ج.ر عدد 2 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-433 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-434 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-435 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-06 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سن ة 1988 ال ذي يح ول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة……………………………………………………… 7 قرارات،مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات……………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية…………………………….. 27

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-433 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 239.190.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2009 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون ملي ارا ومائة وتسعون مليون دين ار 239.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 تنظيميّة ال ط ابع ال ن ه ائي (الم ن صوص عليه ا في الأم ر رقم 09-01 الم ؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على السكن 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 09-434 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتماد ف ي ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-278 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالعدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 10 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2009 اعت م اد ق دره سبع ةعشرم لي ون دي نار 17.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-26 “إدارة السجون - الأسلحة”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره سبعة عشر مليون دي نار 17.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة ( دج ) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات………………………………………….. 2.000.000 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة……………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………….. 9.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-435 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-279 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 31-01 “المديرية العامة للميزانية - الأجور الرئيسية”. مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 مجموع الفرع الثاني 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.000.000 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 33-01 “المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية”. المادّة 3 : يك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للأمن الوطني مركز تقني للكلاب يدعى في صلب النص “المركز”. يقام المركز في ولاية عين تيموشنت. المادة 2 : للمركز اختصاص وطني، وينظم ويسير كمصلحة خارجية للمديرية العامة للأمن الوطني. المادة 3 : يقوم المركز بمهام تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها وكذا تكوين ممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب بغرض تلبية حاجات مختلف مصالح الأمن الوطني. المادة 4 : يسيّر المركز مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يشتمل التنظيم الإداري للمركز على أربعة (4) مكاتب تكلّف بما يأتي :
  • التنسيق،
  • القيادة والمصالح،
  • استخدام الكلاب المدربة والعلاجات البيطرية،
  • التكوين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-06 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سنة 1988 ال ذي يح ول مراك ز الاستجمام لقدماء المجاهدين إل ى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سن ة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الملحق الولاية مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة 08 - بشار تاغيت، بلدية تاغيت 12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات 14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين 18 - جيجل بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول 19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور 20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد 24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ 27 - مستغانم مستغانم، بلدية مزغران 29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير 36 - الطارف القالة، بلدية القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة 42 - تيبازة بوهارون، بلدية بوهارون 44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة 46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر 47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة مرسوم تنفيذي رقم 10-07 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة 61 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمت ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب والمناصب المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. ويمكن أن يوضعوا، بصفة استثنائية، في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. غير أنه، يمكن أيضا أن يكونوا في حالة وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين المتعلق بها . المادّة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلّفة بالش باب والرياضة، الأسلاك التي تنتمي للشعب الآتية :

  • الشباب،
  • الرياضة،
  • المقتصدية،
  • التفتيش. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسيرهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون بها. المادّة 5 : يلزم المستخدمون التابعون لشعبة المقتصدية حسب ضرورة المصلحة بالحضور الدائم داخل المؤسسات والهياكل التي يعملون بها. وبهذه الصفة، يؤدون مهامهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وخلال أيام الراحة القانونية. الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م المادّ ة 6 : يتعين على مستخدمي شعب الشباب والرياضة والتفتيش، في إطار مهامهم والحجم الساعي الأسبوعي القانوني المطبق على الموظفين المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات وفي عمليات تصحيح نسخ الامتحانات والمس ابقات وفي عم ليات الت أطي ر والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة في ميادين أنشطتهم وكذا في الملتقيات والتظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادّة 7 : يلزم مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، في إطار حجمهم الساعي الأسبوعي القانوني، بحجم ساعي أسبوعي في التعليم المتخصص الفعلي يتراوح بين ثماني عشرة (18) وثلاثين (30) ساعة، يحدد توزيعها حسب الأسلاك والرتب والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يتولى مستخدمو شعبتي الشباب والرياضة، زيادة على التوقيت الأسبوعي للتعليم، تحضير دروسهم وأنشطتهم ويتعين عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم وكذا في أعمال الدراسات والبحث التي تبادر بها السلطة الإدارية التابعين لها. المادّ ة 8 : يلزم مستخدمو شعب الشباب والرياضة والتفتيش بممارسة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر في إط ار مهامهم المح ددة فيه ذا القانون الأساسي الخاص، وفي الحدود المنصوص عليه ا في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : يتعين على مستخدمي شعبتي الشباب والرياضة مرافقة مجموعات الشباب عند تنقلهم داخل الوطن وخارجه بمناسبة التظاهرات والنشاطات المرتبطة بأهداف قطاع الشباب والرياضة وفق التنظيم المعمول به. المادّة 10 : يستفيد مستخدمو شعبة الرياضة الموضوعون تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، من عطلتهم السنوية خلال توقف الموسم الرياضي السنوي الموافق للتخصصات الرياضية المعنية. غير أنهم يلزمون خلال فترة توقف الموسم الرياضي بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات ودورات التكوين وكذا في التظاهرات الرياضية الاستثنائية .

