قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب الرياضية في الصنف "ب"، القسم ."3"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 3 م المركز الوطني مدير ب 3 م- 1 المركز الجهوي المركز رئيس ب 3 م- 1 دائرة الوطني الاستقبال والمراكز والبرمجة الجهوية واسترجاع القوة لتجمع والتنشيط وتحضير بالمركز المواهب الوطني والنخبة رئيس ب 3 م- 1 الرياضية دائرة الإدارة والوسائل بالمركز الوطني
- رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمركز الوطني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 422 مرسوم 152 - مستشار رئيسي في الرياضة، على قرار من الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( )2 من الوزير الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، 152 - مستشار رئيسي في الرياضة، على قرار من الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( )2 من الوزير الأقدمية بصفة موظف،
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، 152 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الوزير الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد رئيسي، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
91 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، مرسم، المركز
- متصرف محلل، أو متصرف، أو الوطني رتبة معادلة، يثبت سنتين ( )2 من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط بالمركز الوطني رئيس ب 3 م- 2 مصلحة تسيير المستخدمين بالمركز الوطني رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الوسائل العامة والصيانة المركز بالمركز الوطني الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة رئيس ب 3 م- 2 الرياضية مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام بالمركز الجهوي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط بالمركز الجهوي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين المركز
(2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، الوطني
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
91 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، مدير
- متصرف محلل، أو متصرف، أو المركز رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الوطني الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
91 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المركز مرسم، أو رتبة معادلة، الوطني
- مقتصد رئيسي، مرسم،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
91 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، مرسم، المركز
- متصرف محلل، أو متصرف، أو الوطني رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة،
91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين المركز
(2) من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة، الوطني
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة المالية والوسائل العامة والصيانة بالمركز المركز الجهوي الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير رئيس ب 3 م- 2 المواهب الوحدة والنخبة بالمركز الرياضية الوطني والمركز الجهوي
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة .2021 وزير الشباب والرياضة وزير المالية سيد علي خالدي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.