قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم " 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم ."
المادة 2
فتح المادةتحدد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدع م ال ع م ومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم، كما يأتي :
- تخصيص ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمباريات الفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم، ما يأتي :
1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب :
المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز،
2 - بعنوان تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب : المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطعام والهياكل الإدارية والبيداغوجية وقاعة الاستماع والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع،
3 - بعنوان اقتناء الحافلات : وهذا في حدود عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، ديسمبر سنة م
4 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية : دفع في حدود 50 % من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسير،
5 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمباريات التي تجري بالخارج، بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأص ناف وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير، أي :
- مصاريف النقل الجوي،
- مصاريف التنقل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو أية وسيلة أخرى للتنقل،
- مصاريف التأشيرة،
- تأمين سفر الأشخاص،
- مصاريف العبور والحالات غير المتوقعة في حالة القوة القاهرة، كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات.
6 - بعنوان التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات، بعنوان المنافسات المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير،
7 - بعنوان مرتب المدرب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من الفئات الشابة للنادي المحترف :
دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة تم توظيفه بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم.
يصنف مرتب كل مدرب يوضع تحت التصرف على أساس مرتب موظفي شعبة " الرياضة " المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية والرياضية ومربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار الرياضة المنصوص عليهم في المواد 55 و 56 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
8 - بعنوان تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم المقدر بمبلغ 25 مليون دينار سنويا 27 صفر عام 1437 ه 66 27 ديسمبر سنة م بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، في الجريدة الرسمية :
- 50 % من الم بلغ المذك ور في النقطة 8 أعلاه، يوزع كالآتي : * للتأطير، * للتكوين، * لإنشاء المدارس ومراكز التكوين، * للإشهار، * لتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية،
- 50 % من المبلغ المذكور في النقطة 8 أعلاه، يخصص لتمويل أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها الوزير المكلف بالرياضة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك ال م ؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أب ري ل س نة 2013 ال ذي ي ح دد ق ائ م ة إيرادات ون ف ق ات ح ساب الت خ صيص ال خ اص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ."
ال مادة 5 : ين ش ر ه ذا الق رار في ال ج ريدة ال رسمية لل جمهورية ال جزائرية الدي مقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن خلفة الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 135-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.