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 11 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب حدا أقصاه 50 % من المناصب المطلوب شغلها. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 13 : ي رسم المت ربص ون بعد انقض اء فترة الت ربص أو يخ ض عون إلى تم ديد الت ربص مرة واح دة ل نفس المدة أو يسرحون بدون إشعار أو تعويض. المادّة 14 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بحسب كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة كما يأتي :

  • الانتداب : 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع: 5 %،
  • خارج الإطار: 1 .% المادّة 16 : تطبيقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن وضع الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص تحت التصرف كلما دعت الحاجة إلى ذلك لدى :
  • اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية،
  • الاتحاديات الوطنية ورابطات الأنشطة الشبانية. المادّة 17 : يجب على موظفي شعبة الشباب الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية للأنشطة الشبانية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، أن يثبتوا سنتين (2) من الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادّة 18 : يجب أن يثبت موظفو شعبة الرياضة صفتهم كمرسمين بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، قصد وضعهم تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. المادّة 19 : يتم الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين بطلب من :
  • مسؤول الهيكل الجمعوي،
  • الموظف المعني،
  • بناء على اقتراح من الإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 20 : تحدد مدة الوضع تحت التصرف بسنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) المادّة 21 : يمكن الموظف الذي استنفد مدة وضعه تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يستفيد من وضعية تحت التصرف الجديدة مع مراعاة رأي لجنة تقييم تحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة. المادّة 22 : يتم الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقية تبرم بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والهيكل الجمعوي المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه في ظل احترام أحكام هذا المرسوم. المادّة 23 : زيادة على المهام القانونية الأساسية، يتولى الموظف الموضوع تحت التصرف، عند الاقتضاء، المهام المذكورة في الاتفاقية تحت سلطة مسؤول الجمعية الذي يوضع لديها. تستمر السلطة التي له ا صلاحية التعيين في ممارسة تسيير المسار المهني والسلطة التأديبية لهذا الموظف. المادّة 24 : يستفيد الموظف الموضوع تحت التصرف لدى إدارته الأصلية من الأجر المرتبط برتبته الأصلية. المادّة 25 : تحدد قائمة الأسلاك والرتب وكذا تعداد المستخدمين الذين يمكن وضعهم تحت التصرف لدى الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 26 : يمكن موظفي شعبتي الشباب والرياضة الموضوعين تحت تصرف الهياكل الجمعوية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، ممارسة مسؤوليات التأطير التقني والتسيير لدى الجمعيات المعنية. تحدد قائمة هذه المناصب ومهامها وشروط شغلها وكذا التعويضات الخاصة بها بمرسوم. المادّة 27 : يتم انتهاء الوضع تحت التصرف : 1 - عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، 2 - بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، 3 - بطلب من مسؤول الجمعية التي يعمل بها الموظف بناء على تقرير مفصل، الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م 4 - بطلب من المعني بالأمر. و بعد انتهاء حالة الوضع تحت التصرف، يعاد إدماج الموظف في إدارته الأصلية. الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادّة 28 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة بحركة ذات طابع عام ودوري أو ذات ط ابع م حدود وظ رفي في حدود ض رورة المصلحة وبمق رر من السلطة المخ ولة صلاحية التعيين مع أخذ رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية بعين الاعتبار وبعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. تحدد كيفيات التكفل بالمعايير المحددة أعلاه بغرض إعداد جداول الحركة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. الفصل السادس التكوين المادّة 29 : تضمن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها هذا المرسوم عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السابع التقييم المادّة 30 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاتهم المهنية وفقا لمناهج ملائمة، ويرتكز هذا التقييم على معايير موضوعية تهدف إلى تقدير، على الخصوص، مايأتي :

