قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف ديوان مؤسسات الشباب للولاية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف ديوان مؤسسات الشباب للولاية في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لديوان مؤسسات الشباب للولاية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م ديوان مؤسسات الشباب للولاية رئيس ب 1 م- 1 مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية رئيس ب 1 م- 1 مصلحة الإدارة والوسائل مدير ب 1 م- 1 مؤسسة للشباب يونيو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مفتش الشباب والرياضة، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير 597 بهذه الصفة. المكلف
- مستشار رئيسي للشباب، يثبت بالشباب ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار الشباب، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار الرياضة، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من 215 يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مدير موظف. الديوان
- مستشار الشباب، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - متصرف رئيسي أومقتصد مقرر من رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة الديوان موظف.
- متصرف أومقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - مستشار رئيسي للشباب أو مقرر من مستشار رئيسي في الرياضة، مدير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الديوان الأقدمية بصفة موظف،
- مستشار الشباب أو مستشار الرياضة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 شعبان عام 1435 ه 35 23 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م- 1 مؤسسة للشباب (تابع) رئيس ب 1 م- 2 فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة ديوان رئيس فرع ب 1 م- 2 مؤسسات الأنشطة الشباب الاجتماعية التربوية للولاية ومبادلات (تابع) الشباب والحياة الجمعوية رئيس ب 1 م- 2 فرع الموارد البشرية والمالية رئيس ب 1 م- 2 فرع الوسائل والصيانة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 215 - مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب أو مقرر من مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية مدير والرياضية، يثبت سبع (7) سنوات الديوان من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف. الديوان
- مستشار الشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - مستشار رئيسي للشباب، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة مدير موظف. الديوان
- مستشار الشباب، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي أو مقتصد مقرر من رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت مدير سنتين (2) من الأقدمية بصفة الديوان موظف.
- متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي أو مقتصد مقرر من رئيسي أو مهندس معماري رئيسي مدير أو مهندس رئيسي للسكن والعمران، الديوان على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو مقتصد أو مهندس معماري أو مهندس دولة للسكن والعمران، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية محمد تهمي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.