قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
المادة الأولى
فتح المادةيمدد سريان أحكام المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بشأن المدة المحددة لأجل تقديم طلب الاستفادة من التدابير الاستثنائية من طرف الرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، لسنة واحدة (1) ابتداء من 15 أبريل سنة .2023 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة .2023 وزير الشباب عن الوزير الأوّل والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان حماد بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.