قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.