قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1436 الموافق 29 أبريل سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 40

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.