قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه، تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 17 من المرسوم رقم 86–341 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم تكوين المديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب، في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب التي تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة كما يأتي :
– بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية و/ أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب أو مؤسسات الشباب تحت الوصاية.
ويجرى هذا التكوين حسب البرامج المنصوص عليها في الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن تكوين المديرين والمسيّرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب :
– بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون،
– بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المكوّنين بناء على اقتراح من :
– مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين وللمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب،
– مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مديري الشباب والرياضة للولايات، بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 5
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين بمقرر من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة ويشرف على عملية التكوين مدير التجمع لمراكز العطل والترفيه للشباب، يعينه من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب، مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين لمركز العطل والترفيه للشباب.
ويعيّن مدير الشباب والرياضة للولاية، مدير التجمع بالنسبة لتكوين المنشطين من بين الحائزين على شهادة مدير مراكز العطل والترفيه للشباب.
المادة 6
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب، عن طريق مسابقة بالنسبة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 27 أكتوبر سنة 2022 م 1 – بالنسبة لتكوين مديري مراكز العطل والترفيه للشباب :
أ – بلوغ سن ثمان وعشرين (28) سنة، على الأقل، ب – حيازة شهادة منشط مراكز العطل والترفيه للشباب، ج – إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، منها (2) سنتان متتاليتان بمراكز العطل والترفيه للشباب، د – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح. 2 – بالنسبة لتكوين المسيرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب :
أ – بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل، ب – إثبات شهادة تكوين معترف بها في العلوم الاقتصادية والمالية أو التسيير المحاسبي والمالي، ج – إثبات خبرة مهنية في مجال اختصاصهم مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل، د – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح. 3 – بالنسبة لتكوين منشطي مراكز العطل والترفيه للشباب :
أ – بلوغ سن إحدى وعشرين (21) سنة بالنسبة للرجال، وتسع عشرة (19) سنة بالنسبة للنساء، على الأقل، ب – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ج – اجتياز الاختبار النفسي – التقني قبل التكوين بنجاح.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب إطارات الشباب والرياضة والطلبة الذين يتابعون تكوينا مكيفا مدته ثلاث (3) سنوات أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة تحت الوصاية، وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف بحجم ساعي إجمالي مدته 52 ساعة، منها 24 ساعة في التكوين النظري و 28 ساعة للنشاطات المطبقة، وفقا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب، على الوثائق الآتية :
أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– طلب خطي للالتحاق بالتكوين،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين،
– شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معدٍ،
– نسخة مطابقة لشهادة منشط، بالنسبة للمديرين، ونسخة من شهادة تأطير لمدة ثلاث (3) سنوات، منها سنتان (2) متتاليتان تثبت تجربة المترشح بمراكز العطل والترفيه للشباب،
– شهادة تأهيل في مجال العلوم الاقتصادية والمالية أو التسيير المالي والمحاسبي، بالنسبة للمسيّرين الماليين، وشهادة تثبت تجربة مهنية في مجال اختصاصهم مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– شهادة تثبت ممارسة لنشاطات الشباب يسلمها مديرو المؤسسات الشبانية تحت الوصاية ( دور الشباب وبيوت الشباب) أو شهادة إدارية معترف بها من طرف الجمعيات الشبانية، بالنسبة لتكوين المنشطين،
– وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين.
المادة 9
فتح المادةيتكفل المترشح بمصاريف التكوين.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة تكوين المديرين والمسيرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب خمسمائة وستين (560) ساعة، موزعة في تجمعين مختلفين يتضمن كل واحد منهما مائتين وثمانين (280) ساعة، توزع كالآتي :
يتضمن التجمع الأوّل :
– تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة،
– نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة،
– تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة.
يتضمن التجمع الثاني :
– تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة،
– نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة،
– تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة.
يجب أن يتم هذا التكوين في أجل أدناه سنة، وأقصاه سنتان ابتداء من تاريخ افتتاحه.