  • القيام بتحيين المعارف المهنية،
  • معرفة المحيط والقدرة على التكيف فيه،
  • روح المبادرة،
  • القدرة على التعبير والتحليل والتلخيص،
  • القدرة على التنظيم،

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م

  • القدرة على تنشيط فريق أو مجموعة،
  • القدرة على قيادة مشروع،
  • القدرة على تحديد الكفاءات وتعبئتها وتثمينها،
  • القدرة على الحوار. الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّة 31 : يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك وال رتب الم ن صوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 32 : يرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأص لي ة ويؤخ ذ باقي الأق دمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 33 : يدمج المتربصون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 34 : يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 )1 شعبة الشباب، وتشمل :
  • سلك مربي تنشيط الشباب،
  • سلك مستشاري الشباب. )2 شعبة الرياضة، وتشمل :
  • سلك المربين في الأنشطة البدنية والرياضية،
  • سلك مستشاري الرياضة. )3 شعبة التفتيش، وتشمل :
  • سلك مفتشي الشباب والرياضة. )4 شعبة المقتصدية، وتشمل :
  • سلك المقتصدين،
  • سلك نواب المقتصدين،
  • سلك مساعدي المصالح الاقتصادية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على شعبة الشباب الفرع الأول الأحكام المطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب المادّة 36 : يضم سلك مربي تنشيط الشباب رتبتين (2) :
  • رتبة مربي تنشيط الشباب،
  • رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 37 : يكلّف مربو تنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
  • التكفل بتنشيط وتأطير مجموعات الشباب أثناء أوقات فراغهم من خلال التعليم عن طريق تلقين تقنيات التنشيط الثقافي والعلمي والترفيهي،
  • المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وكذا في كل نشاط لفائدة الشباب،
  • المشاركة في عمليات إدماج الشباب وترقية مبادراتهم وكذا تربيتهم في مجال المواطنة،
  • تنفيذ أعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
  • مساعدة المربي الرئيسي لتنشيط الشباب في مهامه البيداغوجية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 38 : زيادة عن المهام المخولة لمربي تنشيط الشباب، يكلّف المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :

  • المساهمة في إعداد المشروع التربوي لمؤسسة الشباب وتنفيذه وتنسيق عمل الفريق البيداغوجي،
  • إنجاز سبر للآراء الجواري لدى الشباب قصد ضبط احتياجاتهم في مجال نشاطات الترفيه،
  • المشاركة في تطوير الإعلام والاتصال والإصغاء وفضاءات التعبير في وسط الشباب،
  • المشاركة في أعمال الدراسة والبحث الموجهة للشباب،
  • المشاركة في التكوين العملي لمربي تنشيط الشباب المتربصين ومنشطي الشباب في تخصصاتهم. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 39 : يوظف مربو تنشيط الشباب من بين : 1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث (3) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها. 2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي تنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة. يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي الشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 40 : يوظف أو يرقى بصفة مربي رئيسي لتنشيط الشباب : 1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع (4) سنوات. الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي. 2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مربي رئيسي لتنشيط الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة. يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مربي متخصص في الشبيبة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو تنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 41 : تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 من المادتين 39 و 40 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 42 : يدمج في رتبة مربي تنشيط الشباب، مربو الشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة. المادّة 43 : يدمج في رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب، المربون المتخصصون في الشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة. المادّة 44 : تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادتين 42 و 43 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الفرع الثاني الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الشباب المادّة 45 : يض م سل ك مس تشاري الشباب رتبتين (2) :

