من شأنها أن تفرض شكليات لا تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة، وتحظر الحركة الحرة للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م (2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدّ على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى. المادّة 15 الجمعية (1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية. (ب) يكون ك ل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستش ارون وخبراء. (ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد بكلمة “الويبو”) أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعدّ من البلدان النامية وفق ا للممارسة التي تتبعها الجمع ية الع امة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر. (2) (أ) تتناول الجمع ية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطوي رها وتطب يق هذه المعاهدة وتنفيذها. (ب) تباشر الجمع ية المهم ة المعه ودة إليها بموجب المادة 17 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحك ومية لتصبح أطراف ا في هذه المعاهدة. (ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العامّ للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي. (3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلاّ باسمه (ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التص ويت، بدلا من الدول الأعض اء فيه، بعدد من الأص وات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يج وز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القب يل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة م ن الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس. (4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العامّ للويبو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 (5) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة. المادّة 16 المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي ل”الويبو” المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة. المادّة 17 أطراف المعاهدة (1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دول ية حك ومية لتصبح ط رف ا في هذه المع اهدة، ش رط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاح ية النظ ر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. (3) يجوز للجماعة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. المادّة 18 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك. المادّة 19 التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ ك انون الأول سنة 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية. المادّة 20 دخول المعاهدة حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدي ر الع امّ للويبو بثلاثة أشهر.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه المادّة 21 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية : “1” الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 20، اعتبارا من التاريخ الذي تدخ ل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، “2” وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو، “3” والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفق ا للمادة 20، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، “4” وأي منظم ة دولية حكومية أخ رى تم قبولها لأن تصبح طرف ا في هذه المعاه دة، بعد ثلاثة أشه ر من إيداع وثيقة انضمامها. المادّة 22 عدم جواز التحفظ على المعاهدة لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة. المادّة 23 نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العامّ للويبو، ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العامّ للويبو الإخطار. المادّة 24 لغات المعاهدة (1) توقّ ع هذه المع اهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والف رنس ية، وتعتب ر كل النصوص متساوية في الحجية. (2) يتولى المدير العامّ إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأط راف المعن ية، بعد التش اور مع ك ل الأط راف المعن ية. ولأغراض ه ذه الفق رة، يقصد بعبارة “الطرف المعني” كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية. 22 مايو سنة 2013 م المادّة 25 أمين الإيداع يكون المدير العامّ للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة. أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )( إن دول الاتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا، واعترافا منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم عام 1967، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبق اء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير. تبعا لذلك، فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدن اه، بع د تق ديمهم وث ائق تف ويضهم الك امل وال تي وجدت صحيحة ومستوفية للشكل الق انوني، قد اتفقوا على ما يأتي : المادّة الأولى (إنشاء اتحاد) )**( تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتح ادا لحماي ة حقوق المؤلف ين ع لى مصنفاتهم الأدبية والفنية. المادّة 2 [المصنفات المتمتعة بالحماية : (1) “المصنفات الأدبية والفنية” (2) إمكانية المطالبة بالتثبيت (3) المصنفات المشتقة (4) النصوص الرسمية (5) المجموعات (6) التزام الحماية، المستفيدون من الحماية (7)مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (8) الأخبار اليومية] (1) تشمل عب ارة “المصنف ات الأدبية والفنية” ك ل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني، أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ )( وردت الإش ارة إلى الأحك ام المنقولة هن ا في المادة 1 (4)، وإلى بعضها أيضا في المواد 1 (1) و 2 و 3 و 8 و 9 و 13 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. )**( أضيفت للمواد والملحق رؤوس للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاص ة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنف ات التي بعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم. (2) تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا. (3) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. (4) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص. (5) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه ا لمجموعات. (6) تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول الاتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعده. (7) تختص تشريعات دول الاتح اد بتح دي د مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماي ة هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الاتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماي ة في دولة المنشأ بصفته ا فقط رس وم ا ونماذج، فإنه لا يك ون من حقه ا التمتع في دولة أخرى من دول الاتح اد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية. (8) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. المادّة 2 (ثانيا) [إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات : (1) بعض الخطب (2) بعض استعمالات المحاضرات و الخطب (3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات] (1) تختص تش ريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة. (2) تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11 (ثانيا) (1) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال. (3) مع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادّة 3 [معايير الحماية : (1) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (2) محل إقامة المؤلف (3) المصنفات “المنشورة” (4) المصنفات “المنشورة في آن واحد”] (1) تشم ل الحماي ة المنص وص عليها في هذه الاتفاقية : (أ) المؤلفين من رعاي ا إحدى دول الاتح اد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن، (ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتح اد أو في آن واح د في دولة خ ارج الاتح اد وفي إحدى دول الاتحاد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه (2) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفون من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معامل ة المؤلفين من رعايا تلك الدولة. (3) يقصد بتعبير “المصنفات المنشورة” المصنفات التي تنشر بموافق ة مؤلفيها أيا كانت وسيل ة عمل النسخ، بشرط أن يك ون تواف ر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراع اة طبيع ة المصنف. ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي م وسيقي أو سينمائي وأداء مصنف م وسيقي والق راءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري. (4) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة. المادّة 4 [معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون] تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة 3 وذلك على : (أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحدى دول الاتحاد، (ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول الاتح اد أو المصنفات الفن ية الأخرى الداخل ة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الاتحاد. المادّة 5 [ الحقوق المضمونة : (1) و(2) خارج دولة المنشأ (3) في دولة المنشأ (4) “دولة المنشأ” ] (1) يتمتع المؤلفون، في دول الاتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول ح ال يا أو ق د تخولها مستقبلا ل رع اياه ا بالإضاف ة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية. (2) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف. تبعا لذلك، فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية. 22 مايو سنة 2013 م (3) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها. (4) تعتبر دولة المنشأ : (أ) بالنسب ة للمصنف ات التي تنش ر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد، الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدول ة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر، (ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خ ارج الاتحاد ودول ة من دول الاتح اد، الدولة الأخيرة، (ج) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك : “1” إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ. “2” إذا ما تعلق الأم ر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول الاتحاد أو مصنفات فنية أخرى داخل ة في مبنى أو إنشاء آخر يق ع في إح دى دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ. المادّة 6 [إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد : (1) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (2) عدم رجعية القيود (3) الإخطار] (1) عندما لا تقرر دول ة تق ع خ ارج الاتحاد الحماي ة الكاف ية لمصنفات مؤلفين من رع ايا دول ة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصن ف ات المؤلفين الذين كان وا في ت اريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا ع ادة في إح دى دول الاتح اد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر. (2) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م (3) على دول الاتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين طبقا لأحكام هذه المادة، أن تخط ر ذلك إلى المدير الع امّ للمنظمة العالم ية للملك ية الفكري ة (ويشار إليه فيما بعد باسم “المدير العامّ”) بموجب إعلان كت ابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهته ا وك ذا القيود التي تخضع له ا حق وق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدي ر الع امّ بإبلاغ هذا الإعلان في الح ال إلى جم يع دول الاتحاد. المادّة 6 (ثانيا) [الحقوق المعنوية (1): الحق في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفه، الحق في الاعتراض على إدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به (2) بعد وفاة المؤلف (3) وسائل الطعن] (1) بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته. (2) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظ ة بعد وفاته، وذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضم ام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفق رة السابق ة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف. (3) وسائل الطعن للمحافظ ة على الحق وق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. المادّة 7 [مدة الحماية : (1) بوجه عام (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا (4) بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (5) تاريخ بدء احتساب مدة الحماية (6) منح مدد أطول (7) منح مدد أقصر (8) التشريعات المطبقة، “مقارنة” المدد] (1) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 (2) مع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاما على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي خمسين عاما على هذا الإنجاز. (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا، فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروع ة. ومع ذلك، إذا ك ان الاسم المستع ار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تك ون هي المنصوص عليها في الفق رة .(1) وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعارا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تك ون مدة سري ان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة .(1) ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفه ا أو تحمل اس ما مستع ارا إذا كان هناك سبب معق ول لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة (4) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين (25) س نة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف. (5) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائما احتسابه اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة. (6) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (7) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحك ام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها ال وطنية السارية المفعول وقت توق يع هذه الوثيق ة مددا أق ل من المنصوص عليها في الفقرات السابق ة، ح ق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها. (8) على كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدول المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك، فإن المدة لن تتجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المنصف.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه المادّة 7 (ثانيا) [مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد] تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة. المادّة 8 [حق الترجمة] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية. المادّة 9 [حق النسخ : (1) بوجه عام (2) إمكانية وضع استثناءات (3) التسجيلات الصوتية والبصرية] (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان. (2) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. (3) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلا في مفهوم هذه الاتفاقية. المادّة 10 [حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات : (1) المقتطفات (2) التوضيح في الأغراض التعليمية (3) ذكر المصدر واسم المؤلف] (1) يسمح بنق ل مقتطف ات من المص نف الذي وض ع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعم ال وأن يك ون في الحدود التي يبررها الغ رض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مق الات الصحف والدوري ات في شكل مختصرات صحفية. 22 مايو سنة 2013 م (2) تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال. (3) يجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردا به. المادّة 10 (ثانيا) [إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات : (1) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة (2) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية] (1) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوري ات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دين ية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تك ون فيها حقوق النقل أو الإذاع ة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإنه يجب دائما الإشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام. (2) تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود. المادّة 11 [ بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية : (1) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات] (1) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيق ية بحق استئثاري في التصريح : “1” بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م “2” بنق ل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمه ور بكل الوسائل. (2) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرح يات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم. المادّة 11 (ثانيا) [ حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها : (1) الإذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سلكيا أو لاسلكيا، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (2) التراخيص الإجبارية (3) التسجيل، التسجيلات المؤقتة] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح : “1” بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي. “2” بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسلكيا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخ رى غير الهيئة الأصلية. “3” بنق ل المصنف المذاع للجمهور بمكب ر للص وت أو بأي جه از آخ ر مشابه ناقل للإش ارات أو الأصوات أو الصور. (2) تختص تشريعات دول الاتح اد بتح دي د شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليها وديا. (3) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع لآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 المادّة 11 (ثالثا) [بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية : (1) حق التلاوة العلنية ونقلها إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات] (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح : “1” التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق. “2” نق ل تلاوة مصنف اتهم إلى الجمه ور بجميع الوسائل. (2) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم. المادّة 12 [ حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويلات أخرى عليها ] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئث اري في تصريح تح وي ر مصنفاتهم أو تع ديلها أو إجراء أي تحويلات أخرى عليها. المادّة 13 [ إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها : (1) التراخيص الإجبارية (2) الإجراءات الانتقالية (3) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف] (1) يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروطا بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إن وجدت. بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا. (2) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إنجازه ا في إحدى دول الاتحاد طبقا للمادة 13 (3) من ال وثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعت ين في روم ا في 2 يونيو/ حزيران 1928 وفي بروكسل في 26 يونيو/ حزيران 1948، يمكن أن تكون محلا للنقل داخ ل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الم وسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتب ارا من الت اريخ الذي تصبح فيه الدول ة المذك ورة مرتبطة بهذه الوثيقة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه (3) التسجيلات التي تتم وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة. المادّة 14 [الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها : (1) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع، التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي إلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل (2) تحوير الإنتاج السينمائي (3) عدم وجود تراخيص إجبارية] (1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص : “1” تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وت وزيع مثل ه ذه النسخ المحورة أو المنقولة. “2” التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل. (2) تحوير الإنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعا لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإنتاج السينمائي. (3) لا تنطبق أحكام المادة 13 .(1) المادّة 14 (ثانيا) [ أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية : (1) التشبيه بالمصنفات “الأصلية” (2) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين (3) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين ] (1) دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلي. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أص لي، بما في ذلك الحقوق المش ار إليها في المادة السابقة. (2) (أ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينم ائي يختص به تشريع الدولة المطل وب توفير الحماية فيها، (ب) مع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإن مث ل هؤلاء المؤلفين في حال ة إذا ما تعه دوا بتقديم مث ل ه ذه المساهم ة، ليس له م، م ا لم يتفق 22 مايو سنة 2013 م على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا ع لى عمل نسخ م ن المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنا أو نقله سلك يا إلى الجمهور، أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة أخرى، (ج) أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابق ة، في شكل عقد مكت وب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتح اد التي يتخذه ا منتج المصنف السينم ائي مقرا له أو محلا لإقامته المعتادة. وم ع ذلك يختص تش ريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القض اء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقدا مكتوب ا أو مح ررا مكت وب ا له ذات الأث ر. ويجب على ال دول التي تق وم باستعم ال هذا الحق أن تخط ر المدي ر الع امّ بذلك بموجب إعلان كت ابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى. (د) يقصد بعبارة “م الم يتف ق على خلاف ذلك أو على نص خاص”، أي ش رط مقيّد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور. (3) لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحك ام تقضي بتطبيق الفقرة (2) (ب) المشار إليها على المخرج المذك ور، أن تخطر المدير العامّ بذلك بموجب إعلان كت ابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى. المادّة 14 (ثالثا) [ “حق التتبع” بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات : (1) حق الانتفاع بعمليات إعادة البيع (2) التشريعات المطبقة (3) الإجراءات ] (1) فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتص رف ف يه، في تعلق مصلحتهم بعملي ات ب يع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف. (2) لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفق رة السابقة في أية دول ة من دول الاتحاد
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. (3) يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة. المادّة 15 [ حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية : (1) عند بيان اسم المؤلف أو عندما لا يدع الاسم المستعار مجالا لأي شك في تحديد شخصية المؤلف (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا (4) بالنسبة لبعض المصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة ] (1) لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعارا، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالا لأي شك في تحديد شخصيته. (2) يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، يفترض أن الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته. (4) (أ) بالنسب ة للمصنف ات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهول ة، م ع وج ود كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الاتحاد، فإن تشريع هذه الدول ة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويك ون له ا حق المحافظة على حقوقه والدف اع عنه ا في دول الاتحاد. (ب) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العامّ بذلك بمقتضى إعلان كتابي يتضمن كل البيانات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العامّ بإبلاغ ذلك في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى. المادّة 16 [المصنفات المزورة : (1) المصادرة (2) المصادرة عند الاستيراد (3) التشريعات المطبقة] (1) تكون جميع النسخ غير المشروع ة لمصنف محلا للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية. (2) تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته. (3) تجري المصادرة وفقا لتشريع كل دولة. المادّة 17 [ إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها ] لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح، تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه. المادّة 18 [المصنفات الموجودة عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ : (1) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ (2) لا يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها (3) تطبيق هذه المبادىء (4) حالات خاصة] (1) تسري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاق ية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العامّ لدولة المنشأ بانقض اء مدة الحماية. (2) مع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العامّ في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء م دة ال حم اي ة ال س ابق م نحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد. (3) يجري تطبيق هذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة ع دم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه (4) تنطبق الأحكام السابقة أي ضا في حال ة انضمام دول جديدة إلى الاتح اد وكذلك في الحال ة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التنازل عن التحفظات. المادّة 19 [ تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الاتفاقية ] لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد. المادّة 20 [ اتفاقيات خاصة بين دول الاتحاد] تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خ اصة فيما بينها، م ا دامت هذه الاتف اقات تخول المؤلفين حق وقا تفوق تلك ال تي تمنحها ه ذه الاتفاق ية، أو تتضم ن نص وصا لا تتعارض مع هذه الاتف اقية. وتبقى أحك ام الاتف اقات القائمة سارية متى كانت مطابق ة للشروط السابق ذكرها. المادّة 21 (أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : (1) الرجوع إلى الملحق (2) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة) (1) يتضمن الملحق أحك ام ا خاص ة تتعلق بالدول النامية. (2) مع مراعاة أحكام المادة 28 (1) (ب)، يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة. الملحق (أحكام خاصة بشأن البلدان النامية) المادة الأولى [الإمكانيات الممنوحة للبلدان النامية : (1) إمكانية المطالبة بالإفادة من بعض الحقوق، الإعلان، (2) مدة صلاحية الإعلان (3) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية (4) مخزون النسخ المتوفرة (5) الإعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم (6) حدود المعاملة بالمثل] (1) لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقا لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيق ة، التي يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها، أو تنضم إليها، والتي نظرا لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقاف ية لا تعتب ر نفسها في الوقت الحاضر في مرك ز يمكنها من اتخ اذ 22 مايو سنة 2013 م الإجراءات المناسبة لضمان حماي ةكل الحق وق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل ال حق المنص وص عل يه في المادة الثان ية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهم ا معا، وذلك بموجب إخطار تودعه لدى المدير العامّ عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة (1) (ج) في أي وقت لاحق. كما يمكنها بدلا من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإدلاء بإعلان طبقا للمادة الخامسة (1) (أ). (2) (أ) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية المدة المذكورة. ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدد أخرى متتالة طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العامّ خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية. (ب) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ). (3) لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إعلانها طبقا لما تقتضي به الفقرة .(2) وسواء سحبت هذه الدولة إعلانها رسميا أو لم تسحبه، فإنه لا يحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) إما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية وإما بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات، أي الأجلين أطول. (4) إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقا لأحكام هذا الملحق، وذلك عندما يكف الإعلان الصادر طبقا للفقرة (1) أو الفقرة (2) عن النفاذ، فإنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها. (5) يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إعلانا أو إخطارا طبقا للمادة 31 (1) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقل يم معيّن يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1)، أن تصدر الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) والإخطار بالتجديد المشار إليه في الفق رة (2) بالنسبة لهذا الإقليم . وطالما ظل مثل ه ذا الإعلان أو الإخطار نافذا، فإن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإقليم الذي صدر بصدده.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م (6) (أ) إن واقع ة استعمال إحدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) لا تج يز لدولة أخ رى أن تمنح للمصنفات التي تكون دول ة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقا للمواد من 1 إلى .20 (ب) لا يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة الأولى (3)، وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إحدى الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للمادة الخامسة (1) (أ). المادة الثانية [تقييد حق الترجمة : (1) إمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (4) شروط منح التراخيص (5)الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (6) انتهاء صلاحية التراخيص (7) المصنفات التي تتألف أساسا من صور توضيحية (8) المصنفات التي تسحب من التداول (9) منح تراخيص لهيئات الإذاعة] (1) فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ. يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة 8، نظاما للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقا للشروط التالية وطبقا للمادة الرابعة. (2) (أ) مع مراعاة الفقرة (3)، إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة، اعتبارا من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدول ة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. (ب) يمكن أيض ا منح ترخ يص وفقا لهذه المادة إذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنش ورة باللغة المذكورة. (3) (أ) في حالة الترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة. (ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة (1)، باتفاق اجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) فترة أقصر تحدد طبقا للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت اللغة المعنية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. هذا وأي اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العامّ من جانب الحكومات التي عقدته. (4) (أ) لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصوص عليها بعد انقضاء فترةثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك : “1” اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة .(1) “2” أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقا لما تقضي به المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه المقدّم للسلطة المختصة بمنح الترخيص. (ب) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إذا نشرت ترجمة إلى اللغة التي قدّم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر. (5) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. (6) تنتهي صلاح ية كل ترخيص يكون قد منح وفقا لهذه المادة إذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثل ة، وذلك إذا م ا كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. (7) بالنسب ة للمصنف ات التي تتألف أس اس ا من صور توضيحية، لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجم ة للنص ولا لنقل ونش ر الص ور التوضيح ية إلا إذا استوفيت أيض ا الشروط المنص وص عليه ا في المادة الثالثة. (8) لا يمنح أي ترخيص وفقا لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه (9) (أ) يجوز أيضا منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول المشار إليه في الفقرة (1)، وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية : “1” أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المذكورة. “2” ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاع ات يقتصر هدفه ا على خدمة أغ راض التعل يم وإذاع ة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة. “3” ألا تستخدم الترجمة للأغ راض المشار إليها في الشرط الوارد بالبند “2”، ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها. “4” أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. (ب) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقا لهذه الفقرة، وبناء على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). (ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا الترخيص لهيئة إذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعدّ ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها. (د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، تنطبق أحكام الفق رات السابق ة على منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة. المادة الثالثة [تقييد حق الاستنساخ : (1) إمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (5) شروط منح هذه التراخيص (6) انتهاء صلاحية التراخيص (7) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة] (1) لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق 22 مايو سنة 2013 م الاستئثاري للاستنساخ المنصوص عليه في المادة 9 نظاما للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقا للمادة الرابعة. (2) (أ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة (7) وعند انقضاء : “1” الفترة المحددة في االفقرة (3) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، “2” أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المش ار إليها في الفقرة (1) ومحسوبة اعتبارا من نفس التاريخ، إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب ص احب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنس اخ ونشر ه ذه الطبع ة بالسع ر المذكور أو بسع ر يقل عنه تلب ية لاحتياجات التعل يم المدرسي والجامعي. (ب) يج وز أيض ا منح ترخيص لنق ل ونش ر طبعة ط رحت للت داول على النح و ال وارد في الفقرة الفرعية (أ) طبق ا للش روط الواردة في هذه المادة وذلك إذا توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للب يع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة. (3) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة (2) (أ) “1” خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك : “1” المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوج ية، فتك ون الفترة بالنسب ة له ا ثلاث سنوات، “2” المصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال، كال روايات والمؤلف ات الشع ري ة والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات. (4) (أ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر :
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م “1” من تاريخ استيفاء الطالب للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1)، “2” أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضي بذلك المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص. (ب) لا يجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة (2)، قبل انقضاء فترة ثلاث أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب. (ج) لا يجوز منح أي ترخيص وفقا لهذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة (2) (أ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليهم ا في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). (د) لا يجوز منح أي ترخيص إذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أو نشرها. (5) لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة لمصنف ما في الحالتين التاليتين : “1” إذا لم تكن الترجمة قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه. “2” إذا لم تكن الترجم ة بلغ ة عام ة الت داول في الدولة التي طلب فيها الترخيص. (6) إذا طرحت للتداول في الدولة المشار إليها في الفقرة (1) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثل ة، فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا ك انت هذه الطبعة باللغة نفسها وله ا في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يك ون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. (7) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخ ر من أشكال النقل. (ب) تنطبق هذه المادة أيضا على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتباره ا تشكل أو تحتوي على أعم ال محم ية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيه ا الت رخيص، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها. المادة الرابعة [ أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة : (1) و(2) الإجراءات (3) بيان باسم المؤلف وعنوان المصنف (4) تصدير النسخ (5) إشارة (6) المكافأة] (1) لا يمنح الترخيص طبقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلا إذا أثبت الطالب وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما ك انت الحالة فرفض طلبه، أو أن ه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس ال وقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مرك ز إعلامي وطني أو دولي مشار إليه في الفقرة .(2) (2) إذا لم يتسن لط الب الت رخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الذي تقدم به إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إلى الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف وإلى أي مركز إعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العامّ بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه. (3) يجب أن يذك ر إسم المؤلف ع لى جم يع نسخ الترجم ة أو م ا ينقل وينش ر من المص نف في ظل ت رخيص مم نوح طبق ا لأحك ام المادة الث ان ية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظه ر عن وان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الح الات على جميع النسخ المذكورة. (4) (أ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفق ا للمادة الثانية أو للمادة الثالث ة إلى تصدي ر النسخ، ولا يسري مثل هذا الترخيص إلا على نش ر الترجم ة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه (ب) في تطبيق أحكام الفق رة الف رع ية (أ)، يجب أن يعتبر تصديرا إرسال نسخ من أي إقل يم إلى الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الأولى (5) تصريحا بشأن ذلك الإقليم. (ج) إذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصا بترجم ة مصنف إلى لغة غي ر الإنجلي زية أو الفرنس ية أو الإسبان ية، نسخا إلى بلد آخ ر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص، فإن هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا إذا روعيت كل الشروط الآتية : “1” أن يكون المرسل إليهم أفرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا. “2” ألا تستخذم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. “3” ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح. “4” أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقا يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العامّ بهذا الاتفاق. (5) كل نسخة تنشر وفقا لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغ ة المناسب ة نصا يفيد أن النسخ ة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة أو الإقل يم الذي ينطبق عليه الترخيص. (6) (أ) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي : “1” أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوض ات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين. “2” أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك ل وائح وطن ية لتنظ يم النق د، فعلى الجه ة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجه زة الدول ية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعمل ة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها. (ب) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال. 22 مايو سنة 2013 م المادة الخامسة [إمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة : (1) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 و 1896 (2) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية (3) مهلة اختيار النظام الآخر] (1) (أ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدي بدلا من ذلك : “1” إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، إعلانا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة. “2” إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، وحتى إذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، إعلانا على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب). (ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) يظل الإعلان الصادر وفقا لهذه الفقرة صالحا حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا للمادة الأولى .(3) (ج) لا يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت إعلانا طبقا لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإعلان المذكور. (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية، أن تصدر بعد ذلك إعلانا طبقا للفقرة .(1) (3) يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) أن تص در في فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقا للمادة الأولى (3)، إعلانا وفقا لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الإعلان نافذا في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقا للمادة الأولى .(3) المادة السادسة [إمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به : (1) الإعلان (2) أمين الإيداع وتاريخ بدء أثر الإعلان] (1) تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن، اعتبارا من ت اريخ هذه الوثيق ة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق، الآتي :
