قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
المادة الأولى
فتح المادةيمدد سريان أحكام المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بشأن المدة المحددة لأجل تقديم طلب الاستفادة من التدابير الاستثنائية من طرف الرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، لسنة واحدة (1) ابتداء من 15 أبريل سنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024 .
وزير الشباب عن الوزير الأوّل وبتفويض منه والرياضة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان حماد بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.