  • رتبة مستشار الشباب،
  • رتبة مستشار رئيسي للشباب. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 46 : يكلّف مستشارو الشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي : أ - في فرع التقييم والتكوين، لا سيما بما يأتي :
  • الدعم والتقييم على المستوى البيداغوجي، تحت سلطة مفتش الشباب والرياضة، للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
  • ضمان التكوين المستمر للمستخدمين البيداغوجيين للشباب في ميادين تنشيط أنشطة الشباب،
  • إعداد الوثائق التعليمية لاستعمالها في التأطير البيداغوجي،
  • المشاركة في إعداد مخطط تطوير الشباب وتنشيطهم وإدماجهم وترقيتهم،
  • المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية في وسط الشباب ودعمها. ب - في فرع الإعلام والتوجيه، لا سيما بما يأتي :
  • توجيه الشباب وإعلامهم قصد إدماجهم وترقيتهم في الحياة الاجتماعية المهنية،
  • القيام بجميع أعمال التسيير والاتصال والإعلام لفائدة الشباب،
  • إنجاز الوثائق التحليلية في ميدان الشباب،
  • القيام بسبر للآراء والتحقيقات في ميدان نشاطهم،
  • السهر على ترقية تربية المواطنة في وسط الشباب . المادّة 47 : زيادة على المهام المخولة لمستشاري الشباب، يكلّف المستشارون الرئيسيون للشباب، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
  • تلقين تعليم نظري وتطبيقي في اختصاصاتهم،
  • تنسيق نشاطات مستشاري الشباب في فرع الإعلام والتوجيه،
  • إعداد برامج التكوين المستمر وتنسيقها وتنفيذها لفائدة المستخدمين البيداغوجيين للشباب،
  • المشاركة في التكوين التطبيقي لمستشاري الشباب المتربصين. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 48 : ي وظف أو يرقى بصفة مستشار الشباب : 1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، بكالوريا التعليم الثانوي، 2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة، ليسانس التعليم العالي في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها. يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الشباب المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة، يتم الالتحاق بالتكوين للمترشحين الحائزين شهادة مستشار تربوي للشباب المتحصل عليها وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 5 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 49 : تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 50 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للشباب : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها. يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 51 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي للشباب، مستشارو الشباب المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 52 : يدمج في رتبة مستشار الشباب :

  • أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المرسمون والمتربصون، الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م
  • المستشارون التربويون للشباب المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته سنة. المادّة 53 : يحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرارمشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على شعبة الرياضة الفرع الأول الأحكام المطبقة على سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية المادّة 54 : يضم سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية رتبتين (2) :
  • رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية،
  • رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 55 : يكلف مربو الأنشطة البدنية والرياضية، تحت سلطة المسؤول السلّمي : أ - في فرع التدريب الرياضي، لا سيما بما يأتي :
  • تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتدريسها ضمن الهياكل التابعة للجماعات المحلية ومدارس الرياضة ومؤسسات الشباب والجمعيات،
  • ضبط الوسائل الضرورية لتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى الهياكل التي يلحقون بها،
  • المشاركة في إعداد رزنامة و برنامج الأنشطة التي يتكفلون بها و السهر على متابعتها وتقييمها. ب - فيف رع الت نش يط الري اضي، لا سيما بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد مخططات وبرامج الأنشطة البدنية والرياضية للبلدية ومؤسسة الشباب والجمعيات،
  • تنشيط الأنشطة الترفيهية وتنظيمها وتنشيط مجموعة من الشباب،

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م

  • المشاركة في التنظيم الرياضي للأيام التذكارية والتظاهرات الرياضية الأخرى،
  • المشاركة في عمليات التحري والإحصاء وجمع المعلومات الإحصائية في مجال أنشطتهم القطاعية. المادّة 56 : زيادة على المهام المخولة لمربي الأنشطة البدنية والرياضية، يكلّف المربون الرئيسيون للأنشطة البدن ية وال رياضي ة، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
  • إعداد مخططات وبرامج الأنشطة الرياضية في تخصصهم والسهر على متابعتها وتقييمها،
  • إعداد برامج تحضير فرع رياضي في تخصصهم وفي صنفهم وضمان تحقيقها،
  • المشاركة في إنجاز برامج كشف وانتقاء الرياضيين في تخصصهم،
  • إدارة تحضير فريقهم المشارك في المنافسات،
  • المشاركة في أعمال الدراسة والبحث المبادر بها في ميدان الرياضة والتربية البدنية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادّة 57 : يوظف مربو الأنشطة البدنية والرياضية من بين : 1 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة ثلاث (3) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها، 2 - خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة. يتم الالتح اق بالتكوين للمت رشح ين الحائزين شه ادة مرٍب رياضي المتحصل عليه ا وفق ا للش روط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة أربع (4) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي، 2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنة. يتم الالتح اق بالتكوين للمترشح ين الحائزين شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة تقني سام في تسيير الرياضة المتحصل عليها وفق ا لل ش روط المحددة في الم رسوم ال ت نفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مربو الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 59 : تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 من المادتين 57 و 58 أعلاه وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 60 : يدمج في رتبة مرٍب للأنشطة البدنية والرياضية، مربو الرياضة المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 61 : يدمج في رتبة مرٍب رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، التقنيون السامون في الرياضة المرسمون والمتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة. المادّة 62 : تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني الأحكام المطبقة على سلك مستشاري الرياضة المادّة 63 : يض م سل ك مستشاري الرياضة رتبتين (2) :

