قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له 35
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير ب 1 م المعهد الوطني للتكوين مدير العالي في فرعي العلوم ب 1 م- 1 للشؤون وتكنولوجية البيداغوجية الرياضة بعين البنيان 597 - مرسوم
- أستاذ مساعد قسم أ أو أستاذ قرار مشترك مساعد قسم ب على الأقل مرسم، بين الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوصي 215 بصفة موظف. والوزير
- مستشار رئيسي في الرياضة، على المكلف الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات بالتعليم من الأقدمية بصفة موظف. العالي
- مستشار الرياضة يثبت أربع (4) والبحث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العلمي 36 الجريدة المؤسسة المناصب العمومية العليا 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم مدير المعهد فرعي ب 1 الوطني للإدارة للتكوين والمالية العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان رئيس ب 1 (تابع) قسم السلّمي الاستدلالية
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية
م- 1 215 الوزير بصفة موظف.
- متصرف أو مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم ب مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار رئيسي في الرياضة على
م- 2 129 (2) مقرر من الأقل مرسم، يثبت سنتين من مدير المعهد الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المنصب المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة المؤسسة العمومية السلّمي الاستدلالية العالي المعهد الوطني للتكوين العالي رئيس في العلوم مصلحة و تكنولوجية الرياضة بعين البنيان بالمنصب التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 4 55 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير المعهد
- ملحق إدارة أو نائب مقتصد، يثبت ست
(6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةي ستف يد ال موظف ون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 وزير الرياضة محمد تهمي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد جلاب والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.