قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد مربو الأنشطة البدنية والرياضية 200 مربو تنشيط الشباب 200
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 10-07 الم ؤرخ ف ي 21 محرم ع ام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةتحوّل الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من ترقية إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الشباب والرياضة الطيب لوح الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 10-07
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.