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م “1” إذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى (1)، بأنها ستطبق أحك ام المادة الثان ية أو أحك ام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقا لأحكام البند “2” المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تك ون مرتبط ة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق. ويمكن إسناد مثل هذا الإعلان إلى المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-191 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرسم تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة يوم ا وطنيا للصحافة، تخليدا ليوم 22 أكت وبر سنة 1955 تاريخ صدور العدد الأول من جريدة “المقاومة الجزائرية”. المادّة 2 : يحتفل باليوم الوطني للصحافة على أساس برنامج تعده مسبقا الوزارة المكلفة بالاتصال. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 “2” بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إعلانا طبقا للبند “1” عاليه أو أودعت إخطارا طبقا للمادة الأولى. (2) كل إعلان يصدر وفقا للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العامّ. وينتج الإعلان أثره من تاريخ إيداعه. تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-192 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-61 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعمائة وخم سة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 22 مايو سنة 2013 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيما يخصّه، بتنف ي ذ هذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………………………………………. 800.000 20. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………………. 200.000 205. مجموع القسم الرابع 226.000.000 مجموع العنوان الثالث 226.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 226.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
- اللوازم ………………… 1.000.000
- التكاليف الملحقة……… 44.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 22 مايو سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني…………. 85.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المص الح اللامرك زي ة التابع ة للأشغال مجموع القسم الخامس 85.000.000 العموم ية - المساهم ة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية……………………………… 000.000 79. مجموع القسم السابع 79.000.000 مجموع العنوان الثالث 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 209.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال مرسوم رئاسي رقم 13-193 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-64 المؤرخ ف ي 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير مجموع الفرع الأول 435.000.000 العمومية……………………. 435.000.000 سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-02 “المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المواد الصيدلانية وتنظيمه وعمله، 22 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء تنظيم وسير مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض هياكل الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-459 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تيموشنت وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-143 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-384 المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-422 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين آزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-209 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية ديدوش مراد ولاية قسنطينة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-258 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 والمتعلق بالوكالة الوطنية للدم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-236 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على التعويض الشهري عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا الذين يمارسون نشاطات مكثفة وذات خطر عال. المادّة 2 : تحدد المصالح والنشاطات المعنية والمستخدمون المستفيدون وكذا مبالغ التعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مدير المؤسسة المعنية القائمة الاسمية للمستخدمين الذين يحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب المصلحة والنشاط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم بصفة دورية. المادّة 4 : يخضع التعويض عن خطر العدوى لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 5 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه المادّة 6 : تلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22 مايو سنة 2013 م المادّة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 03-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير أول يناير سنة .2012 سنة 2003 والمذكور أعلاه وكذا أحكام المادة 9 والخانة المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المتعلقة “بالممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وذات الخطر الكبير” المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 مايو الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه . الملحق مبالغ التعويض عن خطر مستويات الخطر المصالح والنشاطات
- الأمراض الانتانية،
- الاستعجالات الطبية - الجراحية، المستوى الأول - طب أمراض الكلى وتصفية الدم،
- التخدير والإنعاش، خطر عدوى
- طب أمراض الرئة والسل، عال جدا ونشاطات - مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة، مكثفة ذات - الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية خطر عال (قاعة العمليات الجراحية، بعد العمليات الجراحية والإنعاش)،
- طب النساء والتوليد والأمومة (قاعة العمليات الجراحية وقاعة الولادة).
- التصوير الطبي،
- جراحة الأسنان،
- الطب العام والاختصاصات الطبية،
- الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية المستوى الثاني (وحدات الفحص والاستشفاء)، خطر عدوى عال - طب النساء والتوليد والأمومة (الفحص والاستشفاء)،
- مخابر التحاليل الطبية والتشخيص،
- المخابر المرجعية،
- حقن الدم،
- الصيدلة.
- مغسل الملابس والبياضة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 سنة .2013 عبد المالك سلال العدوى المستخدمون المعنيون المبالغ
- الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون،
- الممارسون الطبيون المتخصصون والعامون في الصحة العمومية،
- المقيمون،
- شبه الطبيين للصحة العمومية، 7.200 دج
- الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- القابلات في الصحة العمومية.
- المستخدمون المذكورون في المستوى الأول،
- النفسانيون في الصحة العمومية،
- المستخدمون المنتمون لشعبة 5.800 دج المخبر والصيانة،
- البيولوجيون في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية.
- الأعوان المتعاقدون،
- العمال المهنيون.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 الملحق (تابع) مستويات الخطر المصالح والنشاطات الصنف الأول :
- الحفظ وتنظيف المصالح،
- حفظ الجثث،
- الترميد،
- جمع النفايات. المستوى الثالث الصنف الثاني : خطر عدوى - نقل المرضى. متوسط الصنف الثالث :
- اللوجيستية والصيانة،
- مكتب الدخول،
- الحراسة. مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 و المتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها، المستخدمون المعنيون المبالغ
- الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة،
- الأعوان المتعاقدون، 4.000 دج
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات.
- سائقو السيارات العاملون في 3.000 دج نقل المرضى (سائقو سيارات الإسعاف).
- متصرفو المصالح الصحية،
- الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة، 2.500 دج
- الأعوان المتعاقدون،
- العمال المهنيون،
- الحجاب.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-459 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تيموشنت وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-143 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-384 المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران، وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-422 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين آزال، ولاية سطيف، وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-209 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية ديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على التعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة الذين يقومون بالمناوبة، طبقا للجدول المذكور في ملحق هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصّص التعويض عن المناوبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لمكافأة التبعات والضغوط الملازمة لنشاط المناوبة في هياكل ومصالح الصحة التي تتكفل بالاستعجالات. المادّة 3 : تعد خدمة المناوبة إلزاما على كل مستخدمي الصحة. المادّة 4 : ماعدا حالة القوة القاهرة، يؤدي كل غياب عن المناوبة إلى عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به. 22 مايو سنة 2013 م المادّة 5 : في إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة، عند الضرورة القصوى، بالممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمارسون بصفة خواص، لضمان المناوبة في المؤسسات العمومية للصحة بموجب مقرر من رئيس المؤسسة، بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي. يحدد مبلغ التعويض عن المناوبة الممنوح للممارسين الطبيين المذكورين في الفقرة أعلاه، وفقا للجدول المذكور في ملحق هذا المرسوم. المادّة 6 : يمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الذين لهم صفة الموظف أن يضمنوا المناوبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في مؤسسة عمومية غير تلك المعينين فيها بناء على طلب المؤسسة التي تضمن المناوبة بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة للممارس الطبي. المادّة 7 : تقتضي خدمة المناوبة الحضور الفعلي والدائم لمستخدمي المناوبة في هيكل أو مصلحة الصحة المعنيين. غير أنه، وعلى سبيل الحصر، لا يخضع لهذا الإلزام: أ - الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والممارسون المتخصصون، رؤساء المصالح الذين تقوم فرقهم وهياكلهم بضمان التكفل بالاستعجالات، ب - رؤساء مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية، ج - رؤساء مصالح العلاج المكثف والإنعاش، د- رؤساء مصالح الإعانة الطبية المستعجلة، ه - رؤساء المؤسسات العمومية للصحة. غير أنه، يتعين على هؤلاء المستخدمين البقاء تحت التصرف وتلبية كل طلب صادر عن المصلحة المعنية للمؤسسة الصحية بصفة إلزامية وفورية. ويستفيدون، بهذه الصفة، من تعويض شهري جزافي عن المناوبة، يحدد كالآتي :
- 14.000 دج بالنسبة لصنف المستخدمين المنصوص عليه في النقطة” أ “ أعلاه،
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
- 18.000 دج بالنسبة لأصناف المستخدمين المنصوص عليها في النقاط “ ب “ و “ج” و”د” أعلاه،
- 18.000 دج بالنسبة للمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران،
- 14.000 دج بالنسبة للمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية ومديري المؤسسات العمومية الاستشفائية ومديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة،
- 10.000 دج بالنسبة لمديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. المادّة 8 : يحدد العدد الأقصى للمناوبات التي يقوم بها كل عون في الشهر بست (6) مناوبات. غير أنه، يمكن رفع عدد المناوبات المحدد في الفقرة أعلاه، في حالة الضرورة القصوى للمصلحة، إلى عشر (10) مناوبات بالنسبة للممارسين الطبيين العامين والمتخصصين والمستخدمين شبه الطبيين، بمقرر من رئيس المؤسسة، بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 المادّة 9 : تمنح المناوبة الليلية الاستفادة من يوم راحة تعويضية مباشرة بعد أدائها. ولا يكون يوم الراحة واجبا إذا كانت المناوبة متبوعة بالراحة الأسبوعية أو يوم راحة قانونية. المادّة 10 : يخضع تعويض المناوبة لاشتراك الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 11 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المناوبة وسيرها وتشكيل فرقها ونقاطها المعنية، و كذا التزامات المستخدمين الملزمين بها، بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق جدول مبالغ فئات المستخدمين أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف” أ “ وممارس رئيس للصحة العمومية أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف “ ب “ متخصص رئيسي للصحة العمومية تعويض المناوبة أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 5.000 دج 5.600 دج 6.000 دج متخصص 5.000 دج 5.300 دج 5.700 دج وممارس 4.700 دج 5.000 دج 5.400 دج أستاذ مساعد استشفائي جامعي وممارس متخصص مساعد في 4.300 دج 4.600 دج 5.000 دج الصحة العمومية ممارس عام في الصحة العمومية ومقيم شبه طبي في الصحة العمومية قابلة في الصحة العمومية 3.500 دج 3.800 دج 4.200 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه الملحق (تابع) فئات المستخدمين عون طبي في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية نفساني في الصحة العمومية فيزيائي طبي في الصحة العمومية بيولوجي في الصحة العمومية شبه طبي مؤهل و مساعد تمريض مدير المناوبة :
- أمين عام و مدير ومدير وحدة بالمركز الاستشفائي الجامعي،
- أمين عام و مدير على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران.
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمركز الاستشفائي الجامعي وبالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران،
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية،
- متصرف مصالح الصحة رئيسي ومتصرف إداري رئيسي على الأقل،
- متصرف مصالح الصحة و متصرف إداري أو رتبة معادلة،
- موظف له رتبة ملحق إداري على الأقل أو رتبة معادلة. 22 مايو سنة 2013 م أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.500 دج 1.800 دج 2.200 دج 3.000 دج 3.300 دج 3.700 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.800 دج 2.100 دج 2.500 دج مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 1 - الصفحة 11 - خانة “برومو كلورو ميثان” - العمود 2 :
- بدلا من : “CH2BrCel”
- يقرأ : “CH2BrCl” 2 - الصفحة 17 - الجدول - عنوان العمود 3 :
- بدلا من : “الحصة المطلوبة”،
- يقرأ : “الحصة الممنوحة”.