  • رتبة مستشاري الرياضة،
  • رتبة المستشارين الرئيسيين في الرياضة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 64 : يكلّف مستشارو الرياضة، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
  • تقديم حسب تخصصهم تعليم نظري وتقني وتطبيقي في اختصاص رياضي أوتخصص في مجال الرياضة لدى مؤسسات التكوين والمدارس الوطنية والجهوية والمحلية الرياضية المتخصصة وكذا لدى مراكز تكوين المواهب الرياضية،
  • المشاركة في إطار الامتحانات والمسابقات في انتقاء المترشحين وامتحانهم،
  • المشاركة في تأطير تربصات التكوين،
  • المشاركة في إعداد مخططات وبرامج تطوير الاختصاص الرياضي المعني،
  • تصحيح العمل الفردي والجماعي لمستخدمي التدريب الموضوعين تحت سلطتهم وتقييمها واستغلالها،
  • المشاركة في إعداد مخططات الدراسات وبرامج الأنشطة،
  • تنظيم الأنشطة الرياضية في تخصصهم وتنشيطها ضمن الجمعيات الرياضية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي. المادّ ة 65 : زيادة على المهام المخولة لمستشاري الرياضة، يكلّف المستشارون الرئيسيون في الرياضة، لا سيما بما يأتي : الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م
  • المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري الرياضة ومربي الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تنظيم الأيام البيداغوجية والملتقيات والمحاضرات الموجهة للإطارات الرياضية للولاية،
  • تقييم السير البيداغوجي للجمعيات والرابطات الرياضية للولاية. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 66 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار الرياضة : 1 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة خمس (5) سنوات ويثبتون قبل دخولهم المؤسسة بكالوريا التعليم الثانوي، 2 - خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشباب و الرياضة الذين يحوزون شهادة مستشار الرياضة المتوجة لتكوين متخصص لمدة سنتين (2) والذين يثبتون قبل دخولهم المؤسسة ليسانس في التعليم العالي في التربية البدنية والرياضية أو في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يتم الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المربون الرئيسيون في الأنشطة البدنية والرياضية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م تحدد محتويات التكوين المنصوص عليه في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 67 : يوظف عن طريق التوظيف المباشر في رتبة مستشار الرياضة طبقا للمادة 66 أعلاه، الطلبة الذين يزاولون دورة تكوينية بمؤسسات التكوين التابع ة ل وزارة الشباب والرياض ة للحص ول على شهادة الدراسات العلي ا ف ي علوم الرياضة وتكنولوجياتها أو شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 68 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في الرياضة : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :

  • نظرية ومنهجية التدريب الرياضي،
  • علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية،
  • التربية البدنية والرياضية،
  • علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
  • تسيير الرياضة. يمكن أن تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو الرياضة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 69 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي في الرياضة، مستشارو الرياضة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 70 : يدمج في رتبة مستشار الرياضة، مستشارو الرياضة المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على شعبة التفتيش الفرع الأول الأحكام المطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة المادّة 71 : يضم سلك مفتشي الشباب والرياضة رتبة وحيدة (1) :
  • رتبة مفتش الشباب والرياضة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 72 : يكلّف مفتش الشباب والرياضة : أ - في فرع الشباب، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،
  • تقييم محتويات التنشيط الملقن وتقديره في وسط الشباب،
  • ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات وهياكل تنظيم الشباب وتنشيطهم،
  • تنسيق أنشطة مستشاري الشباب لفرع التقييم والتكوين،
  • تنشيط برامج الأعمال ومتابعتها وتقييمها في مجال تنشيط الشباب وترقيتهم وإدماجهم،
  • السهر على التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسات الشباب،
  • إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الشباب،
  • ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي تأطير الشباب . ب - في فرع الرياضة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان تفتيش ومراقبة المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تقييم محتويات التعليم الملقن وتقديره،
  • ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية،
  • المشاركة في إعداد مخططات التطوير الرياضي وبرامجه على مستوى الولاية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
  • تنشيط الهياكل الرياضية للولاية ومتابعة برامج أنشطتها مع السهر على المردودية القصوى للوسائل البشرية والعتاد والمنشآت،
  • السهر على التسيير العقلاني للوسائل،
  • إنجاز أعمال البحث البيداغوجي في مجال الرياضة،
  • ضمان الدعم التقني والبيداغوجي لمستخدمي التأطير الرياضي،
  • المشاركة في التكوين الدائم للمستخدمين التقنيين،
  • المشاركة في تقييم مخططات وبرامج التطوير الرياضي للولاية . ج - في فرع الإدارة والتسيير، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان التفتيش والمراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية ومؤسسات الشباب والهياكل الجمعوية الرياضية والشبانية وكذا المستخدمين العاملين بها،
  • التأكد من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • مساعدة مؤسسات وهيئات الشباب والرياضة في تنفيذ قواعد وإجراءات التسيير الإداري والمالي طبقا للتنظيم المعمول به،
  • السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية وأنشطة الشباب والعتاد الرياضي وصيانتها،
  • المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين والمستخدمين الإداريين والماليين لمؤسسات الشباب والرياضة،
  • تقدير شروط سير مؤسسات الشباب والرياضة على الصعيد الإداري والمالي. الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م المادّة 73 : يمارس مفتشو الشباب والرياضة حسب الفروع الخاصة بهم، على التوالي، في مقاطعة يحدد اختصاصها الإقليمي بمقرر من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 74 : يرقى بصفة مفتش الشباب والرياضة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الرئيسيون للشباب والمستشارون الرئيسيون في الرياضة والمقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للشباب والمستشارون الرئيسيون في الرياضة والمقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 75 : يتعين على الم وظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة متابعة دورة تكوينية لمدة تسعة (9) أشهر. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّ ة 76 : يدمج في رتبة مفتش الشباب والرياضة، مفتشو الشباب ومفتشو الرياضة المرسمون والمتربصون في كل الفروع مجتمعة. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية الفرع الأول الأحكام المطبقة على سلك المقتصدين المادّة 77 : يضم سلك المقتصدين رتبتين (2) :
  • رتبة مقتصد،
  • رتبة مقتصد رئيسي. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 78 : يكلف المقتصدون، تحت سلطة مسؤول المؤسسة التابعين لها، لا سيما بما يأتي :

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م

  • تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة بالاتصال مع المصالح المعنية،
  • تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها،
  • ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
  • إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
  • مسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • السهر على حفظ أملاك المؤسسة العقارية والمنقولة،
  • ضمان متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة. المادّة 79 : زيادة على المهام المخولة للمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، لا سيما بضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة. ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أخرى، عند الضرورة. ويساعدون مفتش الشباب والرياضة في عمليات تفتيش التسيير المالي للمؤسسات. ويساهمون أيضا في تكوين مستخدمي المقتصدية والمستخدمين الإداريين. الفقرة الثانية شروط التوظيف والترقية المادّة 80 : يوظف أو يرقى بصفة مقتصد: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيون المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها نواب المقتصدين الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 81 : ي وظف أو ي رق ى بصفة مقتصد رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المتحصلون على شهادة الماجستير في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة والعلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 82 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مقتصد رئيسي، المقتصدون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 83 : يدمج في رتبة المقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون. المادّة 84 : قص د التأسيس الأولي للرتب ة، يدمج ف ي رتب ة مقتص د رئيس ي، المقتص دون المعين ون بصفة نظامية في المنصب العالي لمقتصد رئيسي عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفرع الثاني الأحكام المطبقة على سلك نواب المقتصدين المادّة 85 : يضم سلك نواب المق تصدين رتبتين (2) :
  • رتبة نائب مقتصد،
  • رتبة نائب مقتصد رئيسي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 86 : يكلف نواب المقتصدين، لا سيما بمساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في التسيير المالي والمادي للمؤسسة التابعين لها . ويمكنهم استخلافهم في حالة حدوث مانع أو تغيب. المادّة 87 : زيادة على المهام المخولة لنواب المقتصدين، ي كلّف ن واب الم قت صدي ن الرئ يسيون، لا سيما بما يأتي :

  • ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
  • المشاركة في إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
  • مسك سجل التعهدات وحوالات النفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية، ويمكنهم استخلاف المقتصد في حالة حدوث مانع أو تغيب. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادّة 88 : يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 89 : يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد رئيسي : الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامت حان المه ن ي في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادّة 90 : يدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون. الفرع الثالث الأحكام المطبقة على سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المادّة 91 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة وحيدة :
  • رتبة مساعد المصالح الاقتصادية. المادّة 92 : يوضع سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في طريق الزوال. الفقرة الأولى تحديد المهام المادّة 93 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، لاسيما بما يأتي :
  • مساعدة الموظفين المكلّفين بتسيير مؤسسات الشباب والرياضة،
  • المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما تأدية الأعمال الإدارية والمحاسبية وتأطير مستخدمي التنفيذ الإداريين ومستخدمي المصلحة. ويمكنهم استخلاف نواب المقتصدين في حالة حدوث مانع أو تغيب. الفقرة الثانية أحكام انتقالية المادّة 94 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون .

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 يناير سنة 2010 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 95 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد ق ائمة المن اصب الع ليا الوظي فية بعنوان الأسلاك الخ اص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، كما يأتي :

  • مندوب محلي للشباب،
  • ملحق بلدي للرياضة،
  • مفتش منسق. يوضع أصحاب المناصب العليا المذكورة أعلاه في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. المادّة 96 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 97 : يكّلف المندوبون المحليون للشباب، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة للولاية،لا سيما بما يأتي :
  • إعداد البرامج المحلية للتنشيط الثقافي والاجتماعي التربوي والترفيهي وتنفيذها، بالاتصال مع المصالح المختصة للبلدية والدائرة وكذا الحركة الجمعوية المحلية للشباب،
  • ترقية الحركة الجمعوية للشباب على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تنعدم فيها مؤسسات الشباب،
  • تطوير عمليات الإعلام والاتصال وتربية المواطنة في وسط الشباب،
  • إبداء كل الاقتراحات التي من شأنها تطوير وترشيد منح الإعانات والمساعدات لجمعيات الشباب،
  • المبادرة بأعمال التنشيط والترفيه الموجهة للطفولة،
  • تحديد احتياجات الشباب على المستوى المحلي. المادّة 98 : يك لّف الم ل حق ون ال بل ديون للرياضة لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21
  • إعداد المخطط البلدي للتنمية الرياضية وتنشيط الهياكل والأنشطة الرياضية البلدية وتنظيمها وتنسيقها طبقا لتوجيهات المجلس البلدي للرياضة. وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
  • إعداد واقتراح، بالاتصال مع الهياكل والتجمعات الرياضية، مخطط التنمية الرياضية للبلدية والسهر على إنجازه وتقييمه،
  • المشاركة في إعداد مخطط التنمية الرياضية للولاية،
  • السهر على ترقية الأنشطة الرياضية على مستوى البلدية،
  • اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تشجيع الممارسة الرياضية :
  • من طرف مختلف أصناف السن والجنس،
  • الجوارية على مستوى الأحياء والقرى،
  • على مستوى قطاعات الأنشطة طبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الرياضية،
  • تنسيق البرامج ورزنامة التظاهرات الرياضية المنظمة لفائدة المواطنين في البلدية. المادّة 99 : يكلّف المفتشون المنسقون، تحت سلطة مدير الشباب والرياضة،لا سيما بما يأتي :
  • تنسيق عمل مفتشي الشباب والرياضة وتقييمها،
  • تقدير شروط سير المخطط الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات الشباب والرياضة،
  • المساهمة في تصور برامج العمل المبادر بها في ميدان الرياضة ولفائدة الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال الإدماج والتنشيط والترقية،
  • المشاركة في إعداد برامج تكوين إطارات الشباب والرياضة،
  • تصور كل دراسة تخص قطاع الشباب والرياضة وتنسيقها وتنشيطها،
  • إعداد تقارير التفتيش. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 100 : يعين المندوبون المحلّيون للشباب من بين :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه 10 يناير سنة 2010 م