المادة 11
فتح المادةيتمثل التكوين النظري والنشاطات المطبقة في التقديم النظري والتطبيقي لتقنيات التنظيم والتنشيط أو تسيير نشاطات مركز العطل والترفيه للشباب من قبل مكونين.
المادة 12
فتح المادةيتمثل التربص التطبيقي بالنسبة للمترشحين في تأطير دورة أو عدة دورات في مركز العطل والترفيه للشباب، وتتكفل مديرية الشباب والرياضة بالولاية بوضع المترشحين في مراكز العطل والترفيه للشباب.
يجب أن يسمح التربص التطبيقي للمتربصين بامتلاك القدرات اللازمة لتنظيم وتنشيط أو تسيير نشاطات مركز العطل والترفيه للشباب.
المادة 13
فتح المادةيقيّم المتربصون بموجب تقارير تدريب يعدها مسؤول المراقبة الذي يعيّنه مدير الشباب والرياضة للولاية من بين مفتشي الشباب والرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب أو مستشاري الشباب.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتقدم للامتحان النهائي لنيل شهادة مدير أو مسيّر مالي أو منشط مراكز العطل والترفيه للشباب إلاّ المترشح الذي تابع بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 10 المذكورة أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيخضع المتربصون خلال تكوينهم النظري لرقابة مستمرة وملزمة للمواظبة والمعارف المكتسبة يقوم بها أعضاء فرقة التكوين تحت مسؤولية مدير التجمع وتتوّج المراقبة المستمرة بتنقيط من 0 إلى .20
المادة 16
فتح المادةيشترط للانتقال إلى التجمع الثاني، الحصول على نقطة تساوي أو تفوق 10/20 في التجمع الأول بما فيها :
– تنقيط الاختبار الكتابي،
– تنقيط المراقبة المستمرة،
– تنقيط التربص التطبيقي الأوّل.
أما المتربصون الذين لم يتحصلوا على النقطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، فإنه يمكن :
– إمّا إعادة التجمع الأوّل،
– وإمّا فصلهم بسبب النتائج غير الكافية جدا ونقص المواظبة أو عدم الانضباط المبيّن.
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 17
فتح المادةيتوج كل تجمع تكوين بشهادة نجاح مؤقتة يسلّمها، حسب الحالة، مدير مؤسسة التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب على أساس محضر النتائج الذي تعده فرقة التأطير.
المادة 18
فتح المادةيخضع المتربصون في نهاية تكوينهم لامتحان نهائي تحت مراقبة لجنة تحدد تشكيلتها طبقا للمادتين 19 و 20 أدناه.
المادة 19
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير و مسيّر مالي لمراكز العطل والترفيه للشباب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
– ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب،
– مدير التجمع الأول والثاني،
– مدير مركز العطل والترفيه للشباب.
يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب، كما يأتي :
– ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
– ممثل عن مدير الشباب والرياضة بالولاية،
– ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية،
– مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب،
– مدير التجمع الأول والثاني،
– منشط مراكز العطل والترفيه للشباب، مرسم.
يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيحتوي الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب المنظم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إجراء التربص التطبيقي الثاني، على الاختبارات الآتية : 27 أكتوبر سنة 2022 م 1 – اختبار كتابي حول برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 – اختبار شفهي حول برنامج التكوين، المدة : 30 دقيقة، المعامل : .2
المادة 22
فتح المادةيعد ناجحين في الامتحان النهائي، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 23
فتح المادةيحسب المعدل العام على أساس النقاط المتحصل عليها في الاختبارين المذكورين في المادة 21 أعلاه، يضاف إليها معدل نقاط التربصين التطبيقيين بمعامل .4
المادة 24
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان النهائي بمقرر من المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة طبقا لمحضر مداولات اللجنتين المذكورتين في المادتين 19 و 20 أعلاه، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما.
المادة 25
فتح المادةيسلّم وزير الشباب والرياضة الشهادات.
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 الذي يحدّد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيّري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدّته وبرامجه وكيفيات تتويجه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.