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام وصلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقت ضى القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى انتداب ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، والمبينة قائمتهم الاسمية بالملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية الوزير المنتدب كريم جودي عبد المالك قنايزية ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سن ة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد رابح كراش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتسيير المهني للموظفين التابعين للمديرية العامة للميزانية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 22 مايو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، ومتابعته وتقييمه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، ومتابعته وتقييمه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا :
- للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل نفقة مرتبطة بنشاطاتهما،
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
- لبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة. المادة 3 : تشكل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وكذا برنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة المتضمنة الأهداف وآجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، مخطط عمل سنوي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 4 : تشكل الميزانيات السنوية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، التقديرات السنوية لصرف حساب “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر. ويشكل هذا التوزيع :
- مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل. ويدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 يناير.
- مبالغ الفواتير الفصلية التي تدفع في حساب المتعامل المكلف بإنجاز برنامج دراسات البحث المنجمي حسب اتفاقية بين هذا الأخير والإدارة المكلفة بالمناجم. المادة 5 : ترسل تقديرات ميزانيات الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 سبتمبر من كل سنة كأجل أقصى بعنوان السنة المالية المقبلة. يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة للسنة المالية الجارية في تقديرات الميزانية للسنة الموالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 33 المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمناجم مفصلا لهذا الحساب تبين فيه المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب. المادة 7 : تعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والإدارة المكلفة بالمناجم كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج واللّم قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى. المادة 8 : ترسل نسخة من حصائل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المصدقة من محافظ الحسابات إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. وترسل نسخة من حصيلة برنامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة المصادق عليها من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، المادة 2 : تعدل المادة 3 : (الحالات 2 و 3 و 4) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : (الحالات 2 و 3 و 4) : .2 في مجال التحسيس والتربية والتكوين في مجال اقتصاد الطاقة:
- برامج تكوين في تسيير الطاقة مخصصة لأصناف مهنية معينة تابعة للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
- برامج إعلامية وتحسيسية واستدلالية خاصة بالطرق والتقنيات والأنماط الفعالة في مجال الاستعمال الرشيد للطاقة، 22 مايو سنة 2013 م
- برامج تربوية للإرشاد والتحسيس حول اقتصاد الطاقة موجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي،
- برامج إعلامية وتحسيسية حول اقتصاد الطاقة موجهة للجمهور العريض،
- ترقية أنشطة التكوين وتحسين المستوى في مجالات تسيير الطاقة، .3 في مجال البحث التنموي المتصل بمشاريع تحسين الفعالية الطاقوية:
- العزل الحراري في البنايات الجديدة،
- تسوية نوعية التجهيزات والأجهزة المصنعة على المستوى الوطني (الكهرومنزلية والمحركات الكهربائية ومولدات البخار) من جانب الفعالية والمردودية الطاقوية،
- ضبط وتكييف التكنولوجية الفعالة في الصناعات الوطنية الكثيرة الاستهلاك للطاقة،
- التحويل الطاقوي للتجهيزات لصالح المحروقات الغازية، .4 في مجال دراسات تحديد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للفعالية الطاقوية على المدى الطويل:
- دراسة تطور الطلب الوطني على الطاقة على المدى الطويل وتطابقه والعرض،
- تقييم قدرات الفعالية الطاقوية،
- دراسة طرق التهيئة العمرانية (التطور الحضري والمنشآت القاعدية ووسائل النقل) وآثارها على استهلاك الطاقة،
- دراسة تأثير النظام الطاقوي على البيئة،
- دراسات جدوى مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية للتجهيزات (بما فيها تحويل التجهيزات نحو استعمال المحروقات الغازية).” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي
12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 35 22 مايو سنة 2013 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جم ادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب،
- ويمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة، التصنيف المؤسسة المناصب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للكتاب وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للكتاب في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للكتاب وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م رئيس أ 2 م - 1 المركز قسم الوطني للكتاب 1008 - مرسوم 363 - محافظ مكتبات و وثائق ومحفوظات على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم يثبت خمس (5) قرار سنوات أقدمية بصفة موظف. من الوزير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات المكلف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) بالثقافة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 رجب عام 1434 ه 22 مايو سنة 2013 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم رئيس أ 2 مصلحة تقنية المركز رئيس أ 2 الوطني مصلحة للكتاب الإدارة والوسائل رئيس أ 2 فرع المادّة 4 : يمكن أعوان القطاع العام شروط التعيين طريقة المستوى الزيادة في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالية م - 2 218 - محافظ مكتبات و وثائق ومحفوظات على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات أقدمية بصفة موظف. من مدير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات المركز أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م - 2 218 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات أقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت المركز أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. م - 3 131 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت سنتين مقرر (2) أقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت المركز ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الذين لهم مستوى تأهيلي لا يقل عن شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها ويثبتون عشر (10) سنوات خبرة على الأقل في مجال اختصاصهم من الالتحاق بالمناصب العليا التقنية للمركز. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة خليدة تومي المطبعة الرسميّة، عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة