قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا القسم المستوى الصنف
المادة 2
فتح المادةيصنف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات في الصنف "أ"، القسم ."4"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 4 م الأمين العام أ 4 مَ رئيس قسم أ 4 م- 1 التحاليل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس قسم أ 4 م- 1 الجودة رئيس الملحقة أ 4 م- 1 801 – مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 517 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من 346 على الأقل، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام أربع(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرّر من 346 الأقدمية بصفة موظف، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت العام أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مقرّر من 346 - صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 4 م- 2 244 على مستوى :
- قسم التحاليل،
- قسم الجودة.
رؤساء المصالح أ 4 م- 2 244 المخبر الإدارية الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 التحاليل بالملحقة رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 الوسائل والتجهيزات بالملحقة 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرّر من
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرّر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من على الأقل، مرسم، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت سنتين ( )2 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرّر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدير معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024 .
وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.