  • مستشاري الشباب الذين يثبتون ثلاث (3) المادّة 102 : يعين المفتشون المنسقون من بين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مفتشي الشباب والرياضة الذين يثبتون خمس (5)
  • المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب الذين سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الصفة. بهذه الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 101 : يعين الملحقون البلديون للرياضة من الفصل الأول بين : تصنيف الرتب
  • مستشاري الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادّة 103 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
  • المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بهذه الصفة. الشعب الأسلاك مربو تنشيط الشباب شعبة الشباب مستشارو الشباب مربو الأنشطة البدنية والرياضية شعبة الرياضة مستشارو الرياضة شعبة التفتيش مفتشو الشباب و الرياضة المقتصدون شعبة المقتصدية نواب المقتصدين مساعدوالمصالح الاقتصادية بالشباب والرياضة، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مربي تنشيط الشباب 10 453 مربي رئيسي لتنشيط 11 498 الشباب مستشار الشباب 13 578 مستشار رئيسي للشباب 14 621 مربي الأنشطة البدنية 10 453 والرياضية مرٍب رئيسي للأنشطة 11 498 البدنية والرياضية مستشار الرياضة 13 578 مستشار رئيسي في 14 621 الرياضة مفتش الشباب و الرياضة 15 666 مقتصد 12 537 مقتصد رئيسي 14 621 نائب مقتصد 9 418 نائب مقتصد رئيسي 10 453 مساعد المصالح الاقتصادية 7 348

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 10 يناير سنة 2010 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 104 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية بالشباب والرياضة، طبقا للجدول الآتي : الشعب المنصب العالي شعبة الشباب مندوب محلي للشباب شعبة الرياضة ملحق بلدي للرياضات شعبة التفتيش مفتش منسق الباب الخامس أحكام انتقالية و نهائية المادّة 105 : يستمر الموظفون المنتمون لرتب مربي الشباب و مربي متخصص في الشبيبة ومستشار تربوي للشباب ومرٍب رياضي وتقني سام في الرياضة المدعوون لمتابعة تكوين متخصص في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المؤقت المنصوص عليه في التنظيم المعمول به إلى حين إدماجهم في الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بعد استكمال دورات التكوين المذكورة في المواد 42 و 43 و 52 و 60 و 61 أعلاه. للمناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 06 105 06 105 08 195 المادّة 106 : ت ل غى الأح ك ام المخ الفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 107 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 108 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات،آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 10 يناير سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية في نشاطات ال حفظ والصيانة والخدمات، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 12 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الثاني 8 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 40 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي 8 - - 16 1 200
      • 12
      • 4 2 219
      • 8 3 240
      • 4 5 288
      • 3
      • 1 7 348 8 - - 48 - - وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 10 يناير سنة 2010 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون الوقاية من المستوى الأول 17 عون الوقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 52 الجزئي الكامل الجزئي 26 - - 26 1 200
      • 5 1 200
      • 24 1 200
      • 2 3 240
      • 17 5 288
      • 4 7 348 26 - - 78 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين وزير الأشغال العمومية عمار غول العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 24 محرّم عام 1431 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الأشغال العمومية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمق تضى المرسوم الت ّنف يذيّ رقم 2000-328 الم ؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الم وافق 10 يناير سنة 2010 م 25 أكتوب ر سن ة 2000 والمت ضمّن تنظ يم الإدارة المرك زية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأس لاك المش تركة في المؤسسات والإدرات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد

  • مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8

  • مساعد بالديوان الإدارة العامة

  • مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلّف ببرامج الترجمة - الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة الترجمة الفورية 1

الإحصائيات - المكلّف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلّف بالبرامج الوثائقية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام وبتفويض وزير الأشغال العمومية عمار غول للحكومة منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 10 يناير سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الأشغال العمومية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد
  • رئيس حظيرة 1
  • رئيس ورشة 1
  • رئيس مخزن 1
  • مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية وزير الأشغال العمومية الأمين العام عمار غول ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة