مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر في سنة 2018 تدعى في صلب النص "اللجنة".
توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول. 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب.
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية الجزائر النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،
- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزير الثقافة،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزير الاتصال،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك.
كما تضم اللجنة :
- ممثلي ولاة كل الولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب،
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثلي الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بالألعاب.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها.
المادة 5
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
يعين ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا للدولة في دوائرهم الوزارية.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من:
- مجلس تنفيذي،
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة.
المادة 7
فتح المادةيضم المج لس التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية الجزائر النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
- الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
- رؤساء اللجان المتخصصة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 8
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، المهام الآتية :
- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
- توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المنصوص عليها في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها.
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية العامة للألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة،
- العمل على نجاح الألعاب وتوفيقها،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية الإفريقية وكذا الاتحاديات الرياضية الإفريقية والدولية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
- دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
- العمل على توظيف مستخدمي ومستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها.
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام للألعاب بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةتساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة،
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها.
المادة 13
فتح المادةيدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
يخلف الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع لهذا الأخير أو غيابه.
المادة 14
فتح المادةتكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وإجرائها.
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي:
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجان المتخصصة، بناء على موضوعها، ولا سيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل للقطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادّ ة :17 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب قصد تحضير وتسيير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم.
المادة 18
فتح المادةتحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 19
فتح المادةتزود اللجنة، في إطار مهامها، بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في ا لمجال، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتتوفر اللجنة على ميزانية تتش كل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية،
- إعانات الهيئات الدولية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للبروتكول والعقد المبرمين بين اللجنة الوطنية الأولمبية وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية وكذا النفقات المنصوص عليها في تنظيمات الألعاب الإفريقية للشباب.
المادة 22
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.
و يمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر.
تحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية.
المادة 23
فتح المادةرئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية.
المادّ ة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 25 : يتولى المراقبة المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصائل.
يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة لل شباب، م حل ج رد ويتم تخص يصه ا حسب كيفيات ي قررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
فتح المادةلتجسيد الأهداف المنوطة بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب.
المادة 29
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب .
كما تقوم هذه اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وإجرائها.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسيير الحساب المفتوح باسم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليوسنة 2018، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الافريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.